هلا بالعزيز المتزن
اسأل الله ان يمن علي وعليك بالقول الصحيح
ذكرت للاخ العريف ان الواو لا تعني اقتران الحكم
وذكرت له دليلا من القرآن ( كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه )
والاكل مباح بالاجماع والزكاة واجبة بالاجماع
ومع هذا لم يقترن حكمهما لوجود الواو
وليس كل ما سيق مقترنا يعني الاتفاق في الحكم
كقوله تعالى ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ) والذين معه ليسوا رسل الله ..
اما اذا كان الخطاب في لفظ مشترك فنعم
كقوله تعالى : ( واتموا الحج والعمرة ) فاللفظ مشترك هنا , وهو الاتمام .. والجمل ليست مستقلة وهي الحج والعمرة
( سوف ابين معنى استقلال الجملة فيما يأتي )
فيكون الحكم واحد , فمن شرع في الحج او العمرة ولو كانا نفلا لا يصح له ان يفسخهما لدلالة الاقتران في اللفظ المشترك وهي الاتمام .
ومثله كأن تقول : جاء زيد وعمرو ..
فهنا العطف يعني اقتران مجيأهما ..
لأن اللفظ مشترك - وهو المجيء , والجمل ليست مستقلة .
وكذا لو قلت : جاء الرجال والنساء والطيور والسحاب
فاللفظ مشترك وهو المجئ
لكن لو قلت جاء زيد ونهض عمرو , فالحكم هنا يختلف باختلاف اللفظ المشترك وهو : المجئ والقيام .. فالمجيء شيء والقيام شيء آخر .
ولأن الجمل تعددت واستقلت كل واحدة عن الاخرى
فجملة ( جاء زيد ) غير جملة ( نهض عمرو ) ,
فهذه لها وجه ومعنى , والاخرى لها وجه ومعنى
وحديث اللحى واقترانه بحف الشارب من هذا الامر ..
فقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ارخوا اللحى واحفوا الشارب )
هنا اختلفا في اللفظ المشترك , وهو الارخاء والحف .. فالارخاء يختلف معناه عن الحف
وتعددت الجمل في السياق الواحد وهي ( ارخوا اللحى ) , ( واحفوا الشارب ) .
لان الاقتران يلزم منه تعلق كل جملة بالاخرى ..
لكن لو قال : ارخوا اللحى والشارب
او قال احفوا اللحى والشارب
لصح دليل الاقتران هنا
لكنه عدد الفظ في معنى متغير
وقد استقلت كل واحدة منهما عن الاخرى
وهذا يعني ضعف دليل الاقتران هنا ..