عرض مشاركة واحدة
قديم 08-12-07, 10:58 pm   رقم المشاركة : 20
عبدالله الحلوه
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالله الحلوه






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : عبدالله الحلوه غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  

دعني أضعها لك على شكل نقاط حتى تتضح الصورة بشكل أفضل :

1- نعم , فقه الواقع لا يعني تسويغ الخطأ وهذه قاعدة شبه مطردة إلا ماجاء النص باستثناءها أو كان هناك ضرورة ملحـّة .



المتزن

اشعر بأنك تحاول الألتفاف على المعنى الحقيقي لفقه الواقع ولا استطيع مجاراتك بذلك





اقتباس:
2- نعم , للعلماء حق الاجتهاد ولكن ليس لهم تعطيل أو تجاوز النصوص الشرعية .. أي أن لهم الاجتهاد ولكن ضمن نطاق وحدود الشرع ونصوصه .

اذاً أين يكون الأجتهاد ؟

الأجتهاد برأيي يكون عند الحاجة لأيجاد حكم خاص يخرج عن حكم عام



3
اقتباس:
- نعم , النطق بالكفر عند الضرورة لا يخرج من الإسلام .. ولكن هذا جاء فيه نص وليس عن طريق اجتهاد , فتأمل .

يعني :

مثالك هذا فيه قياس مع الفارق .
فهل يوجد نص شرعي في مسألة جواز التفريق بين زوجين متحابين كما هو الحال في مسألة النطق بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ؟؟؟!!!

إذا لم يوجد نص شرعي - ولا يوجد فيما أعلم - , فقياسك هنا قياس غير صحيح .

لو وجد نص شرعي لما كان هناك حاجة للقياس

القياس ان تحكم على حال وفق حال اخرى وقاعدة ( الضروره تبيح المحرمات ) قاعدة عامه يدخل تحتها كل ذلك



اقتباس:
4- مسألة تعطيل عمر رضي الله عنه لحد السرقة لا تشبه فعل وفتوى بعض القضاة في مسألة التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه .

وإليك بعض الفروقات :

أ- عمر بن الخطاب ممن أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته كما في الحديث المعروف : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ "

فهل هناك نص نبوي يأمرنا باتباع أحد أولئك الذين يجيزون التفريق بين الأزواج بحجة عدم الكفاءة ؟؟!!

ب- إن تعطيل حد السرقة كان مؤقتاً ولم يستمر لعشرات السنين ( كما هو الحال في مسألتنا التي نتحدث عنها )

ج - لم يكن في تعطيل حد السرقة تشجيع أو حتى قبول للسرقة من قبل عمر رضي الله عنه أو غيره من كبار الصحابة .. بخلاف مسألتنا هذه والتي نرى فيها قبولاً بل مساندة بالفعل والحكم , وهذا الفعل يتمثل بإرغام الزوجين على الانفصال .

أي أن تعطيل حد السرقة ( من جانب عمر بن الخطاب ) = ترك وعدم فعل من قبل الخليفة ..
بينما التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه ( من قبل القاضي ) = فعل من قبل القاضي .

وهذا فرق مؤثر لو تأملت , ويجعل قياسك هنا أيضاً قياساً مع الفارق .

لماذا تحاول تغيير الحقائق ؟!!

التفريق بين الأزواج ليس سنة وانما السنة هي الأجتهاد في الحكم والقاضي اتبع سنة عمر رضي الله عنه بالأجتهاد كما امر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام

اذاً القاضي لم يسن سنة بل اتبع سنة من قبله

فالقاضي لم يحكم بالعموم وانما اجتهد في حالة خاصه وحكمه لايمكن العمل به مع كل الحالات ولايمكن وصفه بالأستمراريه وبغض النظر عن كونه ترك او فعل فهو اجتهاد في حكم خاص مخالف لحكم عام




اقتباس:
5- ينبغي التفريق بين مسألة : " إيجاب " التفريق و " تجويز " التفريق .

فلا يوجد فتوى ( توجب ) التفريق , ولكن يوجد فتوى انبنى عليها أحكام قضائية ( تجيز ) التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه في حالة اشتكى أحد أولياء أو أقارب المرأة أو الرجل !!!!!!!!!!!!!

فهل تؤيد هذه الفتوى أو الحكم القضائي لو وُجد ؟؟!!


بالطبع لا اؤيد اي فتوى عامه تجيز التفريق بين زوجين رغماً عنهما ولا اعتقد بوجود مثل تلك الفتوى وان وجدت فهي برأيي غير صحيحه



تقبل تحياتي






التوقيع


التصفيق بإخلاص خير من القيادة بلا أخلاص

رد مع اقتباس