العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 13-11-07, 04:21 pm   رقم المشاركة : 1
شديد الملاحظة
عضو مميز





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : شديد الملاحظة غير متواجد حالياً


الأخ الكريم : ابو هيلة

معذرةً على التأخر بالرد نتيجة لانشغالي بالموضوع وبأمور عائلية خارجة عن إرادتي ..

أنا جاهز الآن للمناقشة .. أعتقد أني الآن استطعت تجميع ما أحتاجه في هذه المسألة ( مسألة سد الذرائع )

تفضل بطرح مالديك أو تفضل بإجابتي على الاستشكال التالي :

ماهو الحد الفاصل الذي يقضي به العالم المجتهد على أمر ظاهره الإباحة بالتحريم سدّاً للذرائع ؟

سبق وأن طرحت عليك يا أخي الكريم نفس السؤال عندما سألتك عن ضوابط هذه المسألة ..

بالمناسبة ! لم أجد في كتاب درء التعارض مايفيدني في هذه المسألة ولكني وجدت في غيره من كتب أصول الفقه الإسلامي ومن مواقع الانترنت الشيء الكثير ..

تقبل تحياتي ..







التوقيع

ولمّا رأيت الجهل بالناس فاشياً.....تجاهلت حتّى قيل إني جاهل

رد مع اقتباس
قديم 13-11-07, 05:53 pm   رقم المشاركة : 2
الناقد1
قــــــلم
 
الصورة الرمزية الناقد1





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : الناقد1 غير متواجد حالياً


الأخ الكريم أبو هيلة
السلام عليك وعلى محاورك شديد في حوراكم الانتدائي الماتع

على غير العادة أكتب بهذا الخط العريض نزولا عند حاجة عينيك التي أعللت بسببهما أحد رواياتك هنا ، فكان أن قال صاحبي ، لعله يحتاج إلى رجال الجرح والتصحيح
لكن أظن أمرك أكبر من مسألة تصحيح النظر ، رزقك الله يا أخي ابو هيلة نورا تعدو معه على الصراط كالريح المرسلة ، ووفقنا وإياك والمسلمين لكل خير

في صلب حديثكم هنا
بين يدي الآن كتاب تيسير علم أصول الفقه للشيخ عبدالله بن يوسف الجديع ، وفيه مسألة سد الذرائع ، أحببت أن أشرككم بقراءة هذه المسألة وأنتم تتدارسونها هنا ، فشرعت بنقلها إليكم
أوردها في صفحة 187
( تعريفها :
الذرائع جمع " ذريعة " ، وهي لغة : الوسيلة المؤدية إلى الشيء
اصطلاحا : الوسيلة الموصلة إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة ، أو المشروع المشتمل على مصلحة
فهي بهذا الاعتبار متصلة بالكلام على أصل " المصالح "

أنواعها :
أنواع الذرائع تنقسم إلى قسمين باعتبارين :
القسم الأول : بحسب ما تكون ذريعة له ، نوعان :
أولهما : ذريعة مشروعة ، وهي الموصلة إلى مشروع
مثل : السعي إلى الجمعة " ذريعة " توصل إلى شهود الجمعة ، وهو " مشروع "
ويقال للأمر بالسعي إليها : " فتح باب الذريعة " ، وإن كانت عبارة غير مستعملة

وثانيهما ذريعة ممنوعة ، وهي الموصلة إلى ممنوع
مثل : الخلوة بالمرأة الأجنبية ، فهي " ذريعة " توصل إلى الزنا ، وهو " ممنوع "
ويقال لمنع الخلوة بالأجنبية : " سد باب الذرائع "

فهذا التقسيم يعني أن : ما أدى إلى مشروع فهو مشروع ، وما أدى إلى ممنوع فهو ممنوع ، وبعبارة أخرى " الوسائل لها حكم المقاصد "
على أنه غـَلب أن يستعمل لفظ " الذريعة " في الوسيلة المفضية إلى المفسدة ، ومن هذا جاء أصل " سد الذرائع "

القسم الثاني : بحسب ورود النص باعتبارها وعدمه ، ثلاثة أنواع :
أولها : ذريعة ورد النص باعتبارها مؤدية إلى المشروع ، كما تقدم في الأمر بالسعي للجمعة
ثانيها : ذريعة ورد النص باعتبارها مؤدية إلى الممنوع ، كما تقدم منع الخلوة بالأجنبية
ثالثها : ذريعة سكت عنها النص ، فلم يأمر بها ولم ينه عنها

فما ورد النص به من الذرائع فالأصل فيه حـُكم النص ، ولا يشكل أمره من حيث ورود النص به ، ولا يندرج تحت " مسألة سد الذرائع " إنما يندرج تحت نوعها الثالث
ويعرفه بعض الأصوليين بأنه : " المسألة التي ظاهرها الإباحة ، ويتوصل بها إلى فعل محظور "

درجات المباحات التي تفضي إلى المفاسد ثلاث :
الأولى ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة نادرا قليلا ، فالحكم بالإباحة ثابت له بناءً على الأصل
مثاله :
زراعة العنب ، فلا يمنع منها تذرُعا بأن من الناس من يعصر منها الخمر ، وتعليم الرجل النساء عند الحاجة ، فلا يمنع منه تذرُّعا بالفتنة المفضية إلى الزنا ، وكذا خروجهن من بيوتهن لمصالحهن ، وشهودهن المساجد ودور العلم
فتقاس المصالح والمفاسد ، فإن كان جانب المصلحة راجحا ، وهو الأصل في المباحات ، فلا تمنع بدعوى " سد الذرائع " لمجرد ظن المفسدة ، أو لورودها لكنها ضعيفة في مقابلة المصلحة

الثاني :
ما يكون إفضاؤه إلى المفسدة كثيرا غالبا ، فالرجحان في جانب المفسدة ، فيمنع منه " سدا للذريعة " وحسما لمادة الفساد
مثاله :
بيع السلاح وقت وقوع الفتنة بين المسلمين بقتال بعضهم بعضا ، وإجارة العقار لمن علم أنه يتخذه لمعصية الله
ويلاحظ في هذا أن " سد الذريعة " إلى المفسدة عارض ، حيث يكون المباح موصلا إلى المحظور ، وإلا فإن بيع السلاح وإجارة العقار لا يمتنعان في ظرف عادي

الثالثة :
ما يحتالُ به المكلف ليستبيح به المحرّم ، وظاهر تلك الحيلة الإباحة في الأصل
مثاله : الاحتيال على الربا ببيع العينة
وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى اجل مسمى ، ثم يشتريها منه نقدا بأقل من الثمن الذي باعها به
فهذه الصورة من البيع حيلة محرّمة بالنص ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ... " الحديث
لكن الحيلة التي يتذرع بها بعض الناس هي : أن يضم إلى السلعة شيئا كحديدة أو خشبة أو سكين
فالبيع مباح في الأصل ، لكن هذه الصورة لم يقصد بها البيع ، إنما قصد بها المال ، فهي وسيلة إلى الزيادة الربوية فتمنع " سدا للذريعة "


حجية أصل سد الذرائع :
اختلف الفقهاء في اعتبار هذا أصلا ودليلاً من أدلة الأحكام على مذهبين :
الأول :
الحنفية والشافعية والظاهرية : ليس دليلا من أدلة الأحكام
والمباح عندهم باق على إباحته بحكم الشرع ، وإذا منع منه فإنما يمنع منه بدليل الشرع
وما ذكر في صورَتي " سد الذرائع " فإن الأولى كبيع العقار لمن علم أنه يستعمله لمعصية الله ، يمنع منها بدليل قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " ، فجاء المنع بدليل الشرع من غير احتياج إلى أصل نسميه " سد الذرائع "

وأما الصورة الثانية وهي " الحيل " ، فإن المحظور هو الوقوع في المحظور ، والاحتيال لا يحيل الحرمة إلى الإباحة ، فالربا لا تبيحه صورة شكلية سميت " بيعا " ، والخمر لا يبيحه أن يسمى بغير اسمه ، والعبرة في هذا بمراعاة مقاصد الشرع وتعريفه لأحكام الحرام

الثاني : المالكية والحنابلة : بل هو دليل من أدلة الأحكام
واستدلوا بأنهم رأوا الشارع راعاه في التشريع ، فهو يحرّم الزنا ويحرم ما قاد إليه ، فحرّم النظر بشهوة ، واللمس كذلك ، والخلوة بالأجنبية ، ويحرم الخمر ويحرم كل ما له صلة بها ، فحرم عصرها وبيعها وشراءها وحملها وسقيها والجلوس على مائدة تدار عليها ، كما حرم شربها وما هذه إلا وسائل إليها ، ولا يتصور أن يحرم الشارع شيئا ثم يأذن بأسبابه ووسائله


والأقرب في هذا " سدا لذَريعـَة " القول في دين الله بالرأي الذي قد يورد المشقة على المكلفين في التضييق في دائرة الحلال بالظنون ، يكون المذهب الأول اصح المذهبين ، وليس لهذا تأثير كبير في الواقع العملي ، فإن كثيرا من الأحكام متحدة بين الفريقين ، إلا أن الفريق الأول يستدل لها بدليل آخر غير " سد الذرائع " والثاني يستدل لها بـ"سد الذرائع "

ومن العلماء من يستدل لهذا الأصل بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ... " الحديث
وهذا استدلال في غير محله ، فإن " المشتبهات " التي لا يتميز فيها الحكم أهي حلال أم حرام تترك ورعا ، خشية أن تكون حقيقة حكمها التحريم ، فيواقعها من غير أن يكون له تأويل بالحل ، فيقع في " الحرام " فهي في نفسها مظنة الحرمة وليست ذريعة إليها )

دمتم بخير







رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 05:08 am.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة