بالبداية مشاركتي ما كانت لمناقشة القضية من الناحية الشرعية
لعدم قدرتنا على مناقشتها وهي من أختلف عليها الأئمة الأربعة
القضاء لم يفسخ عقود من الزواج لعدم تكفاؤ النسب إلا بمرجعية دينية
وهو قول عدد من الأئمة
من كان يرأ أن تكافؤ النسب غير ملزم في الزواج له رأية لكن لا ينكر أنه يوجد من الأئمة والعلماء من أيد هذا الشي ومنهم الأمام أحمد بن حنبل وهو المذهب المتبع في المملكة
عَنِ أَبي هُريرة رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النبيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: " تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ "