 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم السحر
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
أهلا بك أخي المتزن مرات ومرات .. >> كدت أصير صاحبه لا مداخلا فيه !!!
أخي الكريم المتزن .. ههنا خطأ ظاهر.. فتنبه يارعاك الله ..
تساؤل : و إذا عجز العقل عن إثبات النقل .. هل ننفي الإيمان ؟!!
|
|
 |
|
 |
|
أهلاً بك أخي فهد
بالنسبة للعقل والنقل , فأنا شخصياً لا أرى صحة مقولة : " تقديم النقل على العقل " هكذا بإطلاقها , وقد تسنح لي فرصة قادمة لتوضيح وجهة نظري في هذه المسألة .
 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
إنما هي فائدة ذكرت .. ومن أجلها هي تشعّبت ..! |
|
 |
|
 |
|
 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المصطلحات اللغوية .. ليست مقصودة عندي في البداية .. ولذلك اكتفيت بالتنبيه في أول ردّ لي بما لا يجاوز السطرين بالاستعمال المتقرر عند المحققين من أهل اللغة .. بما أخبرتك أنه لم يكن من وحي عقلي المتجرّد ..!
ثم زعمت أنّ العرب يفرّقون بين المفاهيم والأشخاص بالاستعمال فطلبت منك علما أستفيده (غير ما ذكرتُ أنا لك) ولم تأت به .. مع استشهادي بآيات وأحاديث قد جاء فيها وصف غير الأشخاص بالإثم ..
أما بالنسبة للنووي .. فمن أهل اللغة المحققين ولا تستطيع أن تنكر هذا .. وله الحقّ بالترجيح والاختيار .. كما أنّ أهل اللغة كذلك .. وأما كونه متأخرا .. فلنبطل إذا جميع المعاجم اللغوية .. وكلام أصحابها فيها ؛؛ لأنّهم متأخرين .. فلا يحق لهم الاختيار والترجيح .. فليذهب ابن جنّي لحال سبيله .. وليذهب ابن فارس واختياراته .. ولتبطل كتب النحو وما فيها من خلافات واختلافات .. وليبطل كلّ هذا إذن .!
على فكرة النووي أقدم من صاحب اللسان الذي أحلتني إليه .. أعني ابن منظور ..
نعم سيكون كلامك صحيحا عند كلام السيوطي عند هذه الكلمة عندما وصفها بأنّها لغو !!
|
|
 |
|
 |
|
مقارنتك بين النووي وابن منظور صاحب اللسان مقارنة غير صحيحة أبداً , لأني لم أحتجّ بكلام ابن منظور نفسه بل استشهدتُ بكلام ابن عمر رضي الله عنهما الذي نقله لنا ابن منظور , فأرجو التفريق بين الأمرين .
ولكي ننهي حوارنا في هذه النقطة , أحيلك على رابط جاء فيه ذكر للمعنيين لعلك تقتنع بعدها بصحة وجود معنى ثانٍ لكلمة " خاطئ " وهو ما ذكرته لك سابقاً وإليك الرابط :
 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عفوا استاذي لا مكان لاستغرابك هنا .؛؛ لأني وصفت نفسي كذا مرّة بأني عامي .. هل يستغرب من عدم معرفة العوام بفرق دقيق ؟!!
صدقني لا أريد شواهد كثيرة .. يكفيني مثال أو شاهد واحد .. وما أنا إلا عامي يطلب العلم .. لا كما يتوهّم الجاهل هنا أنّ ههنا جدلا عقيما ..
من قال أنّ الخلاف مذموم .. والاختلاف سنّة كونيّة غير المتزن ؟!
|
|
 |
|
 |
|
بالنسبة للفرق بين الخلاف والاختلاف , فباختصار :
الاختلاف يأتي على معنيين : الأول : التنوع ( وهو ما أقصده في كلامي )
كقوله تعالى : ((ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم )) الروم : 22
والمعنى الثاني : الاضطراب : كقوله تعالى : (( وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ))
أما الخلاف , فاصطلح بعض الأصوليين على اختصاصه بالاختلاف المذموم , ولهذا يستخدمون عبارة " المسائل الاجتهادية " إذا كان الخلاف فيها مقبولاً ويستخدمون عبارة " المسائل الخلافية " إذا كان الخلاف فيها غير مقبول .
وفي النهاية لا مشاحة في الاصطلاح .
 |
اقتباس: |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عفوا أخي الكريم باقي كذا تساؤل لم تجيب عليها .. ودعني أوجزها لك ولا سيّما وهي أحقّ مما تكلّمت عنه مما تزعم أنه خارج الموضوع :
- ذكرت في ردّ سابق لك أنّ البراك تطرق للإجماع .. أين تطرق له ؟
- لم توضح الإشكال في الجملة الاعتراضيّة .. وبه يتّضح قولك: أنّ الفتوى مبنيّة على التسلسل لا غيره ..
- هل يمنع الاستدلال بالقياس مع الإجماع ؟
أما بالنسبة للتسلسل .. فلا أعلمه إلا بكتب العقيدة في تسلسل الخلق / الصفات ...الخ
وأما الخوارج فلا أعلم ماهو التسلسل المراد عندهم .. غير تكفير نافي كفر المكفّر عندهم .. فهل هناك تسلسل غير هذا لا أعرفه ؟
ولا أدري أي علاقة بين هذا التسلسل الذي أعرفه .. والتسلسل الذي تقول إنه هو مستند البراك لا غيره .. |
|
 |
|
 |
|
تطرق له في ثنايا كلامه وتحديداً فيما يلي :
" ... والأصل في ذلك أن من جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر لأنه مكذب أو غير ملتزم بأحكام الشريعة، وهذا مقرر ومعروف عند علماء الإسلام، أعني تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على الوجه المذكور، ومضى العمل بعدم الاختلاط عند المسلمين في جميع القرون ... "
التوضيح يـُطلب من صاحب الفتوى ابتداءً , أما أنا وأنت فليس لنا إلا أن نقلـّب معنى الكلام على جميع الوجوه المحتملة . وقد فعلتُ ذلك في البداية عندما تجاهلتُ الجملة الاعتراضية من جهة تغييرها للمعنى ثم قمتُ في المرة الثانية بمحاولة فهم معناها على عكس ما فعلتُ في المرة ألأولى , وفي كلا الحالتين تبيـّن أن الفتوى خاطئة وأنها بـُنيت على أسس لا يمكن التسليم بها بإطلاق .
لا , لا يمنع ولكن إذا تحقق الإجماع في مسألة ما فالأصل هو أن تستدل به ابتداءً ثم بعد ذلك تستدل بالقياس ..
أما أن تستدل بالقياس أولاً ثم بعد ذلك تستدل بالإجماع , فهذا يدل – ضمناً – على أن الإجماع غير متحقق وإلا فإن تأخيرك له خطأ منهجي لا يقع فيه إلا من يجهل علم الأصول .
هناك تسلسل آخر أخشى أن يظهر علينا بعد هذه الفتوى وهو أن يتم تحريم أمر مختلف فيه قياساً على شيء آخر ثابت تحريمه ثم يتم اعتبار تحريم الأمر الجديد مقطوع به تماماً كالذي قيس عليه فينشأ عندنا منهج منحرف قد يجر بصاحبه إلى منهج الخوارج الذين يكفـّرون بالمعاصي !!
ولك تحياتي ,,