العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 08-12-07, 10:58 pm   رقم المشاركة : 1
عبدالله الحلوه
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالله الحلوه






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : عبدالله الحلوه غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  

دعني أضعها لك على شكل نقاط حتى تتضح الصورة بشكل أفضل :

1- نعم , فقه الواقع لا يعني تسويغ الخطأ وهذه قاعدة شبه مطردة إلا ماجاء النص باستثناءها أو كان هناك ضرورة ملحـّة .



المتزن

اشعر بأنك تحاول الألتفاف على المعنى الحقيقي لفقه الواقع ولا استطيع مجاراتك بذلك





اقتباس:
2- نعم , للعلماء حق الاجتهاد ولكن ليس لهم تعطيل أو تجاوز النصوص الشرعية .. أي أن لهم الاجتهاد ولكن ضمن نطاق وحدود الشرع ونصوصه .

اذاً أين يكون الأجتهاد ؟

الأجتهاد برأيي يكون عند الحاجة لأيجاد حكم خاص يخرج عن حكم عام



3
اقتباس:
- نعم , النطق بالكفر عند الضرورة لا يخرج من الإسلام .. ولكن هذا جاء فيه نص وليس عن طريق اجتهاد , فتأمل .

يعني :

مثالك هذا فيه قياس مع الفارق .
فهل يوجد نص شرعي في مسألة جواز التفريق بين زوجين متحابين كما هو الحال في مسألة النطق بالكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان ؟؟؟!!!

إذا لم يوجد نص شرعي - ولا يوجد فيما أعلم - , فقياسك هنا قياس غير صحيح .

لو وجد نص شرعي لما كان هناك حاجة للقياس

القياس ان تحكم على حال وفق حال اخرى وقاعدة ( الضروره تبيح المحرمات ) قاعدة عامه يدخل تحتها كل ذلك



اقتباس:
4- مسألة تعطيل عمر رضي الله عنه لحد السرقة لا تشبه فعل وفتوى بعض القضاة في مسألة التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه .

وإليك بعض الفروقات :

أ- عمر بن الخطاب ممن أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع سنته كما في الحديث المعروف : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ "

فهل هناك نص نبوي يأمرنا باتباع أحد أولئك الذين يجيزون التفريق بين الأزواج بحجة عدم الكفاءة ؟؟!!

ب- إن تعطيل حد السرقة كان مؤقتاً ولم يستمر لعشرات السنين ( كما هو الحال في مسألتنا التي نتحدث عنها )

ج - لم يكن في تعطيل حد السرقة تشجيع أو حتى قبول للسرقة من قبل عمر رضي الله عنه أو غيره من كبار الصحابة .. بخلاف مسألتنا هذه والتي نرى فيها قبولاً بل مساندة بالفعل والحكم , وهذا الفعل يتمثل بإرغام الزوجين على الانفصال .

أي أن تعطيل حد السرقة ( من جانب عمر بن الخطاب ) = ترك وعدم فعل من قبل الخليفة ..
بينما التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه ( من قبل القاضي ) = فعل من قبل القاضي .

وهذا فرق مؤثر لو تأملت , ويجعل قياسك هنا أيضاً قياساً مع الفارق .

لماذا تحاول تغيير الحقائق ؟!!

التفريق بين الأزواج ليس سنة وانما السنة هي الأجتهاد في الحكم والقاضي اتبع سنة عمر رضي الله عنه بالأجتهاد كما امر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام

اذاً القاضي لم يسن سنة بل اتبع سنة من قبله

فالقاضي لم يحكم بالعموم وانما اجتهد في حالة خاصه وحكمه لايمكن العمل به مع كل الحالات ولايمكن وصفه بالأستمراريه وبغض النظر عن كونه ترك او فعل فهو اجتهاد في حكم خاص مخالف لحكم عام




اقتباس:
5- ينبغي التفريق بين مسألة : " إيجاب " التفريق و " تجويز " التفريق .

فلا يوجد فتوى ( توجب ) التفريق , ولكن يوجد فتوى انبنى عليها أحكام قضائية ( تجيز ) التفريق بين زوجين بالقوة والإكراه في حالة اشتكى أحد أولياء أو أقارب المرأة أو الرجل !!!!!!!!!!!!!

فهل تؤيد هذه الفتوى أو الحكم القضائي لو وُجد ؟؟!!


بالطبع لا اؤيد اي فتوى عامه تجيز التفريق بين زوجين رغماً عنهما ولا اعتقد بوجود مثل تلك الفتوى وان وجدت فهي برأيي غير صحيحه



تقبل تحياتي






التوقيع


التصفيق بإخلاص خير من القيادة بلا أخلاص

رد مع اقتباس
قديم 10-12-07, 01:04 am   رقم المشاركة : 2
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الحلوه 
   المتزن
اشعر بأنك تحاول الألتفاف على المعنى الحقيقي لفقه الواقع ولا استطيع مجاراتك بذلك

طيب أسألك سؤلاً وأرجو أن تجيبني عليه لأعرف ماهو المعنى الحقيقي لفقه الواقع الذي تقول إني أحاول الالتفاف عليه !! :

هل المعنى الحقيقي لفقه الواقع هو الرضوخ له .. أم المعنى الحقيقي لفقه الواقع هو ( فهم وتصور ) الواقع عند إطلاق الأحكام الشرعية .. أم ماذا ؟؟؟!!!

ثم إني أراك تكرر مسألة فقه الواقع وكأن مسألتنا من مستجدات هذا العصر ومن خصائص الواقع المعاصر الذي نعيشه !!

إن مسألتنا هذه ُوجد مثلها ومايشبهها في العصر النبوي ومع ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى ( جواز ) التفريق بين زوجين متحابين بالإكراه بسبب عدم الكفاءة .

فهل يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه بأبي هو وأمي أنه لم يفقه الواقع ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!

إن فقه الواقع هو فهمه بشكل صحيح ثم تصحيح أخطائه - إن وُجدت - بالحكمة .


اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الحلوه 
   اذاً أين يكون الأجتهاد ؟

الأجتهاد برأيي يكون عند الحاجة لأيجاد حكم خاص يخرج عن حكم عام

الاجتهاد يكون فيما لم يرد فيه نص .. أما ماورد فيه نص فلا اجتهاد فيه إلا من جهة فهمه وتأويله .

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الحلوه 
   3

لو وجد نص شرعي لما كان هناك حاجة للقياس

القياس ان تحكم على حال وفق حال اخرى وقاعدة ( الضروره تبيح المحرمات ) قاعدة عامه يدخل تحتها كل ذلك

عفواً :

أرجو ألا تخلط بين القياس والاجتهاد .. فالقياس لا يكون إلا على نص يقاس عليه .. أما الاجتهاد فقد يكون كذلك وقد يكون مبنياً على فهم النص .

فكل قياس هو اجتهاد , ولكن ليس كل اجتهاد هو قياس , فتأمل .

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الحلوه 
   لماذا تحاول تغيير الحقائق ؟!!

التفريق بين الأزواج ليس سنة وانما السنة هي الأجتهاد في الحكم والقاضي اتبع سنة عمر رضي الله عنه بالأجتهاد كما امر الرسول عليه افضل الصلاة والسلام

اذاً القاضي لم يسن سنة بل اتبع سنة من قبله

فالقاضي لم يحكم بالعموم وانما اجتهد في حالة خاصه وحكمه لايمكن العمل به مع كل الحالات ولايمكن وصفه بالأستمراريه وبغض النظر عن كونه ترك او فعل فهو اجتهاد في حكم خاص مخالف لحكم عام

كيف يكون القاضي اتبع سنة عمر رضي الله عنه ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

هل تقصد أنه اتبعه بمبدأ الاجتهاد ؟؟؟؟!!!!!

يبدو أنك لم تعِ معنى الحديث جيداً , فشبـّهتَ اجتهاد القاضي باجتهاد عمر !!!!!!!

يا أخي :

أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ... "

فهل تساوي بين اجتهاد عمر واجتهاد القاضي ؟؟؟؟!!!!!!

فحتى من ناحية مبدأ الاجتهاد كمبدأ , هناك فرق كبير بين اجتهاد عمر واجتهاد غيره من غير الخلفاء الراشدين .

وعلى هذا فقياسك ومقارنتك خاطئة .

أما قولك بأن القاضي لم يحكم بالعموم وإنما اجتهد في حالة خاصة , فهو كلام غير مستند على حقائق بل هو ظن " خاطئ " منك .

فمن أين عرفتَ أنه اجتهاد وحكم خاص مخالف لحكم عام ؟؟؟!!!

أم أنك تتوقع ؟؟؟!!!!

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الحلوه 
   بالطبع لا اؤيد اي فتوى عامه تجيز التفريق بين زوجين رغماً عنهما ولا اعتقد بوجود مثل تلك الفتوى وان وجدت فهي برأيي غير صحيحه

تقبل تحياتي

جميل جداً أنك لا تؤيد أي فتوى عامة تجيز التفريق بين زوجين رغماً عنهما , وهذا يعني أنك تتفق معي في صلب الموضوع الذي أتحدث عنه .

ولكن بما أنك لا تعلم بوجود فتوى عامة تجيز التفريق بين الزوجين غير المتكافئين , فليكن في علمك أن هناك من العلماء ( قديما وحديثاً ) من يجيز ذلك .


وتقبل تحياتي 00
المتزن






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 10-12-07, 02:18 am   رقم المشاركة : 3
عبدالله الحلوه
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية عبدالله الحلوه






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : عبدالله الحلوه غير متواجد حالياً

المتزن

فقه الواقع هو التعامل مع النصوص والأحكام الشرعية بما يتناسب مع العصر بمستجداته الطبيعيه وبتقدير الفروقات بين العصور بإستطاعة القيام بالتكاليف او اجتناب النواهي

وبالتالي فإن فقه الواقع برأيي الخاص يعطي العالم حق الأجتهاد ولو بمخالفة بعض النصوص

وخذ كمثال على ذلك ماسمعنا به بالآونه الأخيره من فتاوي حول جواز سفر المرأه بدون محرم للحج اذا كان برفقة حملات وضمن طواقم نسائيه

اليس ذلك مخالفاً لنص صريح ؟ ومع ذلك فهو موافق لواقع لم يكن موجوداً من قبل



اقتباس:
عفواً :

أرجو ألا تخلط بين القياس والاجتهاد .. فالقياس لا يكون إلا على نص يقاس عليه .. أما الاجتهاد فقد يكون كذلك وقد يكون مبنياً على فهم النص .

فكل قياس هو اجتهاد , ولكن ليس كل اجتهاد هو قياس , فتأمل .

لم اخلط بل اعطيتك مثال للقياس على حكم فيه نص واباحة النطق بالكفر في حالة الضرورة فيه نص بينما اباحة التفريق بين زوجين لانص فيه لكن يمكن قياسه على مافيه نص



اقتباس:
كيف يكون القاضي اتبع سنة عمر رضي الله عنه ؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

هل تقصد أنه اتبعه بمبدأ الاجتهاد ؟؟؟؟!!!!!

يبدو أنك لم تعِ معنى الحديث جيداً , فشبـّهتَ اجتهاد القاضي باجتهاد عمر !!!!!!!

يا أخي :

أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قال : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ... "

فهل تساوي بين اجتهاد عمر واجتهاد القاضي ؟؟؟؟!!!!!!

فحتى من ناحية مبدأ الاجتهاد كمبدأ , هناك فرق كبير بين اجتهاد عمر واجتهاد غيره من غير الخلفاء الراشدين .

وعلى هذا فقياسك ومقارنتك خاطئة .


وهل اتباع السنة يوجب المساواة بينهما ؟

القاضي اتبع سنة عمر بالأجتهاد ولايعني ذلك المساواة بينهما وإلا لكان اتباعنا لسنة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام تستوجب المساواة به

ولا ارى وجهاً لتخطئتك للمقارنة بينهما فكلاهما اجتهد في حالة ضرورة





اقتباس:
أما قولك بأن القاضي لم يحكم بالعموم وإنما اجتهد في حالة خاصة , فهو كلام غير مستند على حقائق بل هو ظن " خاطئ " منك .

فمن أين عرفتَ أنه اجتهاد وحكم خاص مخالف لحكم عام ؟؟؟!!!
أم أنك تتوقع ؟؟؟!!!!

لأن مااتحدث عنه يمثل حكم خاص ولا اعلم عن وجود حكم عام فهل لديك مايثبت وجود حكم عام ؟





اقتباس:
جميل جداً أنك لا تؤيد أي فتوى عامة تجيز التفريق بين زوجين رغماً عنهما , وهذا يعني أنك تتفق معي في صلب الموضوع الذي أتحدث عنه .

ولكن بما أنك لا تعلم بوجود فتوى عامة تجيز التفريق بين الزوجين غير المتكافئين , فليكن في علمك أن هناك من العلماء ( قديما وحديثاً ) من يجيز ذلك .

لازلت لا اعتقد بوجود فتوى عامه وإن وجدت فلابد وانها مقيده ومشروطه بظرف خاص


تحياتي ,,,,






التوقيع


التصفيق بإخلاص خير من القيادة بلا أخلاص

رد مع اقتباس
قديم 10-12-07, 03:44 pm   رقم المشاركة : 4
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
فقه الواقع هو التعامل مع النصوص والأحكام الشرعية بما يتناسب مع العصر بمستجداته الطبيعيه وبتقدير الفروقات بين العصور بإستطاعة القيام بالتكاليف او اجتناب النواهي

وبالتالي فإن فقه الواقع برأيي الخاص يعطي العالم حق الأجتهاد ولو بمخالفة بعض النصوص

وخذ كمثال على ذلك ماسمعنا به بالآونه الأخيره من فتاوي حول جواز سفر المرأه بدون محرم للحج اذا كان برفقة حملات وضمن طواقم نسائيه

اليس ذلك مخالفاً لنص صريح ؟ ومع ذلك فهو موافق لواقع لم يكن موجوداً من قبل

فقه الواقع لا يعني مخالفة النصوص , وأرجو أن تزيل هذه الفكرة من ذهنك لخطورتها .

أما بالنسبة لمثالك وهو إفتاء بعض المشايخ بجواز سفر المرأة بدون محرم بالطائرة إذا كانت برفقة حملة أو صحبة مأمونة , فهم لم يخالفوا النص من وجهة نظرهم بل هم فهموا من الحديث أن المقصود من المنع فيه هو ( العلة )

أي أنهم يرون أن سبب منع النبي عليه الصلاة والسلام من سفر المرأة بلا محرم هو الخوف عليها , وإذا زال الخوف عليها ( بوجود طائرة ووسائل اتصال ورفقة مأمونة وغيرها ) فهذا يجيز لها السفر .

يعني :

هم ما خالفوا النص بل فهموه بشكل مختلف عن غيرهم من العلماء .

فصحح مفهومك أخي عبدالله لمسألة فقه الواقع .


اقتباس:
وهل اتباع السنة يوجب المساواة بينهما ؟

القاضي اتبع سنة عمر بالأجتهاد ولايعني ذلك المساواة بينهما وإلا لكان اتباعنا لسنة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام تستوجب المساواة به

ولا ارى وجهاً لتخطئتك للمقارنة بينهما فكلاهما اجتهد في حالة ضرورة

يا أخي :

أقول ان الرسول يقول لنا اتبعوا سنتي وسنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي .. وما قال لنا اتبعوا " سنة " غيرهم .

يعني :

اجتهاد عمر قد يـُحتج به , لكن اجتهاد القاضي لا يمكن أن يحتج به أبداً بل يحتج له .

وبعدين :

اجتهاد عمر وسنته ليس لها علاقة بموضوعنا .. فلماذا تركز عليها ؟؟؟!!!!

هل لكي تقول لي إن عمر اجتهد وخالف النص , ولهذا يجوز للقاضي أن يجتهد ويخالف النص ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

هل هذا هو سبب تركيزك ؟؟!!

إن كان هذا هو سبب تركيزك , فاعلم أنك تقيس بين شخصين وحالتين مختلفتان تماماً ولا يشتركان مع بعضهما إلا في مسألة مبدأ الاجتهاد وهذه المسألة ليست مبرراً شرعياً ولا حتى عقلياً .

اقتباس:
لأن مااتحدث عنه يمثل حكم خاص ولا اعلم عن وجود حكم عام فهل لديك مايثبت وجود حكم عام ؟

لازلت لا اعتقد بوجود فتوى عامه وإن وجدت فلابد وانها مقيده ومشروطه بظرف خاص

يقول الأصوليون :

عدم العلم ليس علماً بالعدم .

ولو رجعتَ إلى كتب الفقه القديمة وبعض المعاصرة , لوجدتَ بغيتك .


وتقبل تحياتي 00
المتزن






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 05:21 am.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة