العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

موضوع مغلق
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 02-01-10, 03:00 pm   رقم المشاركة : 1
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  
حديثك جميل وأدلتك ثابته لا ينكرها إلا جاهل ولكن دعني أتناول معك جانب وهو حديث ابن عمر الوارد في صحيح البخاري هو حديث صحيح وليس كبقية الاحاديث التي وردت في ردك اعلاه وهي احاديث حسنه علماً بأن الحديث الحسن قد يصححه عالم ويضعفه نفس العالم في موضع آخر كما فعل الألباني في هذا الحديث (ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) حيث حسنه لغيره ومن ثم تراجع وضعفه في الجامع لأن الحديث الحسن متذبذب بين الصحة وبين الضعف عموماً دعني اقف على قول ابن عباس وهو " ان ابن عمر توهم غفر الله له " هل يصح عن ابن عباس هذا القول ويتهم صحابي بأنه وهم أمراً وقال ماهو كذا وكذا ؟وهل تعتقد أن البخاري الذي كان دقيقاً في اختيار الاحاديث الصحيحة والرواة ولو ثبت لديه بمقدار ذرة أن ابن عمر كان يتوهم الامور لما نقل عنه هذا الحديث؟أمّا في مسألة الحديث فهذه رواياته بطرق مختلفه أوردها ابن حجر في شرح الحديث وهي



( عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ) ‏

‏هكذا أعاد الضمير على الذي قبله , والذي قبله قد اختصره كما ترى , فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور , وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان " حتى انتهى إلى قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " فقال : أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟ قلت لا . قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله , ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه , أخرجه أبو عبيدة في " فضائل القرآن " عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا . وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر , وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي . وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء , ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله . وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في " الأوسط " من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال " إنما نزلت على رسول " الله صلى الله عليه وسلم ( نساؤكم حرث لكم ) رخصة في إتيان الدبر , قال الطبراني : لم يروه عن عبد الله ابن عمر إلا يحيى بن سعيد , تفرد به ابنه محمد , كذا قال , ولم يتفرد به يحيى ابن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد , وقد روي هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير ما ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي " فوائد الأصبهانين لأبي الشيخ " و " تاريخ نيسابور للحاكم " و " غرائب مالك للدارقطني " وغيرها(المصدر)

جميل أخي الكريم

دعني أنطلق من المسلمات التالية التي سلمنا بها ( أنت وأنا ) , لأقول :

عندنا رواية ثابتة عن صحابي ( غير معصوم ) تجيز إتيان المرأة في دبرها , وعندنا في نفس الوقت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ( وهو المعصوم ) تحرّم إتيان المرأة في دبرها .. فبأي الروايتين نأخذ ؟؟!!

هل نتبع اجتهاد الصحابي أم نتبع قول النبي المعصوم ؟؟!!

أعتقد أننا جميعاً سنتبع قول النبي عليه الصلاة والسلام لأننا نتعبد الله بقال الله وقال رسوله وليس بقول غيرهما حتى وإن كان صحابياً .


هذه هي أهم نقطة أود أن أركز عليها , أما ما يمكن أن أضيفه من تعليق فلا أريد أن أذكره في هذه المشاركة لئلا يتشتت الحديث وندخل في تفاصيل .

أنا الآن أريد أن نتفق على هذه النقطة تحديداً :

عندنا رواية صحيحة عن ابن عمر تشير بشكل أو بآخر إلى جواز إتيان المرأة في أو من دبرها ..
وعندنا رواية صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام تحرّم وتنهى عن إتيان المرأة في دبرها ..

فأي الروايتين نتبع ؟؟


ولك تحياتي ,,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

قديم 02-01-10, 03:20 pm   رقم المشاركة : 2
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  
عندنا رواية ثابتة عن صحابي ( غير معصوم ) تجيز إتيان المرأة في دبرها , وعندنا في نفس الوقت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ( وهو المعصوم ) تحرّم إتيان المرأة في دبرها .. فبأي الروايتين نأخذ ؟؟!!

هل نتبع اجتهاد الصحابي أم نتبع قول النبي المعصوم ؟؟!!




جميل جداً وأنا أتمنى أن نركز على هذه النقطة
الرواية المروية عن الصحابي رواية صحيحة والرواية المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام رواية حسنه، أمّا الرواية الصحيحة فهي ثابته ولايختلف اثنان من أئمة الحديث على تكذيب صحتها فمابالك اذا وردت في كتاب هو اصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري أمّا الرواية الحسنة فقد يُضعّفها عالم ويعمل بها عالم آخر وقد ضربت لك مثال ذلك في الحديث الذي حسنه الألباني ثم تراجع عن تحسينه وضعفه مرة أخرى... وإذا أخذنا بالأحاديث التي ذكرت وتتبعنا الرواة فيها ستجد البعض منهم مأخوذ عليه مأخذ وأنا في الحقيقة لم أتتبع الأحاديث التي أوردت ولكن إن أردت سأفعل لأن الحديث الحسن لايخلو من علة أما الحديث الصحيح فلاتوجد فيه علة

تحياتي لك









قديم 02-01-10, 11:02 pm   رقم المشاركة : 3
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
   جميل جداً وأنا أتمنى أن نركز على هذه النقطة
الرواية المروية عن الصحابي رواية صحيحة والرواية المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام رواية حسنه، أمّا الرواية الصحيحة فهي ثابته ولايختلف اثنان من أئمة الحديث على تكذيب صحتها فمابالك اذا وردت في كتاب هو اصح الكتب بعد كتاب الله وهو صحيح البخاري أمّا الرواية الحسنة فقد يُضعّفها عالم ويعمل بها عالم آخر وقد ضربت لك مثال ذلك في الحديث الذي حسنه الألباني ثم تراجع عن تحسينه وضعفه مرة أخرى... وإذا أخذنا بالأحاديث التي ذكرت وتتبعنا الرواة فيها ستجد البعض منهم مأخوذ عليه مأخذ وأنا في الحقيقة لم أتتبع الأحاديث التي أوردت ولكن إن أردت سأفعل لأن الحديث الحسن لايخلو من علة أما الحديث الصحيح فلاتوجد فيه علة

تحياتي لك



[/center]

أخي العباس

أولاً : الحديث الذي رواه ابن ماجة صحيح والحديث الذي رواه الترمذي هو الحسن , فأرجو ألا تختزل الحديثين بالحديث الحسن .

وهنا رواية ابن ماجة الصحيحة :

عن ‏ ‏أبي هريرة ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال :‏ " ‏لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها " وصححه الألباني

شاهد الحديث على الرابط التالي :




ثانياً : رواية البخاري عن ابن عمر ليست صريحة , كما أنها رواية لرأي ابن عمر وهو اجتهاد منه خالفه فيه ابن عباس . وإذا اختلف الصحابة وجب علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة - من قبل ومن بعد - .

والقائلون بالتحريم عندهم عدة أدلة صحيحة صريحة بخلاف القائلين بالجواز الذين لا يملكون إلا رواية البخاري لرأي ابن عمر وهذه الرواية لا تقوم بذاتها كدليل بل هي بحاجة إلى دليل يسندها .

وإليك الأدلة التي ترجـّح قول القائلين بالتحريم :

1- عن ‏ ‏أبي هريرة ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال :‏ " ‏لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها " رواه ابن ماجة وصححه الألباني



2- روى أبو داود من طريق مجاهد عن ابن عباس قال : "إن ابن عمر وهم والله يغفر له , إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم , وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف , وذلك أستر ما تكون المرأة , فأخذ ذلك الأنصار عنهم , وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات , فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت , فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأنزل الله تعالى ( ‏‏نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ‏مقبلات ومدبرات ومستلقيات , في الفرج "

المصدر :



3- وأخرج أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال " جاء عمر فقال : يا رسول الله هلكت . حولت رحلي البارحة , فأنزلت هذه الآية , نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أقبل وأدبر , واتق الدبر والحيضة "

المصدر :


4- عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر " رواه الترمذي وحسنه الألباني

المصدر :




إذن :

نحن الآن أمام أحاديث نبوية وآثار كلها تؤكد تحريم هذا الأمر , بينما لا يوجد عند القائلين بالجواز إلا رواية البخاري لرأي ابن عمر والذي هو اجتهاد منه وليس وحياً ولا حتى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام .

أخيراً :

نحن هنا أمام رواية لرأي صحابي في مقابل رواية لقول النبي المعصوم , أي أننا لسنا أمام روايتين عن النبي عليه السلام حتى تقول إن رواية البخاري أقوى وأصح من غيرها .

يعني لا تقارن بين الروايتين في مسألة أيهما أصح , لأنه لا مقارنة بين اجتهاد صحابي ورواية عن النبي المعصوم .

ولو وجدنا رواية في البخاري عن صحابي تتعارض مع حديث نبوي صحيح أو حسن في كتب السنن , فالواجب علينا تقديم الحديث النبوي على رأي الصحابي لأن رأيه حينئذ يكون اجتهاد منه .


ولك تحياتي ,,






,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

قديم 03-01-10, 12:12 am   رقم المشاركة : 4
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  
أخي العباس



أولاً : الحديث الذي رواه ابن ماجة صحيح والحديث الذي رواه الترمذي هو الحسن , فأرجو ألا تختزل الحديثين بالحديث الحسن .

وهنا رواية ابن ماجة الصحيحة :

عن ‏ ‏أبي هريرة ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال :‏ " ‏لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها " وصححه الألباني

شاهد الحديث على الرابط التالي :



نحن اتفقنا ان نأخذ المسائل بدون تشعب ولكن في ردك هذا تشعبت كثيراً لذلك سأقف على كل مسألة على حده وأفصلها عن الاخرى حتى تعم الفائدة لي ولك.
هذا الحديث الذي تحتج به ليس بحديث صحيح وإنما هو حديث اسناده صحيح ولكي تكون على علم وتصلك الفائدة فالحديث الصحيح يشترط لصحته خمسة اشياء وهي
أن يكون كل راوٍ من رواته عدلا
أن يكون كل راوٍ من رواته ضابطا

( تمام الضبط أو قاصرا عنه )
اتصال السند من أوله إلى منتهاه
سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه
سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه

بينما الحديث الذي يعتبر اسناده صحيح لاتتوفر فيه سوى الثلاثة الشروط الأولى وقد قال ابن كثير في اختصار علم الحديث صفة 48 الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن ، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً ولو لاحظت في شرح حديثك الذي أوردت للسندي قال وفي الزوائد إسناده صحيح لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان في الثقات هل تعلم لماذا أشار إلى هذه النقطة ؟ لأن هناك من طعن في الحارث بن مخلد ومنهم البزار،أمّا حديث ابن عمر فهو صحيح 100% وتجتمع فيه الشروط الخمسة فإن استطعت ان تثبت عكس ذلك فأنا انتظرك وإلاّ فدعني استرسل في النقطة الثانية من ردك






قديم 07-01-10, 03:56 am   رقم المشاركة : 5
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباس الشنقيطي 
  
نحن اتفقنا ان نأخذ المسائل بدون تشعب ولكن في ردك هذا تشعبت كثيراً لذلك سأقف على كل مسألة على حده وأفصلها عن الاخرى حتى تعم الفائدة لي ولك.



هذا الحديث الذي تحتج به ليس بحديث صحيح وإنما هو حديث اسناده صحيح ولكي تكون على علم وتصلك الفائدة فالحديث الصحيح يشترط لصحته خمسة اشياء وهي
أن يكون كل راوٍ من رواته عدلا
أن يكون كل راوٍ من رواته ضابطا
( تمام الضبط أو قاصرا عنه )
اتصال السند من أوله إلى منتهاه
سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه
سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه

بينما الحديث الذي يعتبر اسناده صحيح لاتتوفر فيه سوى الثلاثة الشروط الأولى وقد قال ابن كثير في اختصار علم الحديث صفة 48 الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن ، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً ولو لاحظت في شرح حديثك الذي أوردت للسندي قال وفي الزوائد إسناده صحيح لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان في الثقات هل تعلم لماذا أشار إلى هذه النقطة ؟ لأن هناك من طعن في الحارث بن مخلد ومنهم البزار،أمّا حديث ابن عمر فهو صحيح 100% وتجتمع فيه الشروط الخمسة فإن استطعت ان تثبت عكس ذلك فأنا انتظرك وإلاّ فدعني استرسل في النقطة الثانية من ردك

أخي الكريم العباس



1- لو صحت رواية واحدة فقط من الروايات التي ذكرتـُها لك , فهي تكفي للنهي عن إتيان المرأة في دبرها بإيلاج .


ولا أعتقد أن جميع الروايات التي ذكرتها لك ضعيفة , بل فيها ما هو صحيح بشهادة الألباني وفيها ما هو صحيح بشهادة ابن حجر العسقلاني عندما صحح رواية ابن عباس لقصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونهي النبي عليه السلام الصريح عن إتيان المرأة في دبرها .


2- الرواية الوحيدة التي تستدل بها وهي رواية البخاري لقول ابن عمر هي رواية صحيحة ولكن لي معها بعض الوقفات :


الوقفة الأولى :


أن الرواية ليس فيها تصريح بل فيها جملة ناقصة , فالذي في البخاري بياض قد تكون تكملته " في الفرج " كما ذكر ذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين .


ولهذا أسألك :



هل هذه التكملة التي ترجحها في صحيح البخاري ؟؟


الجواب : لا


إذن أنت أحضرتَ لنا حديثاً صحيحاً ولكنه ليس صريحاً .


فدليلك صحيح ولكنه غير صريح .



الوقفة الثانية :


أن الرواية ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام , بل هي اجتهاد من صحابي خالفه صحابة آخرون , وإذا اختلف الصحابة



الوقفة الثالثة :


أنت تستند وتستدل برواية ابن عمر في البخاري بحجة أنه أصح كتاب بعد كتاب الله , وأنا سأستدل عليك من صحيح البخاري نفسه .


فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال : " كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول , فنزلت : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ))


ورواية البخاري هذه تذكر لنا سبب نزول الآية مما يؤكد أن الآية لم تنزل في إتيان المرأة ( في ) دبرها بل نزلت في إتيانها ( من ) دبرها وشتان بين الأمرين .


ولهذا فإن البياض الذي في البخاري قد تكون تكملته " في الفرج " كما ذكر ذلك الحميدي في الجمع بين الصحيحين . وبذلك نجمع بين رواية ابن عمر ورواية جابر ابن عبد الله .


أما إن أصريت على أن البياض الذي في البخاري تكملته : " في الدبر " , فأقول لك : هذا اجتهاد مرجوح من ابن عمر رضي الله عنه خالفه فيه جمع من الصحابة كجابر ابن عبد الله كما هو أمامك في صحيح البخاري وكذلك ابن عباس وغيرهما .



أخيراً :


أرجو ألا تغفل عن رواية ابن عباس لقصة عمر وتحويله الرحل والتي صححها ابن حجر في الفتح وكذلك بقية الروايات بالتفصيل .


مع العلم أن رواية ابن عمر في البخاري لا تصلح لأن تكون دليلاً قوياً وصريحاً على الجواز .




ولك تحياتي ,,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

قديم 11-01-10, 08:07 pm   رقم المشاركة : 6
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

أتعجب من تجاهلك تعليقي عليك أخي العباس الشنقيطي !!!

فهل عندك رد علمي على ما طرحتُ ؟؟!

أما مسألة " استفت قلبك " , فهي المسائل التي ليس فيها نص أو في المسائل الخلافية التي تتقارب فيها قوة أدلة الرأيين أو في المسائل التي يعجز فيها المرء عن الترجيح .. أما مسألتنا هذه فأعتقد أنه لا يوجد نص نبوي واحد يجيز إتيان المرأة في دبرها بإيلاج بل على العكس من ذلك , هناك أكثر من نص ينهى عن ذلك .


دمت باحثاً عن الحق ,,


.






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

قديم 14-01-10, 08:19 pm   رقم المشاركة : 7
العباس الشنقيطي
موقوف من قبل الأدارة





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : العباس الشنقيطي غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  
أتعجب من تجاهلك تعليقي عليك أخي العباس الشنقيطي !!!


فهل عندك رد علمي على ما طرحتُ ؟؟!

أما مسألة " استفت قلبك " , فهي المسائل التي ليس فيها نص أو في المسائل الخلافية التي تتقارب فيها قوة أدلة الرأيين أو في المسائل التي يعجز فيها المرء عن الترجيح .. أما مسألتنا هذه فأعتقد أنه لا يوجد نص نبوي واحد يجيز إتيان المرأة في دبرها بإيلاج بل على العكس من ذلك , هناك أكثر من نص ينهى عن ذلك .


دمت باحثاً عن الحق ,,

.



لا يا اخي الكريم انا لم اتجاهلك ولكني احسست ان الموضوع قد افناه الحشو الغير مفيد ، أخي الكريم في الحقيقة كلما قرأت تلك الاحاديث المحتوية على " قد كفر بما انزل على محمد " " أن الله لاينظر إليه " ... الخ احس بأن كاتبها مع احترامي الشديد له جاهل لأنه يا اخي الكريم رب العزة والاجل قد نهنى عن مباشرة الحائض نهي صريح لاجدال فيه ومع ذلك لم يرد حديث واحد او آية واحدة تُكفر من يفعل هذا الامر المنهي عنه فكيف نحن نكفر من يأتي زوجته في دبرها والمسألة فيها خلاف فقهي!!! أيعقل هذا !! والأمر الآخر انتم تقولون بأنه يجوز أن يباشر من جهة الدبر بدون ايلاج ومن ثم تقولون ان الدبر منبع القاذورات وووووووووو أيعقل هذا ايضاَ !! يا اخي امامك حديث واضح وصريح وقول واضح وصريخ للبخاري وهو انه لم يثبت لديه شيء في هذه المسألة لا من التحريم ولا التحليل فلماذا نلف وندور ونبحث هنا وهناك ونستشهد بالفتاوي ونبني عليها حياتنا !! أمّا مسألة استفتي قلبك وقولك هي خاصة بالمسائل التي لم يرد فيها نص فهذه المسألة لم يرد فيها نص صحيح يحرمها من رب العزة والجلال وكل النصوص التي وردت في التحريم فيها علل بينما هناك نص صريح في صحيح البخاري لانريد أن نعمل به






موضوع مغلق
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:58 am.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة