أخي الكريم العباس
1- لو صحت رواية واحدة فقط من الروايات التي ذكرتـُها لك , فهي تكفي للنهي عن إتيان المرأة في دبرها بإيلاج .
ولا أعتقد أن جميع الروايات التي ذكرتها لك ضعيفة , بل فيها ما هو صحيح بشهادة الألباني وفيها ما هو صحيح بشهادة ابن حجر العسقلاني عندما صحح رواية ابن عباس لقصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونهي النبي عليه السلام الصريح عن إتيان المرأة في دبرها .
2- الرواية الوحيدة التي تستدل بها وهي رواية البخاري لقول ابن عمر هي رواية صحيحة ولكن لي معها بعض الوقفات :
الوقفة الأولى :
أن الرواية ليس فيها تصريح بل فيها جملة ناقصة , فالذي في البخاري بياض قد تكون تكملته " في الفرج " كما ذكر ذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين .
ولهذا أسألك :
هل هذه التكملة التي ترجحها في صحيح البخاري ؟؟
الجواب : لا
إذن أنت أحضرتَ لنا حديثاً صحيحاً ولكنه ليس صريحاً .
فدليلك صحيح ولكنه غير صريح .
الوقفة الثانية :
أن الرواية ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام , بل هي اجتهاد من صحابي خالفه صحابة آخرون , وإذا اختلف الصحابة
الوقفة الثالثة :
أنت تستند وتستدل برواية ابن عمر في البخاري بحجة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله , وأنا سأستدل عليك من صحيح البخاري نفسه .
فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : " كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول , فنزلت : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))
ورواية البخاري هذه تذكر لنا سبب نزول الآية مما يؤكد أن الآية لم تنزل في إتيان المرأة ( في ) دبرها بل نزلت في إتيانها ( من ) دبرها وشتان بين الأمرين .
ولهذا فإن البياض الذي في البخاري قد تكون تكملته " في الفرج " كما ذكر ذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين . وبذلك نجمع بين رواية ابن عمر ورواية جابر ابن عبد الله .
أما إن أصريت على أن البياض الذي في البخاري تكملته : " في الدبر " , فأقول لك : هذا اجتهاد مرجوح من ابن عمر رضي الله عنه خالفه فيه جمع من الصحابة كجابر ابن عبد الله كما هو أمامك في صحيح البخاري وكذلك ابن عباس وغيرهما .
أخيراً :
أرجو ألا تغفل عن رواية ابن عباس لقصة عمر وتحويله الرحل والتي صححها ابن حجر في الفتح وكذلك بقية الروايات بالتفصيل .
مع العلم أن رواية ابن عمر في البخاري لا تصلح لأن تكون دليلاً قوياً وصريحاً على الجواز .
ولك تحياتي ,,