العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

 
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 07-04-10, 04:28 am   رقم المشاركة : 9
ماجد محمد
عضو مميز





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ماجد محمد غير متواجد حالياً

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8487 ) :

س2: هل يجوز أن نعتقد كفر النساء الكاسيات العاريات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح مسلم اللباس والزينة (2128) ، مسند أحمد بن حنبل (2/440) ، موطأ مالك الجامع (1694). لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها... الحديث؟


ج2: يكفر من اعتقد حل ذلك منهن بعد البيان، والتعريف بالحكم، ومن لم تستحل ذلك منهن ولكن خرجت كاسية عارية فهي غير كافرة، لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الإقلاع عنها، والتوبة منها إلى الله، عسى أن يغفر الله لهـا، فإن ماتت على ذلك غير تائبة فهي تحت مشيئة الله كسائر أهل المعاصي؛ لقول الله عز وجل: سورة النساء الآية 48 إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.












والسؤال هنا ///


هل هناك من كاسيات عاريات لايعرفن بحرمة التبرج والسفور ؟


الجواب ////


لا .... اذا مالحكم فيهن ؟


الكفر .... بالدليل ومن رأى غير هذا فالحجة بالحجة .







رد مع اقتباس
 
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:00 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة