العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

موضوع مغلق
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 30-12-09, 06:38 am   رقم المشاركة : 61
ذات
عضو فضي
 
الصورة الرمزية ذات






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ذات غير متواجد حالياً
Talking


بصراحه مخي إنلحس بينكم ...

كلها اجتهاداات علماء ...مبنبعها الكتاب والسنه ..
نأخذ بلأصوب منها ...
لكن لو رجعنا الى الضرر الطبي من ها الشيء وثبت طبياً هل يدخل بلمحظور والمحرم ...؟؟!!وقتها نتبع الصحيح والا الحسن من الاحاديث ...!!


متابعه بصمت ...







التوقيع

قديم 30-12-09, 08:20 am   رقم المشاركة : 62
نوره الجمعه
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نوره الجمعه






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نوره الجمعه غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  
أول شيء انا ماني قاعد ألف وأدور لأنه جيبي ماراح يدخل فيه شيء ولو كل العالم جامعوا نسائهم من ادبارهم او لم يجامعوهم الشنقيطي ماله شغل،ثاني شيء الانسان اذا قال حرام يدلل بدليل ثابت وأظن الشنقيطي الوحيد اللي جاب دليل صحيح وارد في صحيح البخاري ان الآية نزلت في اتيان النساء في ادبارهن ولا انكر ان هناك ادلة بعضها حسن تُحرّم هذا الامر فهل نترك الصحيح ونتمسك بالحسن ام ماذا نفعل؟ أي الدرجات اعلى؟




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إذا كنت تريد هذا الأمر وتستدل بما سبق وذكرت ومقتنع بهذا أفعله لم يمنعك أحد منه فكل إنسان محاسب على ما عمل
دعك من الخلق وما شأنك سواء عملوا أم لا. وسواء واقتنعوا أم لم يقتنعوا بما ذكرت . ما شأنك؟؟
أم تريد الناس أن يكونون على خطاك بدعوتهم للوطء بالدبر ........لا حول ولاقوه إلى بالله العلي العظيم
عجبي من أمرك أصلحك الله وهداك
فهل انتهت جميع القضايا الدينية حتى تطرح النقاش بموضوع يدعوا إلى الانغماس في براثين ومستنقع فضلات الإنسان .
أكرمنا الله وهوا أكرم الأكرمين
هداك الله للحق والخير والصواب






التوقيع


سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك

قديم 30-12-09, 09:07 am   رقم المشاركة : 63
نوره الجمعه
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نوره الجمعه






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نوره الجمعه غير متواجد حالياً

‏حدثنا ‏ ‏إسحاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏النضر بن شميل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن عون ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال كان ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيم أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ‏
‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثني ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏
‏فأتوا ‏ ‏حرثكم ‏ ‏أنى شئتم ‏‏قال يأتيها في ‏ ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏


<H4 align=center>فتح الباري بشرح صحيح البخاري


قوله : ( حدثني إسحاق ) ‏
هو ابن راهويه . ‏

قوله : ( فأخذت عليه يوما ) ‏
أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب , وجاء ذلك صريحا Uفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال " قال لي ابن عمر أمسك علي المصحف يا نافع , فقرأ " أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " . ‏

قوله : ( حتى انتهى إلى مكان قال : تدري فيما أنزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) ‏
هكذا أورده مبهما لمكان الآية والتفسير , وسأذكر ما فيه بعد . ‏
قوله : ( وعن عبد الصمد ) ‏
هو معطوف على قوله " أخبرنا النضر بن شميل " وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد , وقد أخرج أبو نعيم في " المستخرج " هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده , وعن عبد الصمد بسنده . ‏

قوله : ( يأتيها في ) ‏
هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور , ووقع في " الجمع بين الصحيحين للحميدي " يأتيها في الفرج , وهو من عنده بحسب ما فهمه . ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني " زاد البرقاني يعني الفرج " وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره , وقد قال أبو بكر بن العربي في " سراج المريدين " : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال " يأتيها في " وترك بياضا , والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا , وصنف فيها ابن شعبان كتابا , وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . ‏

قوله : ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد ) ‏
أي القطان ‏

( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) ‏
هكذا أعاد الضمير على الذي قبله , والذي قبله قد اختصره كما ترى , فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور , وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله , ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه , أخرجه أبو عبيدة في " فضائل القرآن " عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر , وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء , ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله . وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في " الأوسط " من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال " إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم ( نساؤكم حرث لكم ) رخصة في إتيان الدبر , قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد , تفرد به ابنه محمد , كذا قال , ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد , وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي " فوائد الأصبهانين لأبي الشيخ " و " تاريخ نيسابور للحاكم " و " غرائب مالك للدارقطني " وغيرها . وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه , وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير , وعن مالك من عدة أوجه ا ه . كلامه . ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في " غرائب مالك " من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه " نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها , فأعظم الناس في ذلك فنزلت . قال فقلت له من دبرها في قبلها , فقال : لا إلا في دبرها " . وتابع نافعا في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح . وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال : ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم . قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه " عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناسا يروون عن سالم : كذب العبد على أبي , فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف , أويقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع , وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح ا ه . وروى الخطيب في " الرواة عن مالك " من طريق إسرائيل بن روح قال : سألت مالكا عن ذلك فقال : ما أنتم قوم عرب ؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية , فلعل مالكا رجع عن قوله الأول , أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به , وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته . ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول , فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري " أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها , فأنزل الله عز وجل هذه الآية " وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد , وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور , وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه , فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : " إن ابن عمر وهم والله يغفر له , إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم , وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف , وذلك أستر ما تكون المرأة , فأخذ ذلك الأنصار عنهم , وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات , فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت , فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ( ‏
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ‏
مقبلات ومدبرات ومستلقيات , في الفرج " أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال " جاء عمر فقال : يا رسول الله هلكت . حولت رحلي البارحة , فأنزلت هذه الآية , نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر , واتق الدبر والحيضة " وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكر عند الكلام عليه . وروى الربيع في " الأم " عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها , لأن " أنى " بمعنى أين شئتم , واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات , والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه , قال فاختلف أصحابنا في ذلك , وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية , قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم , فقوى عنده التحريم . وروى الحاكم في " مناقب الشافعي " من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك , وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج , فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما , فالتزمه . فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قال أفيحرم ؟ قال لا . قال : فكيف تحتج بما لا تقول به . قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم , وأما في الجديد فصرح بالتحريم ا ه . ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك , وإنما انتصر لأصحابه المدنيين , والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه كلامه في " الأم " . وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية , وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود , يعني كما في حديث الباب الآتي . قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين , وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , وهذا يقتضي أن تكون الآية حجة في الجواز , لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية , وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف ا ه . وذهب جماعة من أئمة الحديث - كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء . قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به , ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه , فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان , وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا , وحديث ابن عباس وقد تقدمت إشارة إليه . وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وصححه ابن حبان أيضا , وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى " أنى " حيث وهو المتبادر إلى السياق , ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر , والله أعلم .
</H4>






التوقيع


سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك

قديم 30-12-09, 09:11 am   رقم المشاركة : 64
نبض الوريد
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نبض الوريد





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نبض الوريد غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  

الآن اتضحت صورة التعذيب بعنف..سؤال هل هذا من الجماع؟ الضرب والحرق بالشموع والضرب بالسوط..الخ!! يا أخي نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم تخص الجماع والاشياء التي ذكرت ليست من الجماع إلاّ ان كنت تجامع بقرة أو جاموسة أمّ مسألة التلذذ فهذا ليس بتلذذ لأنه خارج عن الفطرة وشاذ عن طبيعة البشر

[align=justify]جينا لبيت القصيد / نعم هو من الجماع لأن فيه متعتي ولو شذ الأمر، فأنت شذّيت بالممارسه الطبيعيه عن قُبُل المرأه تحت (كلمة متعه لاغير)حسب قولك ، وغير هذا مافيه منافع ابد،،
فكيف تحرم علي متعتي وطريقتي وتحلل طريقتك ومتعتك أنت /فما السبب في إتاحة هذا وعدم إتاحة ذاك؟ ،،؟؟؟[/align]






آخر تعديل نبض الوريد يوم 30-12-09 في 09:44 am.
قديم 30-12-09, 09:25 am   رقم المشاركة : 65
نبض الوريد
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نبض الوريد





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نبض الوريد غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  

وأظن الشنقيطي الوحيد اللي جاب دليل صحيح وارد في صحيح البخاري ان الآية نزلت في اتيان النساء في ادبارهن ولا انكر ان هناك ادلة بعضها حسن تُحرّم هذا الامر فهل نترك الصحيح ونتمسك بالحسن ام ماذا نفعل؟ أي الدرجات اعلى؟

سكوت البخاري لايعني بالضروره ماتفسره أنت،فلا تُحمّل الرجل مالم ينطقه،فقد ربما أخذته على غير معناه! فالبخاري رجل دين وعلم ولم يكتم علمه ، ولن يكون أحرص على الناس من الله ،
وإذا ما صدق الحديث فلن يجد في قوله حرج - وهذا مالا شك فيه ، فما يثبت أن صمت البخاري هو قول ماقاله الشنقيطي ؟؟ومالذي منعه من قول ماقاله الشنقيطي ؟؟

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  

ومن قال لك بأن شارب الخمر كبائعه؟! .. على حسب علمي أن شارب الخمر عقوبته محدده في الشرع ودليل ذلك عن أنس رضي الله عنه:أن النبي صلى الله عليه وسلم: جلد في الخمر بالجريد والنعال.(مسلم) فهل لك أن تجلب لنا عقوبة بائع الخمر حتى نوافق على مسألة المساواة بينه وبين شارب الخمر!

نعم عمر بن الخطاب

يا عزيزي لم أكن اقصد المساواه في الحكم بقدر ما أقصد الذنب الواقع ، فكلاهما مذنب ،،بغض النظر عن العقوبه ،،وهذا كان جواباً على سؤالك أيهما أصوب إتيان المرأه بالطريقه الشاذه أو الذهاب للحرام في حالة الحيض،،
اقتباس:
عمر إبن الخطاب

؟ قصة عمر لم يكن فيها دليل على ما ذكرت ـ وقد ساقتها الأخت نوره في مشاركتها ، فهل لديك دليل ثابت يثبت بعدم قذف عمر بهذا العمل دليلك؟؟؟

اقتباس:
ان الله لايستحي من الحق فلماذا تستحي انت من الحق نحن في موضوع للنقاش والهدف من النقاش هو تبين وجهات النظر في مسألة والفائدة للقارئ،فإن كانت هذه النقطة تخدم النقاش فلماذا لاتدبسها هنا بدلاً من تدبيسها في الرسائل الخاصة!

[align=justify]
ونعم بالله - لك السؤال ومنك الإجابه:
فما الذي يمنع من الإتيان بصور جنسيه ووضعها هنا لإثبات ما نقول في الممارسه؟؟طالما أن الحياء قد رُفِع بحجة النقاش والفائده؟؟ فكّر وقدّر/ فهل كل مايعرف يقال؟؟

ماتقول في الحديث الصحيح
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينظر
الله - تعالى- إلى رجل أتى رجلاً ، أو امرأة في الدّبر) صحيح اخرجه
الترمذي


ودي وتقديري
[/align]






آخر تعديل نبض الوريد يوم 30-12-09 في 10:27 am.
قديم 30-12-09, 09:47 am   رقم المشاركة : 66
نوره الجمعه
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نوره الجمعه






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نوره الجمعه غير متواجد حالياً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً :
يحرم على الرجل إتيان زوجته في دبرها ، وهو كبيرة من الكبائر ، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة ، وهو قول جماهير السلف والأئمة .
وما ورد فيه من الأحاديث مجموعها صالح للاحتجاج كما ذكر أهل العلم ، وعلى فرض ضعفها فإن القرآن قد دل على تحريم هذا الفعل القبيح ، ونحن نسوق إليك طرفاً من ذلك .
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" :
"قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) لم يبيّن هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه المعبر عنه بلفظة (حَيْثُ) ولكنه بين أن المراد به الإتيان في القبل في آيتين :
إحداهما : هي قوله هنا : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) ؛ لأن قوله : (فَأْتُوا) أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله : (حَرْثَكُمْ) يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى ؛ لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ، كما هو ضروري .
الثانية : قوله تعالى : (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ) ؛ لأن المراد بما كتب الله لكم ، الولد ، على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير ، وقد نقله عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحكم ، وعكرمة ، والحسن البصري ، والسدي ، والربيع ، والضحاك بن مزاحم ، ومعلوم أن ابتغاء الولد إنما هو بالجماع في القبل . فالقبل إذن هو المأمور بالمباشرة فيه ، بمعنى الجماع فيكون معنى الآية : فالآن باشروهن ، ولتكن تلك المباشرة في محل ابتغاء الولد ، الذي هو القبل دون غيره ، بدليل قوله: (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) يعني الولد .

ويتضح لك من هذا أن معنى قوله تعالى: (أَنَّى شِئْتُمْ) يعني أن يكون الإتيان في محل الحرث على أي حالة شاء الرجل ، سواء كانت المرأة مستلقية أو باركة أو على جنب ، أو غير ذلك ، ويؤيد هذا ما رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول ، فنزلت : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .
فظهر من هذا أن جابراً رضي الله عنه يرى أن معنى الآية ، فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو كان من ورائها .
والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له حكم الرفع .

وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ما نصه : وما استدل به المخالف من أن قوله عز وجل : (أَنَّى شِئْتُمْ) شامل للمسالك بحكم عمومها ، فلا حجة فيها ؛ إذ هي مخصصة بما ذكرناه ، وبأحاديث صحيحة ، حِسانٍ شهيرة ، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيا ، بمتون مختلفة ، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار ، ذكرها أحمد بن حنبل في "مسنده" ، وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وغيرهم .
وقد جمعها أبو الفرج الجوزي بطرقها في جزء سماه "تحريم المحل المكروه" .
ولشيخنا أبي العباس أيضا في ذلك جزء سماه "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار" .
قلت : وهذا هو الحق المتبع ، والصحيح في المسألة .

ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن تصح عنه ، وقد حُذرنا من زلة العالم . وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله وهذا هو اللائق به رضي الله عنه ، وكذلك كذّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي .
وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه ، وروى الدارمي في "مسنده" ، عن سعيد بن يسار أبي الحباب . قال : قلت لابن عمر : ما تقول في الجواري حين أحمض لهن ؟ قال : وما التحميض؟ فذكرت له الدبر . فقال : هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ وأسند عن خزيمة بن ثابت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (أيها الناس ، إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أعجازهن) ، ومثله عن علي بن طلق ، وأسند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة).
وروي أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تلك اللوطية الصغرى) ، يعني إتيان المرأة في دبرها .
وروي عن طاوس أنه قال : كان بدْءُ عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن ، قال ابن المنذر : "وإذا ثبت الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى به عما سواه" من القرطبي بلفظه .
وقال القرطبي أيضا ما نصه : " وقال مالك لابن وهب ، وعلي بن زياد ، لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل ، فقال : كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ . ثم قال : ألستم قوما عرباً؟ ألم يقل الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟" .

ومما يؤيد أنه لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن ، أن الله تعالى حرم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له ، مبينا أن ذلك القذر هو علة المنع بقوله : (قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) فمن باب أولى تحريم الدبر للقذر والنجاسة اللازمة ...

ومما يؤيد منع الوطء في الدبر : إطباق العلماء على أن الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئها معيبة ترد بذلك العيب .
قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في ذلك ، إلا شيئاً جاء عن عمر بن عبد العزيز من وجه ليس بالقوي أن الرتقاء لا ترد بالرتق. والفقهاء كلهم على خلاف ذلك .
قال القرطبي : وفي إجماعهم هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطء . ولو كان موضعاً للوطء ، ما ردت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج . فإن قيل : قد يكون رد الرتقاء لعلة عدم النسل فلا ينافي أنها توطأ في الدبر ، فالجواب : أن العقم لا يرد به ، ولو كانت علة رد الرتقاء عدم النسل لكان العقم موجباً للرد .
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به ، في تفسير قوله تعالى : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ) ،
فإذا تحققت من هذه الأدلة أن وطء المرأة في دبرها حرام . فاعلم أن من روي عنه جواز ذلك كابن عمر ، وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين ، والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر ، والجمع واجب إذا أمكن . قال ابن كثير في تفسير قوله : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) ما نصه : قال أبو محمد ، عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في "مسنده": حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب، قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري أيحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكر الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ وكذا رواه ابن وهب، وقتيبة عن الليث.
وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك. فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم" انتهى من "أضواء البيان".

ومما يدل على تحريم الوطء في الدبر : ما روى مسلم (302) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ) .
فقوله : (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ) دليل على تحريم الوطء في الدبر ، لأنه أباح كل استمتاع إلا النكاح أي الوطء ، وهو شامل للوطء في القبل والدبر .

وقد ساق ابن القيم رحمه الله أوجها كثيرة لتحريم الوطء في الدبر ، منها قوله : " وأيضاً : فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دُبرها يفوِّتُ حقها ، ولا يقضي وطَرَها ، ولا يُحَصِّل مقصودها .
وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاءُ الأطباء منِ الفلاسفة وغيرهم ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطءُ في الدُّبُر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كلَّ المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى.
وأيضاً : فإنه يضرُّ بالمرأة جداً ، لأنه واردٌ غريب بعيدٌ عن الطباع، مُنافر لها غايةَ المنافرة .
وأيضاً : فإنه يُحِدثُ الهمَّ والغم ، والنفرةَ عن الفاعل والمفعول .
وأيضاً : فإنه يُسَوِّدُ الوجه ، ويُظلم الصدر ، ويَطمِسُ نور القلب ، ويكسو الوجه وحشةً تصير عليه كالسِّيماء يعرِفُها مَن له أدنى فراسة .
وأيضاً : فإنه يُوجب النُّفرة والتباغض الشديد ، والتقاطع بين الفاعل والمفعول ، ولا بُدَّ " انتهى من "زاد المعاد" (4/262).
ثانياً :
من الأحاديث الواردة في ذلك :
قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه الترمذي (135) وأبو داود (3904) وابن ماجه (639) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2433).
ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) رواه أبو داود (2162) والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (2432) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ) رواه الترمذي (1166) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأحاديث : " لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به " انتهى من "فتح الباري" (8/191).
ثالثاً :
ليس هناك مذهب معتبر يبيح هذا العمل القبيح المنكر ، وما نقل عن بعض السلف في ذلك إما أنه كذب أو غلط من ناقله .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (3/93) : " وممن نسب إليه هذا القول : سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبدالملك بن الماجشون ، وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى "كتاب السر". وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ، ومالك أجل من أن يكون له "كتاب سر". ووقع هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين ، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب "جماع النسوان وأحكام القرآن"... وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك ... وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا ، وتكفير من فعله ، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كَذَّب نافع من أخبر عنه بذلك ، كما ذكر النسائي . وأنكر ذلك مالك واستعظمه ، وكذب من نسب ذلك إليه " انتهى مختصراً .

وقال ابن القيم رحمه الله : "وأما الدُّبرُ: فلم يُبَحْ قَطُّ على لسان نبىٍّ من الأنبياء ، ومَن نسب إلى بعض السَّلَف إباحة وطء الزوجة فى دُبُرها ، فقد غلط عليه" انتهى من "زاد المعاد" (4/257) .
وقال في (4/261) : "ومن هاهنا نشأ الغلط على من نُقل عنه الإباحة من السلف والأئمة ، فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبر طريقاً إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع "مِنْ" بـ "في" ولم يظن بينهما فرقاً ، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه" انتهى .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها؟ وهل أباحه أحد من العلماء؟
فأجاب : "الحمد لله رب العالمين ، الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، وقد ثبت في
الصحيح : أن اليهود كانوا يقولون : إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ) ، والحرث : موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛ لا في الدبر . وقد جاء في غير أثر : أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن) و " الحش " هو الدبر ، وهو موضع القذر ، والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة .
وأيضا : فهذا من جنس اللواط ، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم ، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه ؛ لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك . ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها . وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر ، وقد كان سالم بن عبد الله يكذّب نافعا في ذلك . فإما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه " إلى أن قال : "ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما ، فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما . والله أعلم" انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/267) .
وقال أيضا : "وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير العلماء ، ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عُزرا فإن لم ينتهيا فرِّق بينهما" انتهى من "مختصر الفتاوى المصرية" ص (37) .

رابعاً :
ما ذكر من تحريم الوطء في الدبر هو ما يفتي به علماء العصر كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء وغيرهم
هدانا الله وإياك للخير والصلاح






التوقيع


سبحانك اللهم وبحمدك
أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك

قديم 30-12-09, 10:18 am   رقم المشاركة : 67
الصافي
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية الصافي





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : الصافي غير متواجد حالياً

لا إله إلا الله

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

لا حول ولا قوة إلا بالله

إتقوا الله يا عباد الله ولا تنساقوا خلف الشبهات التي يقذفها الشيطان في قلوبكم

اللهم اجعلنا ممن يخافك ويتقيك ويحذر عقابك ويفعل ما يرضيك واجعلنا ممن هديتهم للحق






التوقيع

قديم 30-12-09, 10:24 am   رقم المشاركة : 68
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذات 
   لكن لو رجعنا الى الضرر الطبي من ها الشيء وثبت طبياً هل يدخل بلمحظور والمحرم ...؟؟!!


رب العزة والجلال انزل آية تحريم مضاجعة الحائض صريحة لوجود الضرر وأمور اخرى منها فترة نقاهة للزوج والزوجة عليه لماذا لم تنزل آية صريحة تحرم اتيان ادبار الزوجات اذا كان هناك ضرر من هذا الامر،الامر آخر هل هناك مرض من مسبباته اتيان الزوجة من دبرها؟!






قديم 30-12-09, 10:31 am   رقم المشاركة : 69
نبض الوريد
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نبض الوريد





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نبض الوريد غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  
رب العزة والجلال انزل آية تحريم مضاجعة الحائض صريحة لوجود الضرر وأمور اخرى منها فترة نقاهة للزوج والزوجة عليه لماذا لم تنزل آية صريحة تحرم اتيان ادبار الزوجات اذا كان هناك ضرر من هذا الامر،

ولماذا لم تنزل آيه صريحه في إتيان المرأه من حيث تقول،،طالما ليس فيها ضرر؟؟






قديم 30-12-09, 10:36 am   رقم المشاركة : 70
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوره الجمعه 
  
دعك من الخلق وما شأنك سواء عملوا أم لا. وسواء واقتنعوا أم لم يقتنعوا بما ذكرت . ما شأنك؟؟


اشربي كاسة عصير وهدي اعصابك

فنحن لانناقش قضية يأتون الرجال شهوة دون النساء
وراجعي حديثي في بداية هذا الموضوع






قديم 30-12-09, 10:43 am   رقم المشاركة : 71
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوره الجمعه 
   ‏حدثنا ‏ ‏إسحاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏النضر بن شميل ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن عون ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏قال كان ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏رضي الله عنهما ‏
‏إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيم أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ‏
‏وعن ‏ ‏عبد الصمد ‏ ‏حدثني ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثني ‏ ‏أيوب ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏
‏فأتوا ‏ ‏حرثكم ‏ ‏أنى شئتم ‏‏قال يأتيها في ‏ ‏رواه ‏ ‏محمد بن يحيى بن سعيد ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عمر ‏


<h4 align=center>فتح الباري بشرح صحيح البخاري


قوله : ( حدثني إسحاق ) ‏
هو ابن راهويه . ‏

قوله : ( فأخذت عليه يوما ) ‏
أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب , وجاء ذلك صريحا uفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال " قال لي ابن عمر أمسك علي المصحف يا نافع , فقرأ " أخرجه الدارقطني في " غرائب مالك " . ‏

قوله : ( حتى انتهى إلى مكان قال : تدري فيما أنزلت ؟ قلت : لا . قال : أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ) ‏
هكذا أورده مبهما لمكان الآية والتفسير , وسأذكر ما فيه بعد . ‏
قوله : ( وعن عبد الصمد ) ‏
هو معطوف على قوله " أخبرنا النضر بن شميل " وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد , وقد أخرج أبو نعيم في " المستخرج " هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده , وعن عبد الصمد بسنده . ‏

قوله : ( يأتيها في ) ‏
هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور , ووقع في " الجمع بين الصحيحين للحميدي " يأتيها في الفرج , وهو من عنده بحسب ما فهمه . ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني " زاد البرقاني يعني الفرج " وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن ابن عمر لما سأذكره , وقد قال أبو بكر بن العربي في " سراج المريدين " : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال " يأتيها في " وترك بياضا , والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا , وصنف فيها ابن شعبان كتابا , وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها . ‏

قوله : ( رواه محمد بن يحيى بن سعيد ) ‏
أي القطان ‏

( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) ‏
هكذا أعاد الضمير على الذي قبله , والذي قبله قد اختصره كما ترى , فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور , وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله , ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه , أخرجه أبو عبيدة في " فضائل القرآن " عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر , وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء , ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله . وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في " الأوسط " من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال " إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم ( نساؤكم حرث لكم ) رخصة في إتيان الدبر , قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد , تفرد به ابنه محمد , كذا قال , ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد , وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي " فوائد الأصبهانين لأبي الشيخ " و " تاريخ نيسابور للحاكم " و " غرائب مالك للدارقطني " وغيرها . وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال : جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه , وقد رويناه عن عبد العزيز - يعني الدراوردي - عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير , وعن مالك من عدة أوجه ا ه . كلامه . ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في " غرائب مالك " من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه " نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها , فأعظم الناس في ذلك فنزلت . قال فقلت له من دبرها في قبلها , فقال : لا إلا في دبرها " . وتابع نافعا في ذلك على زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح . وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب قال : ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم . قلت : وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , وروايتهما عنه عند النسائي وابن جرير ولفظه " عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك : إن ناسا يروون عن سالم : كذب العبد على أبي , فقال مالك : أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع , فقلت له : إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف , أويقول ذلك مسلم ؟ فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع , وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال : هذا محفوظ عن مالك صحيح ا ه . وروى الخطيب في " الرواة عن مالك " من طريق إسرائيل بن روح قال : سألت مالكا عن ذلك فقال : ما أنتم قوم عرب ؟ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية , فلعل مالكا رجع عن قوله الأول , أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر فلم يعمل به , وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته . ولم ينفرد ابن عمر بسبب هذا النزول , فقد أخرج أبو يعلى وابن مردويه وابن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري " أن رجلا أصاب امرأته في دبرها , فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : نعيرها , فأنزل الله عز وجل هذه الآية " وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد , وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور , وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ ابن عباس وبلغه حديث ابن عمر فوهمه فيه , فروى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : " إن ابن عمر وهم والله يغفر له , إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم , وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف , وذلك أستر ما تكون المرأة , فأخذ ذلك الأنصار عنهم , وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات , فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت , فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ( ‏
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ‏
مقبلات ومدبرات ومستلقيات , في الفرج " أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال " جاء عمر فقال : يا رسول الله هلكت . حولت رحلي البارحة , فأنزلت هذه الآية , نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر , واتق الدبر والحيضة " وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكر عند الكلام عليه . وروى الربيع في " الأم " عن الشافعي قال : احتملت الآية معنيين أحدهما أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها , لأن " أنى " بمعنى أين شئتم , واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات , والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه , قال فاختلف أصحابنا في ذلك , وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية , قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين : أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم , فقوى عنده التحريم . وروى الحاكم في " مناقب الشافعي " من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك , وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج , فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرما , فالتزمه . فقال أرأيت لو وطئها بين ساقها أو في أعكانها أفي ذلك حرث ؟ قال : لا . قال أفيحرم ؟ قال لا . قال : فكيف تحتج بما لا تقول به . قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم , وأما في الجديد فصرح بالتحريم ا ه . ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك , وإنما انتصر لأصحابه المدنيين , والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه كلامه في " الأم " . وقال المازري : اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية , وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود , يعني كما في حديث الباب الآتي . قال : والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين , وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , وهذا يقتضي أن تكون الآية حجة في الجواز , لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية , وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف ا ه . وذهب جماعة من أئمة الحديث - كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري - إلى أنه لا يثبت فيه شيء . قلت : لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به , ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه , فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان , وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان أيضا , وحديث ابن عباس وقد تقدمت إشارة إليه . وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر " وصححه ابن حبان أيضا , وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى " أنى " حيث وهو المتبادر إلى السياق , ويغني ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر , والله أعلم .
</h4>

هذا شرح كامل للحديث يحتوي على اقوال اهل العلم في هذه المسألة وهم منشقون بين مؤيد ومعارض وحديث ابن عمر الذي ذكر فيه سبب نزول الآية وهو في صحيح البخاري يخص الاتيان في الدبر فهل نعمل بحديث ابن عمر لأنه صحيح ام نأخذ بالاحاديث الاخرى التي درجتها درجة الحسن ؟هذا هو السؤال






قديم 30-12-09, 10:54 am   رقم المشاركة : 72
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة مُجَـّردْ إنْسَان 
   [align=justify]جينا لبيت القصيد / نعم هو من الجماع لأن فيه متعتي
[/align]


ومن قال لك بأن الضرب والتعذيب من الجماع وأين مستندك على قولك نعم هو من الجماع ؟!هل لأنك تجد فيه متعة اصبح من الجماع؟! أخي الكريم توجيه المباشرة توجيه واضح وضوح الشمس نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فهل تفسر أن الاتيان يكون بالضرب والركل والتعذيب ؟!






قديم 30-12-09, 11:19 am   رقم المشاركة : 73
عبود زمان
أبو أروى
عضو قدير
 
الصورة الرمزية عبود زمان






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : عبود زمان غير متواجد حالياً

ياعباس جزاك الله خير

سؤال من أين تخرج غائطك ؟
و
هل الغائط طيب أم نجس وكريه ؟

الله سبحانه أعطانا عقول لكي نحلل فيها بعض الامور ونتجنب المخاطر .

قطع الإشاره << وش يقولك عقلك فيه ؟ مع العلم إن العلماء لهم اقوآل والله اعلم مختلفه فيه .







التوقيع

قسم انه عندي مدونههنآ

قديم 30-12-09, 11:22 am   رقم المشاركة : 74
نبض الوريد
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية نبض الوريد





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : نبض الوريد غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  

ومن قال لك بأن الضرب والتعذيب من الجماع وأين مستندك على قولك نعم هو من الجماع ؟!؟! أخي الكريم توجيه المباشرة توجيه واضح وضوح الشمس نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فهل تفسر أن الاتيان يكون بالضرب والركل والتعذيب ؟!

[align=justify]عندما سألتك عن منافع إتيان المرأه من حيث تقول:جاوبتني بشيء واحد هو متعه لا غير ،ولم تذكر لي اي منفعه أخرى،وطالما المسأله متعه لا غير فهذا شأنه شأن هذه المتعه فالمسأله متعه لاغير ، ليس فيها حرث ولازرع ولا نسل وكلاهما فيه ضرر، فلما تبارك المتعه هناك ولا تباركها هنا، مع ان كل الطرق تؤدي الى مالطا [/align]
اقتباس:
هل لأنك تجد فيه متعة اصبح من الجماع

[align=justify]نفس السؤال أوجهه لك على إتيان المرأه بما تقول ،هل لأنك تجد فيه متعه أصبح من الجماع؟؟ ومن هنا رجعت لنقطتي الأوله التي اقول لك فيها كل جزئ في المرأه مُسَيّر لما خُلِقَ له ، ولا ينبغي ان نخلط الحابل بالنابل ،وهذا ما اريد ان اوصله لك،،[/align]






قديم 30-12-09, 12:25 pm   رقم المشاركة : 75
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
سكوت البخاري لايعني بالضروره ماتفسره أنت،فلا تُحمّل الرجل مالم ينطقه

اقتباس:

أولاً لتصحيح المعلومة الخاطئة التي لديك البخاري ليس من نطق الحديث البخاري مجرد ناقل ومدون للأحاديث الصحيحة وهو دقيق لدرجة أنه لايروي عن راو حتى يعرف صحيح حديثه من سقيمه وهذا ثابت عنه

اقتباس:
ربما أخذته على غير معناه! فالبخاري رجل دين وعلم ولم يكتم علمه ، ولن يكون أحرص على الناس من الله ،

وإذا ما صدق الحديث فلن يجد في قوله حرج - وهذا مالا شك فيه ، فما يثبت أن صمت البخاري هو قول ماقاله الشنقيطي ؟؟ومالذي منعه من قول ماقاله الشنقيطي ؟؟

كن على ثقة بأن البخاري لو سمع الحديث من الراوي هكذا ( يأتيها في الفرج ) لخطها كماهي ولكنه على حسب حديث اهل العلم أنه ترك بياضاً بعد في لماذا ترك هذا البياض البخاري رحمه الله وحده يعلم ولكن الثابت لدى اهل العلم أن حديث ابن عمر الذي يخص سبب نزول الآية نص على ( يأتيها في الدبر )

اقتباس:
يا عزيزي لم أكن اقصد المساواه في الحكم بقدر ما أقصد الذنب الواقع ، فكلاهما مذنب ،،بغض النظر عن العقوبه ،،وهذا كان جواباً على سؤالك أيهما أصوب إتيان المرأه بالطريقه الشاذه أو الذهاب للحرام في حالة الحيض،،



أخي الكريم هل بائع الخمر ذنبه مثل ذنب شاربه حتى تساوي بينهم؟! عموما على هامش هذا النقاش المساواة في اللغة تعني العدل فتقول فلان وفلان سواء أي متساويان فشتان بين مفسد في الارض وبين مرتكب كبيرة من الكبائر

اقتباس:
قصة عمر لم يكن فيها دليل على ما ذكرت ـ وقد ساقتها الأخت نوره في مشاركتها ، فهل لديك دليل ثابت يثبت بعدم قذف عمر بهذا العمل دليلك؟؟؟



أخي الكريم أنت سألت هل فعلها احد من الصحابة فقلت لك نعم عمر فعلها وهذا قول عمر يا رسول الله هلكت

حولت رحلي البارحة!! فكيف تتهمني بقذف عمر؟!!


اقتباس:
ونعم بالله - لك السؤال ومنك الإجابه:

فما الذي يمنع من الإتيان بصور جنسيه ووضعها هنا لإثبات ما نقول في الممارسه؟؟طالما أن الحياء قد رُفِع بحجة النقاش والفائده؟؟ فكّر وقدّر/ فهل كل مايعرف يقال؟؟

أولاً الحياء لايرفع في جميع المسائل وتوضيح المسائل في الشريعة تبين وتوضح كما هي أي كما ورد عن السلف،أمّا مسألة تفصيل الجسم والمسألة التي ذكرت والتي تريد شرحها في الرسائل الخاصة فهذه من تصنيفات الغرب ولاتهم المسلم في شيء وكما قلت لك المعاشرة الزوجية لاتحتاج الا فلسفلة لأن الأمر الذي يحدث بينهما أمر طبيعي

اقتباس:
ماتقول في الحديث الصحيح


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينظر


اقتباس:

الله - تعالى- إلى رجل أتى رجلاً ، أو امرأة في الدّبر) صحيح اخرجه الترمذي


تصحيحاً لمعلومتك درجة هذا الحديث ليس كما قلت صحيح وإنما هو حديث حسن والحديث الحسن لم يصطلح اهل الحديث على اصطلاح معين له كما اصطلحوا على الحديث الصحيح فهو متردد مابين الضعيف والصحيح فتارة يقرب من الصحيح وتارة يقرب من الضعيف وهذا الحديث قال عنه ابو عيسى بأنه حديث حسن غريب (المصدر) والترمذي اذا قال بأن الحديث حسن غريب لايعني ان الحديث حسن لديه ودليل ذلك هذا الحديث(من هنا ) حيث ضعف فيه احد الرواه








موضوع مغلق
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 04:01 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة