السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8487 ) : س2: هل يجوز أن نعتقد كفر النساء الكاسيات العاريات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم اللباس والزينة (2128) ، مسند أحمد بن حنبل (2/440) ، موطأ مالك الجامع (1694). لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها... الحديث؟ ج2: يكفر من اعتقد حل ذلك منهن بعد البيان، والتعريف بالحكم، ومن لم تستحل ذلك منهن ولكن خرجت كاسية عارية فهي غير كافرة، لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الإقلاع عنها، والتوبة منها إلى الله، عسى أن يغفر الله لهـا، فإن ماتت على ذلك غير تائبة فهي تحت مشيئة الله كسائر أهل المعاصي؛ لقول الله عز وجل: سورة النساء الآية 48 إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. والسؤال هنا /// هل هناك من كاسيات عاريات لايعرفن بحرمة التبرج والسفور ؟ الجواب //// لا .... اذا مالحكم فيهن ؟ الكفر .... بالدليل ومن رأى غير هذا فالحجة بالحجة .