عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-09, 01:53 am   رقم المشاركة : 1
قلم صريح
عضو ذهبي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : قلم صريح غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشرق الأدنى 
   جميل ... هات لنا دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن عورة الرجل الى الرجل والمرأة الى المرأة مابين السرة والركبة [ اتركنا من أقوال ابن باز وابن عثيمين وغيرهم ] هب اني لست من أهل الإسلام ( اعوذ بالله ) وانا هنا اطلب منك مصدر صحيح السند صريح الدلالة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .. والقاعدة الفقهية تقول .. الأصل في الأمور الإباحة مالم يأتي دليل يقيد القاعدة الفقهية ... والغريب أن من تقول عنهم بالمشائخ هم من اصدروا آراءهم دون أن يذكروا لنا دليلا على مايقولون ..

أخي خالد يحز في نفسي عندما تنقل أنت شيء وتحذف منه شيء وهو مافعلته مع قولك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتمسكت بقوله (السوئتان) وحذفت أنت (وماجاورهما) وهذا يتبث صحة كلامي عندما قلت أن هناك تدليس في قول الإمام أحمد رحمه الله .
هاك دليل في صحيح مسلم :
ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد».

ففي هذا الحديث دليل المساواة في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس.
وهذا هو الراجح في مذهب أحمد بن حنبل.بأنها السوءاتان وما جاورهما.
. والذين قالوا بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، جعلوا ذلك للمرأة كذلك.
.
إذن أخي خالد سأتهمك بحذف كلمة (وماجاورهما) في قول الإمام أحمد رحمه الله كما فعل (المذهب الظاهري) والذي تمسك بــ(السوءتان) وإسقاط و(ماجاورهما) وهو حسيبك .






التوقيع

قيمة الإنسان :هي مايضيفه إلى الحياة بين ميلاده وموته

رد مع اقتباس