 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
حديثك جميل وأدلتك ثابته لا ينكرها إلا جاهل ولكن دعني أتناول معك جانب وهو حديث ابن عمر الوارد في صحيح البخاري هو حديث صحيح وليس كبقية الاحاديث التي وردت في ردك اعلاه وهي احاديث حسنه علماً بأن الحديث الحسن قد يصححه عالم ويضعفه نفس العالم في موضع آخر كما فعل الألباني في هذا الحديث (ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) حيث حسنه لغيره ومن ثم تراجع وضعفه في الجامع لأن الحديث الحسن متذبذب بين الصحة وبين الضعف عموماً دعني اقف على قول ابن عباس وهو " ان ابن عمر توهم غفر الله له " هل يصح عن ابن عباس هذا القول ويتهم صحابي بأنه وهم أمراً وقال ماهو كذا وكذا ؟وهل تعتقد أن البخاري الذي كان دقيقاً في اختيار الاحاديث الصحيحة والرواة ولو ثبت لديه بمقدار ذرة أن ابن عمر كان يتوهم الامور لما نقل عنه هذا الحديث؟أمّا في مسألة الحديث فهذه رواياته بطرق مختلفه أوردها ابن حجر في شرح الحديث وهي
( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر )
هكذا أعاد الضمير على الذي قبله , والذي قبله قد اختصره كما ترى , فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور , وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله , ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه , أخرجه أبو عبيدة في " فضائل القرآن " عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر , وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء , ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله . وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في " الأوسط " من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال " إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم ( نساؤكم حرث لكم ) رخصة في إتيان الدبر , قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد , تفرد به ابنه محمد , كذا قال , ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد , وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي " فوائد الأصبهانين لأبي الشيخ " و " تاريخ نيسابور للحاكم " و " غرائب مالك للدارقطني " وغيرها(المصدر)
|
|
 |
|
 |
|
جميل أخي الكريم
دعني أنطلق من المسلمات التالية التي سلمنا بها ( أنت وأنا ) , لأقول :
عندنا رواية ثابتة عن صحابي ( غير معصوم ) تجيز إتيان المرأة في دبرها , وعندنا في نفس الوقت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ( وهو المعصوم ) تحرّم إتيان المرأة في دبرها .. فبأي الروايتين نأخذ ؟؟!!
هل نتبع اجتهاد الصحابي أم نتبع قول النبي المعصوم ؟؟!!
أعتقد أننا جميعاً سنتبع قول النبي عليه الصلاة والسلام لأننا نتعبد الله بقال الله وقال رسوله وليس بقول غيرهما حتى وإن كان صحابياً .
هذه هي أهم نقطة أود أن أركز عليها , أما ما يمكن أن أضيفه من تعليق فلا أريد أن أذكره في هذه المشاركة لئلا يتشتت الحديث وندخل في تفاصيل .
أنا الآن أريد أن نتفق على هذه النقطة تحديداً :
عندنا رواية صحيحة عن ابن عمر تشير بشكل أو بآخر إلى جواز إتيان المرأة في أو من دبرها ..
وعندنا رواية صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحرّم وتنهى عن إتيان المرأة في دبرها ..
فأي الروايتين نتبع ؟؟
ولك تحياتي ,,