|
اقتباس: |
|
|
|
|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي
|
|
|
|
|
|
|
|
جميل جداً وأنا أتمنى أن نركز على هذه النقطة
الرواية المروية عن الصحابي رواية صحيحة والرواية المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام رواية حسنه، أمّا الرواية الصحيحة فهي ثابته ولايختلف اثنان من أئمة الحديث على تكذيب صحتها فمابالك اذا وردت في كتاب هو اصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري أمّا الرواية الحسنة فقد يُضعّفها عالم ويعمل بها عالم آخر وقد ضربت لك مثال ذلك في الحديث الذي حسنه الألباني ثم تراجع عن تحسينه وضعفه مرة أخرى... وإذا أخذنا بالأحاديث التي ذكرت وتتبعنا الرواة فيها ستجد البعض منهم مأخوذ عليه مأخذ وأنا في الحقيقة لم أتتبع الأحاديث التي أوردت ولكن إن أردت سأفعل لأن الحديث الحسن لايخلو من علة أما الحديث الصحيح فلاتوجد فيه علة
تحياتي لك
[/center]
|
|
|
|
|
|
أخي العباس
أولاً : الحديث الذي رواه ابن ماجة صحيح والحديث الذي رواه الترمذي هو الحسن , فأرجو ألا تختزل الحديثين بالحديث الحسن .
وهنا رواية ابن ماجة الصحيحة :
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها " وصححه الألباني
شاهد الحديث على الرابط التالي :
ثانياً : رواية البخاري عن ابن عمر ليست صريحة , كما أنها رواية لرأي ابن عمر وهو اجتهاد منه خالفه فيه ابن عباس . وإذا اختلف الصحابة وجب علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة - من قبل ومن بعد - .
والقائلون بالتحريم عندهم عدة أدلة صحيحة صريحة بخلاف القائلين بالجواز الذين لا يملكون إلا رواية البخاري لرأي ابن عمر وهذه الرواية لا تقوم بذاتها كدليل بل هي بحاجة إلى دليل يسندها .
وإليك الأدلة التي ترجـّح قول القائلين بالتحريم :
1- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها " رواه ابن ماجة وصححه الألباني
2- روى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : "إن ابن عمر وهم والله يغفر له , إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم , وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف , وذلك أستر ما تكون المرأة , فأخذ ذلك الأنصار عنهم , وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات , فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت , فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) مقبلات ومدبرات ومستلقيات , في الفرج "
المصدر :
3- وأخرج أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال " جاء عمر فقال : يا رسول الله هلكت . حولت رحلي البارحة , فأنزلت هذه الآية , نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر , واتق الدبر والحيضة "
المصدر :
4- عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر " رواه الترمذي وحسنه الألباني
المصدر :
إذن :
نحن الآن أمام أحاديث نبوية وآثار كلها تؤكد تحريم هذا الأمر , بينما لا يوجد عند القائلين بالجواز إلا رواية البخاري لرأي ابن عمر والذي هو اجتهاد منه وليس وحياً ولا حتى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام .
أخيراً :
نحن هنا أمام رواية لرأي صحابي في مقابل رواية لقول النبي المعصوم , أي أننا لسنا أمام روايتين عن النبي عليه السلام حتى تقول إن رواية البخاري أقوى وأصح من غيرها .
يعني لا تقارن بين الروايتين في مسألة أيهما أصح , لأنه لا مقارنة بين اجتهاد صحابي ورواية عن النبي المعصوم .
ولو وجدنا رواية في البخاري عن صحابي تتعارض مع حديث نبوي صحيح أو حسن في كتب السنن , فالواجب علينا تقديم الحديث النبوي على رأي الصحابي لأن رأيه حينئذ يكون اجتهاد منه .
ولك تحياتي ,,
,