شكرا يا صاحب الموضوع مع انك اخطات في اختيار العنوان وجانبك الصواب في اختياره بس ما علينا يا اخونا في الانسانية قرطبه ....المهم المحتوى لا العنوان ....
..................................
بالنسبة لأخذ الاجرة ففيها اقوال اربعة :يا عمر الغريب:
القول الأول :
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة إلا في حالة الضرورة والحاجة ، وبه قال متأخرو الحنفية كما في الدر المختار (ج6 ص 756) ، وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوي ج30 ص 202 حيث قال – رحمه الله تعالى - :
" وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة ، ولا يجوز مع الحاجة والله أعلم."
واستدلوا على عدم جواز أخذ الأجرة بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – الذي أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب أخذ الأجرة على التأذين ( 531 ) قال : " حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد ، أخبرنا سعيد الجريري ،عن أبي العلاء ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عثمان بن أبي العاص ، قال : قلت - وقال موسى في موضع آخر : إن عثمان بن أبي العاص قال : - يا رسول الله ، اجعلني إمام قومي ،قال
أنت إمامهم ، واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ) .
وأخرجه النسائي 673 ، وأخرج الترمذي القسم الأخير برقم 209 ، ومسلم أخرج القسم الأول برقم 468وكذا أحمد برقم(4/21،217) ، وأخرج ابن ماجة القسم الأخير 714 ، سنن أبي داود [ 1 / 363] .
وجه الاستدلال : قالوا : إن الحديث نص على أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ أجرا ، والإمامة في معناه ، لأن كلا منهما يتقرب به إلى الله تعالى .
ولحديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال : " علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن ، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت : ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل ، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه ، فأتيته فقلت : يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال ، وأرمي عنها في سبيل الله ، قال:[ إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها].
رواه أبو داود وابن ماجة وله شاهد عند ابن ماجة من حديث أبي بن كعب بإسناد ضعيف [ جه 2158 ] ، وآخر بإسناد لا بأس به من حديث أبي الدرداء عند البيهقي [ هق 6 / 126 ] ، وعلى ذلك فالحديث حسن لطرقه أولا ، ولشواهده ثانيا، وقد صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (3416). والحديث نص في حرمة أخذ الهدية ، على تعليم القرآن ، فالأجرة من باب أولى ، والإمامة والـأذان في معناه ، لأنها كلها يتقرب بها إلى الله تعالى.
ولحديث عبد الرحمن بن شبل – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اقرءوا القرآن ، واعملوا به ، ولا تجفوا عنه ، ولا تغلوا فيه ، ولا تأكلوا به ، ولا تستكثروا به] رواه أحمد والطبراني وغيرهما ، وقال الهيثمي : " رجاله ثقات " ، وقال الحافظ في الفتح : "وسنده قوي"، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " برقم (1168) ، وفي الصحيحة (260)،(3057).
والشاهد " ولا تأكلوا به " ، فهذا نهي ، والأصل في النهي التحريم ، والذي لا يؤم الناس إلا بالأجرة داخل في عموم هذا النص ، والأذان في معناه لأن كليهما قربة .
ولحديث سهل بن سعد الساعدي – رضي الله عنه – قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، ونحن نقترئ فقال : [ الحمد لله كتاب الله واحد ، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض ، وفيكم الأسود ، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم ، يتعجل أجره ولا يتأجله] .
رواه أبو داود ، وقال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (831): " حسن صحيح".
والحديث ظاهر في ذم من يطلب الأجر على قراءة القرآن ، وفي معناه من طلب الأجر على الإمامة ، بل هو داخل في عمومه لأن أعظم أركان الصلاة هو قراءة القرآن فيها .
واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أنه مر على قاص يقرأ ثم يسأل ؛ فاسترجع ثم قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: [ من قرأ القرآن فليسأل الله به ، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس].
رواه أحمد والترمذي وحسنه، وصححه المحدث الألباني في الصحيحة(257) ، و"صحيح الترغيب والترهيب" برقم (1433).
ووجه الدلالة على المنع منه ظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم : "يسألون به الناس" ، وهذا الذي يشترط الأجرة على الإمامة والأذان ، داخل في عموم هذه الكلمة ، وهي في معرض الذم لهم وهذا يدل على التحريم .
واستدلوا أيضا بأثر ابن عمر – رضي الله عنه – الذي رواه عبد الرزاق (1852)، وابن أبي شيبة(1/228) عن يحيى البكاء قال : سمعت رجلا قال لابن عمر : " إني لأحبك في الله ؛ فقال ابن عمر : إني لأبغضك في الله!! ، قال : ولم ؟! قال : إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا ".
وأما تجويزه للحاجة ، فقد دل عليه الدليل والتعليل ، أما الدليل : فقوله تعالى : {{ ومن كان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف }}.
فيقاس الإمام والمؤذن على ولي اليتيم ، فلا يحل له أن يأخذ مع الغِنى ، ويحل له عند الحاجة ، وأيضا لحديث البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لخاطب المرأة : [ ملكتكها بما معك من القرآن ] ( خ 5030 ، م 1425). فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - صداق هذه المرأة أن يعلمها ما معه من القرآن ، فيكون صداقها، وقد قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان هذا الرجل فقيرا لا يملك شيئا ، فهو محتاج ، فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحاجة.
وأما التعليل لجوازه في حال الحاجة : فلقلة من يقوم بالأذان والإمامة حسبةً لله تعالى ، إما باشتغالهم بكسب معاشهم ، وإما تقصيرا منهم ، ولعدم قيام بيت المال بسد كفاية من يقوم بذلك.
القول الثاني :
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإمامة مطلقا .
وبه قال الإمام أبوحنيفة ومتقدمو أصحابه كما في "الاختيار"2/59 ، و " الدر المختار" 6/756 ، وقال به الحنابلة في الأصح ، قال في الفروع ج2 ص 25
"" ويحرم أخذ أجرة عليهما – أي الأذان والإقامة – على الأصح"".
وانظر "الإنصاف"6/45.
واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص – رضي الله عنه – السابق ، حيث قال : " واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً " ، ويدل عليه أيضا سائر ما استدل به الفريق الأول .
وجه الاستدلال : قالوا : إن الحديث نص في أنه لا يجوز أن يتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا ، والإمامة في معناه ، لأن كلا منهما يُتقرب به إلى الله تعالى ، ولم يستثن أي حالة من الأحوال.
وأجابوا عن حديث الواهبة نفسها بأن هذا من باب الإكرام له لا من باب الصداق ، وهذا الجواب ضعيف ، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له كما في رواية مسلم ( فعلمها القرآن ) [ م 1425 ] فدل على أنه ليس لإكرامه فحسب بل ليعلمها القرآن ، وأجابوا عنه أيضا بأن هناك فارقا بين عوض النكاح وعوض الأجرة ، فعوض النكاح لا يجب تسميته عند العقد ولها مهر مثيلاتها ، وأما الإجارة فإنه يشترط فيها تسمية الأجرة ، وهذا التفريق ضعيف ، وذلك لأنه يجوز على الراجح الإجارة إذا لم تسم حيث كان هناك عرف ، فإذا استأجر شيئا ولم يذكر في العقد أجرته وكان له أجرة في العرف فإن الإجارة تصح ، إذن لا يصح ردٌّ على هذا الحديث الصحيح ، وفيه جواز أخذ الأجرة على العمل الصالح لكن عند الحاجة كما تقدم.
القول الثالث :
إنه لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة ، ويجوز أخذها على الأذان؛
وبه قال بعض المالكية ، قال القرافي – رحمه الله تعالى – في " الذخيرة "ط.الغرب ج2 ص 66 :
[فالمشهور المنع من الصلاة منفردة ، والجواز في الأذان منفردا ومع الصلاة]. وانظر "الخرشي على خليل"1/236 ، وهو الأصح عند الشافعية. انظر "روضة الطالبين" 5/187،188.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب ط.إحياء التراث. ج 3 ص "135"
[(فرع) في جواز الاستئجار على الأذان: ثلاثة أوجه : أصحها يجوز للإمام من مال بيت المال ، ومن مال نفسه ، ولآحاد الناس من أهل المحلة ، ومن غيرهم من مال نفسه؛ ونقله القاضي أبو الطيب عن أبى علي الطبري وعامة أصحابنا وكذا نقله المتولي وصاحب الذخائر والعبدرى عن عامة أصحابنا ، وصححه القاضي أبو الطيب والفوراني وإمام الحرمين وابن الصباغ والمتولي والغزالي في البسيط والكيا الهراسي في كتابه الزوايا في الخلاف والشاشي في المعتمد والرافعي وآخرون ، وقطع به الغزالي في الخلاصة والرويانى في الحلية وهو مذهب مالك وداود].
وقال في " الفقه الإسلامي وأدلته " :
[أما الإمامة في الفروض فلا يجوز فيها الإجارة عند الشافعية].
"ج5 ص 3820 ط.دار الفكر".
وعللوا بعدم جوازه على الإمامة ، من أن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر بل للأجير.
واستدلوا لجوازه على الأذان بدليل وتعليل ، أما الدليل : بحديث أبي محذورة – رضي الله عنه - ، فعن عبد الله بن محيريز – وكان يتيما في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام - قال : قلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام ، وأخشى أن أُسأل عن تأذينك ، فأخبَرَني أبو محذورة قال : خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين ، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق ، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون ، فظللنا نحكيه ونهزأ به ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت ، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيكم سمعت صوته قد ارتفع ؟!) فأشار القوم إلي وصدقوا ، فأرسلهم كلهم وحبسني ، فقال : ( قم فأذن بالصلاة ) ، فقمت فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال : ( قل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا اله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ) ، ثم قال : ( ارجع فامدد صوتك ) ، ثم قال : ( قل : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة حي على الصلاة ، حي على الفلاح حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) . ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ، فقلت : يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة ، فقال : ( قد أمرتك به ) .
فقدمت على عتّاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
النسائي ( 103 - 104 ) والسياق له وعنه ابن حزم ( 3/151 ) وابن ماجة ( 241 - 242 ) والطحاوي ( 78 )، والدارقطني ( 86 ) ، حم ( 3/409 ) ، وزادا إلا النسائي في آخره : وأخبرني ذلك من أدركت من أهلي ممن أدرك أبا محذورة ].
رواه أيضا ابن حبان "1680". وصححه المحدث الألباني – رحمه الله تعالى – في صحيح " سنن النسائي " رقم " 632 ".
وأما التعليل : فقد عللوا لجوازه على الأذان بتعليلين :
الأول : علل المالكية بأن الأذان فرض على الكفاية ، ويقبل النيابة ، ولم يتعين عليه بخلاف الإمامة .
الثاني : علل الشافعية بأن الأذان شعار غير فرض، فتستحق الأجرة على ذكر الله كتعليم القرآن .
والحقيقة مثل هذه التعليلات لا تنهض أمام ما سلف من النصوص الدالة على المنع من ذلك.
القول الرابع :
إنه يجوز أخذه على الأذان والإمامة ، وبه قال بعض المالكية ، قال القرافي – رحمه الله تعالى – في "الذخيرة " ج2 ص 66 : [ وعند ابن عبد الحكم الجواز فيهما مطلقا ]. ، وهو وجه عند الشافعية .
وعللوا ذلك بأن الأجرة في مقابلة التزام مواضع معينة في الأذان والإمامة ، أو هي في مقابلة تعين ما لم يتعين عليه ، وترد عليهم النصوص التي سبق ذكرها في القول الأول.
الترجيح :
عند التأمل في الأقوال السابقة يظهر قوة القول الأول وهو المنع من أخذ الأجرة على الإمامة والأذان إلا حال الحاجة والضرورة ، لقوة الأدلة التي استندوا عليها . وأما ما استدل به من جوز أخذ الأجرة على الأذان وهو حديث أبي محذورة ، فقد قال الشوكاني في " نيل الأوطار "(2/44-45) : [ وقد عقد ابن حبان ترجمة على الرخصة في ذلك ... قال اليعمري : ولا دليل فيه لوجهين :
الأول : أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم ، لأنه أعطاه حين علمه الأذان ، وذلك قبل إسلام عثمان بن أبي العاص ، فحديث عثمان متأخر .
الثاني : إنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال ، وأقرب الاحتمالات فيها: أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام ، كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال ، لما يبقى فيها من الإجمال انتهى .
وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال : إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها بغير مسألة والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن].انتهى كلامه.
فتاوي لبعض العلماء المعاصرين:
السؤال : ما حكم تحديد الإمام أجرة لصلاته بالناس ، خصوصا إذا كان يذهب لمناطق بعيدة ليصلي بهم التراويح ؟
الجواب :
[ التحديد ما ينبغي ، وقد كرهه جمع من السلف ، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك ؛ أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ، ولو حددوا له مساعدة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك ، لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك ، وأن تكون المساعدة بدون مشارطة ، هذا هو الأفضل ، والأحوط كما قاله جمع من السلف رحمة الله عليهم ؛ وقد يُستأنس لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - : [ واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ] .
وإذا كان هذا في المؤذن ، فالإمام أولى؛ والمقصود أن المشارطة في الإمامة غير لائقة ، وإذا ساعده الجماعة بما يعينه على أجرة السيارة فهذا حسن من دون مشارطة].
"من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته المنشورة في رسالة : (الجواب الصحيح من أحكام صلاة الليل والتراويح) ، وهي ضمن "مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - المجلد الحادي عشر".
وقال الشيخ ابن عثيمين:
[الإمام يشغل منصبا دينيا عظيما ، وإذا كان منصبه منصبا دينيا فإنه لا يحل له أخذ الأجرة عليه ، لأن أمور الدين لا تجوز المؤاجرة عليها، وقد سئل الإمام أحمد عن رجل قال لقوم : لا أصلي بكم القيام في رمضان إلا بكذا وكذا ، فقال – رحمه الله تعالى – " نعوذ بالله ، ومن يصلي خلف هذا".
وأما أخذ الرَّزق من بيت المال على الإمامة ، فإن هذا لا بأس به ، لأن بيت المال يُصرف في مصالح المسلمين ، ومن مصالح المسلمين إمامتهم في مساجدهم ، فإذا أعطي الإمام شيئا من بيت المال ، فلا حرج عليه في قبوله ، وليس هذا بأجرة ، وكذلك لو قُدر أن المسجد بناه أحد المحسنين ، وتكفل بجعل شيء من ماله لهذا الإمام فإنه لا بأس بأخذه ، لأن هذا ليس من باب المؤاجرة ، ولكنه من باب المكافأة ، ولهذا لم يكن بين الإمام وصاحب هذا المسجد اتفاق وعقد على شيء معلوم من المال ، وإنما هذا الرجل يتبرع كل شهر بكذا لهذا الإمام ، وهذا ليس من باب المؤاجرة في شيء]
[ نور على الدرب ]. شريط 173.
والله أعلم .
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه وآله أجمعين.