العودة   منتدى بريدة > المنتديات الرياضيه > منتدى المال والإقتصاد

الملاحظات

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 01-03-08, 10:43 am   رقم المشاركة : 1
DaRk MoOn
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية DaRk MoOn






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : DaRk MoOn غير متواجد حالياً
Arrow قانون تأسيس الشركات


القابضة:‏

قانون تأسيس الشركات


إن اختيار نوع الشركة المنوي تأسيسها يتوقف على عدة عوامل: نوع ‏النشاط، عدد الشركاء، رأس المال اللازم، الضرائب، رقم الأعمال المتوقع ‏إلخ…وتبعاً لهذه المعطيات تصاغ أنظمة الشركة، وبالتالي عقد التأسيس.‏
‎1- ‎الشراكة‎
هناك نوعان من الشراكة‎:‎
‎- ‎الشراكة العامة (شركة تضامن‎)
‎- ‎شراكة التوصية (شركة توصية بسيطة‎)‎
الشراكة هي اجتماع شخصين أو أكثر ويجوز للشركاء إدارة مؤسسة فضلاً‎ ‎عن امتلاكها. أما السمة الرئيسية للشراكة فهي أنها ترتب على كل ‏شخص، بصفته شريكاً،‎ ‎مسؤولية مالية. لا يشترط توفير أي رأسمال أدنى ‏للمباشرة بالأعمال غير أن الشركاء‎ ‎مسؤولون شخصياً عن إلتزامات ‏الشركة. ويجب أن يتضمن اسم الشركة أسماء بعض الشركاء أو‎ ‎جميعهم ‏إذ يتبع عادة بعبارة "وشركاه‎".‎
عملياً، إذا كانت الشراكة العامة تجارية الطابع فيجب أن تسجل في ‏السجل التجاري‎ ‎أما شراكة التوصية فهي شراكة محدودة بين نوعين من ‏الشركاء: الشركاء الأساسيون الذين‎ ‎يملكون الشركة ويديرونها ويكونون ‏مسؤولين عن كافة إلتزاماتها والشركاء الموصون -أو‎ "‎الصامتون"- الذين ‏يقدمون دعماً مالياً، لكنهم لا يشاركون في إدارة الشركة وتقتصر‎ ‎مسؤوليتهم القانونية على استثماراتهم‎.
عادة، يلحظ عقد التأسيس الحالات التي يجوز‎ ‎فيها حل الشركة، ويذكر ما ‏يحصل في حال وفاة أحد الشركاء، أو في حال نشوب نزاع أو‎ ‎إذا أبدى أحد ‏الشركاء رغبة في بيع أسهمه إلى شركاء آخرين‎.‎‎ ‎
‎2- ‎شركة‎ ‎مشاركة‎
لا يعترف بوجود هذا النوع من الشركة سوى الأطراف المعنية‎ ‎وبالتالي لا ‏يمكن تسجيلها لأنها سرية. ان عقد تأسيس هذا النوع من الشركات يحدد ‏حقوق‎ ‎وموجبات الشركاء ومشاركتهم في الأرباح والخسائر، وتنحصر ‏مسؤولية كل طرف بمقدار حصته‎ ‎الخاصة. وعلى الرغم من طابعها السري، ‏تكون للإتفاقات المتعلقة بشركة المشاركة قوة‎ ‎القانون في حال المنازعة‎.‎‎ ‎
‎3- ‎الشركات‎
أنواع الشركات الخمسة‎ ‎هي‎:
‎ • ‎شركة مغفلة أو مساهمة‎ ‎لبنانية‎
‎ • ‎شركة محدودة‎ ‎المسؤولية‎
‎ • ‎شركة توصية‎ ‎مساهمة‎
‎ • ‎شركة قابضة‎
‎ • ‎شركة أوفشور
‎^ ‎أعلى‎ ‎الصفحة

‎3.1- ‎الشركة المساهمة اللبنانية
‎•‎ خصائصها‎
تتميز الشركة المساهمة بمسؤولية‎ ‎مؤسسها بالتضامن. لا يجوز أن ‏يقل عدد مؤسسيها عن ثلاثة ولا أن يقل رأسمالها عن 30‏‎ ‎مليون ‏ل.ل. (20 ألف د.أ.) على أن يدفع ربعه لدى التسجيل. يمكن أن ‏يكون رأس المال‎ ‎نقدياً أو عينياً. يسمى الشركاء فيها "مساهمين" ‏ولا يكونون مسؤولين قانوناً عن ديون‎ ‎الشركة إلا بقدر حصصهم فيها. ‏يجوز للشركة المساهمة إصدار أسهم وسندات قابلة للتحويل‎ ‎إلى ‏أسهم. يمنع على أي شخص أن يشترك في تأسيس شركة ‏مساهمة إذا كان قد أعلن إفلاسه‎ ‎ولم يستعد اعتباره منذ عشر ‏سنوات على الأقل، او إذا كان محكوماً عليه في لبنان أو‎ ‎في الخارج ‏منذ أقل من عشر سنوات‎.‎
‎•‎ تشكيلها‎
خلال‎ ‎الجمعية العمومية التأسيسية، يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة ‏ومفوضي المراقبة إذا‎ ‎كانوا لم يعينوا بمقتضى نظام الشركة. على ‏أنه يشترط بأن تكون أكثرية أعضاء مجلس‎ ‎الإدارة مواطنين لبنانيين ‏يتم اختيارهم من بين المساهمين الذين يملكون من عدد‎ ‎الأسهم ‏حداً أدنى يعينه نظام الشركة، ويكون بمثابة "أسهم ضمان". ولئن ‏كان بوسع عضو‎ ‎مجلس الإدارة أن يمتلك من الأسهم عدداً يفوق ‏هذا الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام‎ ‎الشركة، إلا أنه ملزم ‏بالإستقالة من مجلس الإدارة إذا قل عدد أسهمه عن "أسهم‎ ‎الضمان‎".‎
‎•‎ تسجيلها‎
يجب ان‎ ‎يكون لكل شركة مساهمة مؤسسة في لبنان مركز ‏رئيسي في الأراضي اللبنانية. ويتعين على‎ ‎المؤسسين أن ينشروا ‏المعلومات المتعلقة بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية كما في‎ ‎صحيفتين، إحداهما يومية محلية والثانية اقتصادية. ويجب أن تدرج ‏الإيضاحات التي‎ ‎يحتوي عليها الإعلان الرسمي في وثيقة الاكتتاب ‏الشخصية، وشهادة السهم، والإعلانات‎ ‎الملصقة، والإذاعات ‏والمناشير، مع الإشارة إلى أعداد الصحف التي نشر فيها الإعلان‎ ‎الرسمي. وقبل كل دعوة توجه إلى الجمهور لأجل الإكتتاب برأسمال ‏الشركة، يتعين على‎ ‎المؤسسين الإعلان عن ذلك في الجريدة ‏الرسمية وفي صحيفتين، مع نشر المعلومات‎ ‎التالية‎:‎
o الشركة وشعارها
o توقيع كل منهم وعنوانه‎ ‎
o عنوان المكتب الرئيس والفروع
o موضوع الشركة
o قيمة رأس المال
o القيمة الإسمية للأسهم والدفعة‎ ‎الأولى من ثمنها
o قيمة المقدمات العينية
o سياسة الأرباح، ما إذا كانت توزع أو‎ ‎تضاف إلى رأس المال
o شروط توزيع الأرباح
o عدد أعضاء مجلس الإدارة ومرتباتهم‏‎ ‎المقررة في نظام ‏الشركة وصلاحياتهم‎.‎
‎•‎ إدارتها‎
إن مجلس‎ ‎الإدارة المؤلف من 3 أعضاء على الأقل و 12 عضواً على ‏الأكثر مسؤول عن عمليات الشركة‎ ‎وتتكون أجور أعضائه إما من ‏مرتب سنوي أو من نسبة مئوية من الأرباح الصافية وأما من‎ ‎الاثنين ‏معاً. ينتخب المجلس أحد أعضائه لمنصب الرئيس الذي توكل إليه ‏مهمة تنفيذ‎ ‎قرارات المجلس. لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون ‏عضواً في أكثر من ستة مجالس‎ ‎إدارية لشركات مركزها في لبنان، ‏وإذا كان عمره يتجاوز 70 سنة يخفض هذا العدد إلى‏‎ ‎اثنتين فقط. أما ‏إذا كان رئيس مجلس الإدارة مواطناً أجنبياً فيشترط به حيازة إجازة‎ ‎عمل‎.
يعين مفوضان للمراقبة: واحد من الجمعية العمومية والثاني من ‏السجل التجاري‎ ‎وهما يراقبان سير أعمال الشركة مراقبة مستمرة. ‏يجوز لهما الإطلاع على كافة العقود‎ ‎ودفاتر الحسابات وطلب ‏معلومات من أعضاء مجلس الإدارة. يرفع المفوضون إلى الجمعية‎ ‎العمومية تقريراً عن وضع الميزانية العمومية للشركة وعن التوزيع ‏المقترح‎ ‎للأرباح‎.
وحسب النظام، يجب أن تعقد جمعيات المساهمين العمومية مرة ‏في السنة على‎ ‎الأقل ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي ‏عدد الأسهم التي يملكها. إذا كان‎ ‎المساهم يملك اسهماً إسمية أو ‏غير قابلة للتحويل منذ سنتين على الأقل، تتضاعف‎ ‎أصواته، وإذا تعذر ‏عليه الحضور يجوز له توكيل مساهم آخر لحضور الاجتماعات ‏والتصويت‎ ‎بإسمه. تعقد الجمعية العمومية العادية في نهاية كل ‏سنة مالية بهدف البت في الحسابات‎ ‎المالية وأعمال مجلس الإدارة ‏وتوزيع أنصبة الأرباح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة و/أو‎ ‎مفوضي ‏المراقبة عند نهاية ولايتهم‎.‎
‎•‎ قابلية الأسهم‎ ‎للتداول‎
تجزأ مصالح مالكي الشركة إلى أسهم يمكن تداولها بحرية، أي ‏يجوز‎ ‎لأي شخص أن يحل كلياً محل المتفرغ كصاحب حصص وبما أن ‏الحصص قابلة للتداول، فإنه في‎ ‎الشركة يجوز لأي مساهم عموماً ‏تحويل حصصه من دون موافقة المساهمين الآخرين وذلك‎ ‎بواسطة ‏الطرق التجارية العادية‎.‎
‎•‎ غياب القيود على‎ ‎النشاطات‎
يجوز للشركات اللبنانية أن تتعاطى أي نوع من الأعمال وان تصدر‎ ‎أسهماً إسمية ولحامله فضلاً عن سندات عادية وسندات قابلة ‏للتحويل إلى أسهم. يمكن‎ ‎فتح الإكتتاب بالأسهم أمام الجمهور كما ‏يمكن تسجيل الشركة في البورصة. تعتبر كل‎ ‎الشركات اللبنانية ‏بحكم الواقع أعضاء في بورصة بيروت حتى وإن لم يكن اسمها مدرجاً‎ ‎فيها مباشرة‎.‎
‎•‎ لا حدود للمشاركة‎ ‎الأجنبية‎
فيما عدا بعض الإستثناءات (مثل الشركات العقارية وشركات‎ ‎التأمين ‏وشركات الإعلان والمصارف) لا تحدد قيمة رأس المال الذي يجوز ‏للأجانب‎ ‎حيازته. ولكن رغم مبدأ المشاركة الأجنبية غير المحدودة، ‏يشترط بأن تكون أكثرية‎ ‎أعضاء مجلس الإدارة لبنانيين وبأن يحمل كل ‏منهم عدداً محدداً من‎ ‎الأسهم‎.‎

‎3.2- ‎الشركة المحدودة‎ ‎المسؤولية
‎•‎ خصائصها‎
إن الشركة المحدودة المسؤولية تجمع‎ ‎بين سمات الشراكة ‏والشركة على حد سواء. تتألف هذه الشركة المختلطة من شركاء ‏يتراوح‎ ‎عددهم بين 3 و 20 إلا في حال وراثة الأسهم. ففي هذه ‏الحالة، يجوز أن يصل عدد‎ ‎الشركاء إلى 30 كحد أقصى. أما إذا تجاوز ‏العدد هذا الحد، فيجب أن تتحول الشركة إلى‎ ‎شركة مساهمة ‏خلال سنتين أو أن تحل. وبما أنه لا يتم إصدار الحصص على شكل ‏أسهم، فإن‎ ‎الشركاء يمتلكون نسبة مئوية محددة من الشركة ‏وتكون مسؤوليتهم الشخصية عن ديون‎ ‎الشركة محددة تماماً‎.
إن إن اسم الشركة الذي يجب أن تتبعه دائماً عبارة "شركة‎ ‎محدودة ‏المسؤولية" وقيمة راس المال ينبغي أن يذكرا بوضوح على كافة ‏المطبوعات‎ ‎والإعلانات والمنشورات والوثائق الأخرى الصادرة عن ‏الشركة. لا يجوز أن يقل رأس مال‎ ‎هذه الشركة عن 5 ملايين ل.ل. ‏‏(3.300 د.أ.) يدفع بكامله لدى التسجيل. في حال كان رأس‎ ‎مال ‏الشركة أكثر من 30 مليون ل.ل. (20 ألف د.أ.)، يتوجب تعيين محام ‏ومدقق‎ ‎حسابات‎.‎
‎•‎ تشكيلها‎
تشكل هذه الشركة حين توزع حصص‎ ‎الشركاء وتحرر قيمتها بكاملها ‏وتودع لدى المصرف، ويتعين على المؤسسين أن يعلنوا‎ ‎صراحة في ‏نظام الشركة ان جميع هذه الشروط قد توافرت. تخضع الشركة ‏المحدودة‎ ‎المسؤولية إلى قواعد النشر ذاتها التي تخضع لها الشركة ‏المساهمة‎.‎
‎•‎ تسجيلها‎
يجب أن يصدق نظام الشركة لدى‎ ‎الكاتب العدل أو أن يوقع عليه ‏لدى إيداعه في السجل التجاري للمنطقة التي يحفظ‎ ‎فيها‎.‎
‎•‎ إدارتها‎
يكلف إدارة الشركة مدير أو عدة‏‎ ‎مديرين يتم إختيارهم من بين ‏الشركاء أو غيرهم ويعينون بنظام الشركة أو بصك لاحق‎ ‎لمدة ‏محدودة أو غير محدودة. يجوز إقالة المدراء بقرار من جمعية عمومية ‏أو بقرار‎ ‎قضائي. في حال أقيل مدير لأسباب غير مشروعة يحق له ‏بتعويض عطل وضرر‎.
في نهاية كل‎ ‎سنة، يرفع المدراء تقريراً عن أعمال الشركة بما في ‏ذلك تقريراً مالياً كاملاً. يبلغ‎ ‎هذا التقرير للشركاء ويدعوهم خلال ‏ستة أشهر من إقفال حسابات السنة إلى جمعية عمومية‎ ‎تتم ‏خلالها المصادقة على أعمال المدراء. يبلغ الشركاء انعقاد الجمعيات ‏بإعلانات‎ ‎تنشر في صحيفتين يوميتين أو برسائل مضمونة ترسل ‏إليهم قبل شهر من موعد الإجتماع‎. ‎توقع نسخ الوثائق قبل 20 يوماً ‏على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع في مركز الشركة‎ ‎كي ‏يتمكن الشركاء من الاطلاع عليها وتوجيه أي سؤال بشأنها إلى ‏المدراء في جلسة‎ ‎الجمعية‎.‎


‎3.3- ‎شركة التوصية البسيطة
‎•‎ ميزاتها‎
شركة التوصية البسيطة هي شركة‎ ‎محدودة الشراكة لا تستوجب ‏أي شروط خاصة بالنسبة إلى رأسمالها. يجزأ رأسمال هذه‎ ‎الشركة ‏إلى أسهم ويخضع الشركاء الموصون إلى الموجبات القانونية ذاتها ‏التي يخضع لها‎ ‎مساهم في شركة مساهمة لبنانية‎.‎
‎•‎ تشكيلها‎
يعين أول مجلس إدارة لمدة سنة‎ ‎واحدة ويجب أن يضم ثلاثة ‏مفوضي مراقبة على الأقل. ولكن، لا يحق لهم أن يكونوا شركاء‎ ‎في ‏رأس المال. ويجب أن يكون أحد المفوضين خبير محاسبة تعينه ‏المحكمة‎.‎
‎•‎ إدارتها‎
توكل إدارة هذه الشركة إلى الشركاء‎ ‎الذين يكونون مسؤولين ‏بصفتهم الشخصية. يحق لأعضاء مجلس الإدارة أن يشغلوا وظائف‎ ‎إدارية في الشركة وأن يتقاضوا أجراً يحدده مجلس الإدارة. كذلك، ‏فإن القوانين التي‎ ‎يخضع لها أعضاء مجلس إدارة الشركات ‏المساهمة تطبق على مديري أعمال شركات التوصية‎ ‎البسيطة. ‏ولكن، في الحالة الأخيرة، يكون لقب المدير هو "مدير‎ ‎شريك‎".‎

‎3.4- ‎الشركة‎ ‎القابضة
‎•‎ خصائصها‎
تسجل الشركة القابضة على شكل شركة‎ ‎مساهمة إلا أن تعبير ‏‏"قابضة" يجب أن يظهر بوضوح في إسمها. في الواقع، يقتصر عمل‎ ‎الشركة على شراء الأسهم في شركات مساهمة أو محدودة ‏المسؤولية لبنانية أو أجنبية أو‎ ‎على حيازة حقوق الملكية الفكرية. ‏تستطيع الشركة القابضة إدارة الشركات التي تملك‎ ‎فيها أسهماً ‏فقط، ويمكن الإكتتاب في رأسمالها بعملة أجنبية على أن تنظم ‏كافة‎ ‎الحسابات والميزانيات العمومية بالعملة ذاتها. تتمتع هذه ‏الشركة بإعفاءات ضريبية‎ ‎على أرباحها وتوزيعها‎.
يحق للشركة القابضة امتلاك براءات ورخص وعلامات تجارية‎ ‎وحقوق ‏محفوظة أخرى فضلاً عن حق التفرغ عنها لشركات لبنانية أو أجنبية. ‏يمكنها أيضاً‎ ‎أن تمنح قروضاً لشركات أخرى تملك فيها أسهماً وأن ‏تكفلها تجاه الغير. هذا ويجوز‎ ‎للشركة القابضة أن تتملك العقارات ‏شرك أن تكون مخصصة حصراً لحاجات أعمالها ومتماشية‎ ‎مع القانون ‏اللبناني، غير أنه لا يجوز لهذه الشركة أن تتملك مباشرة أكثر من ‏‏40% من‎ ‎شركتين عاملتين في المجال ذاته في لبنان‎.
لكن هذا المبدأ لا ينطبق على‎ ‎الاستثمارات خارج لبنان‎.‎
‎•‎ تشكيلها‎
تنظم هذه الشركة على غرار الشركة‎ ‎المغفلة (المساهمة) وتخضع ‏للأحكام ذاتها (أي يتولاها مدراء وتعقد جمعيات عمومية‎ ‎سنوية ‏للمساهمين فيها‎).‎
‎•‎ تسجيلها‎
يجب أن يكون مركز الشركة الرئيسي‎ ‎في لبنان حيث تمسك ‏حساباتها. كما يجب أن تسجل هذه الأخيرة في السجل التجاري ‏وفقاً‎ ‎لأحكام القانون التجاري. يمكن أن تكتفي الشركة بنشر ميزانية ‏السنة المالية وأسماء‎ ‎أعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة في ‏السجل التجاري الخاص بالشركات‎ ‎القابضة‎.‎
‎•‎ إدارتها‎
يجب أن يضم مجلس الإدارة مواطنين‏‎ ‎لبنانيين على الأقل. إذا كان ‏رئيس المجلس غير لبناني ومقيماً خارج لبنان، لا يحتاج‎ ‎إلى إجازة ‏عمل. يجب أن يكون مقر الشركة الرئيسي في لبنان ولكن يمكن ‏عقد إجتماعات‎ ‎مجلس الإدارة والجمعيات العمومية في الخارج إذا ‏سمح بذلك نظام الشركة. غير أن‎ ‎الجمعية العمومية العادية السنوية ‏يجب أن تعقد في لبنان في مهلة أقصاها 5 أشهر من‏‎ ‎إنتهاء السنة ‏المالية كما هي محددة في نظام الشركة. وإذا فرض ذلك النظام ‏الداخلي‎ ‎للشركة القابضة، يمكن أن تعقد الجمعية العمومية العادية ‏مرتين في السنة، ويعين فيها‎ ‎لدى انعقادها مفوض مراقبة أساسي ‏مقيم في لبنان لمدة ثلاث سنوات. وخلافاً للشركات‎ ‎المغفلة، تعفى ‏هذه الشركة من موجب تعيين مفوض مراقبة إضافي‎.‎

‎3.5- ‎شركة‎ ‎أوفشور (أو الشركة المحصور نشاطها في الخارج‎)‎
‎•‎ ميزاتها‎
يمكن أن يكون المقر الرئيس لشركة‎ ‎أوفشور داخل لبنان أو خارجه ‏ولكنها تعمل تحديداً خارج لبنان كما يجوز مسك حساباتها‎ ‎المصرفية ‏بالليرة اللبنانية أو بأي عملة أخرى. تخضع شركة أوفشور للأحكام ‏التي تخضع‎ ‎لها الشركة المغفلة ولكن ينبغي أن تضاف إلى الوثائق ‏المقدمة للسجل التجاري كفالة‎ ‎مصرفية قابلة للتجديد تلقائياً تمثل ‏ضمانة لتسديد الضرائب السنوية. على غرار الشركة‎ ‎المغفلة، تلقى ‏شركة أوفشور معاملة ضريبية تفضيلية نظراً لنظامها المحصور في ‏نطاق‎ ‎معين‎.‎
‎•‎ موضوعها‎
يتم في لبنان التفاوض والتوقيع على‎ ‎العقود المتعلقة بالنشاطات ‏التجارية والسلع الموجودة في الخارج أو في المناطق الحرة‎ ‎وتعفى ‏هذه العقود من رسوم الطوابع الضريبية. يحق لشركة أوفشور ‏استعمال المناطق‎ ‎الحرة لتخزين السلع المستوردة للتصدير ‏واستئجار المكاتب وشراء العقارات. يمكنها‎ ‎أيضاً إعداد الدراسات ‏وتقديم خدمات مالية لشركات قائمة خارج الحدود‎ ‎اللبنانية‎.‎
‎•‎ تسجيلها‎
وفقاً لأحكام قانون التجارة، يعتبر‎ ‎التسجيل في السجل التجاري ‏إلزامياً. إذا كان المقر الرئيس أوفشور، يحفظ في سجل خاص‎ ‎لدى ‏السجل التجاري ملف عن الشركة يضم كل المعلومات القانونية ‏المطلوبة من الشركات‎ ‎المساهمة‎.‎
‎•‎ إدارتها‎
لا يحتاج رئيس مجلس إدارة شركة‎ ‎أوفشور إلى إجازة عمل إذا كان ‏أجنبياً. ولكن يجب أن يضم المجلس عضوين لبنانيين على‎ ‎الأقل كما ‏يتوجب على الشركة تعيين مفوض مراقبة أساسي مقيم في لبنان ‏وذلك لمدة 3‏‎ ‎سنوات على الأقل‎.‎
‎^ ‎أعلى‎ ‎الصفحة


هل الشركة القابضة شكل قانوني جديد؟ ‏
________________________________________
انتشرت في السنوات القليلة الماضية ظاهرة الشركات التي توصف بأنها «قابضة»، وتدخل ‏هذه الصفة ضمن مكونات أسمائها.
فما معنى شركة قابضة؟ وما خصائصها؟ وما وضعها في نظام الشركات ؟

نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة بإيجاز شديد، فنبدأ بتعريف الشركة القابضة ‏Holding ‎Company، فنقول إن القوانين التجارية المقارنة اختلفت حيال تعريف هذه الشركة، ولكن ‏العنصر الأساسي من عناصر التعريف الذي لا خلاف عليه هو أن الغرض الرئيس لهذه الشركة ‏هو المشاركة في رأسمال شركة أو عدة شركات أخرى بغرض السيطرة عليها، وتسمى هذه ‏الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بأنها شركات تابعة أو وليدة ‏Subsidiaries، ‏كما تسمى الشركة القابضة أحيانا باسم «الشركة الأم»، ويطلق على هذه الشركات الواقعة تحت ‏سيطرة شركة قابضة واحدة مصطلح «مجموعة الشركات».
يوجب بعض القوانين أن يقتصر غرض الشركة القابضة على غرض وحيد هو المساهمة في ‏رأسمال شركات أخرى بغرض السيطرة عليها وإدارة حافظة الأوراق المالية التي تمتلكها في ‏الشركات التابعة، ولا تجيز لها أن تمارس أي نشاط اقتصادي آخر ويسمح البعض الآخر من ‏القوانين للشركة القابضة أن تمارس أعمالا أخرى إلى جانب الغرض الأساسي وهو المشاركة ‏في شركات أخرى.
ويرى بعض فقهاء القانون التجاري أن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتركيز الاقتصادي بين ‏المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجمع الشركات، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتركز ‏على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في رأس المال.
وتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاد ‏القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية ‏للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه ‏السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة وتنص بعض القوانين ‏على وجوب أن تتملك الشركة القابضة بنسبة 51 في المائة على الأقل في رأسمال الشركة ‏التابعة، كما يجيز بعض القوانين بأن تتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة عن ‏طريق الاتفاق مع باقي المساهمين، تتمتع بموجبه بالسيطرة على الإدارة أيا كانت نسبة الأسهم ‏التي تمتلكها الشركة القابضة في رأسمال الشركة التابعة.
وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى، كما قد تخضع ‏شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال ‏الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية، ويترتب عن الوضعين قيام ما يسمى ‏المشروع المتعدد الجنسيات ‏Multinational Enterprise‏ أو الشركة عبر الوطنية ‏Transnational Corporation‏.
ولا تعتبر الشركة القابضة شكلا قانونيا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية ‏الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وهي شركة لمساهمة، شركة التوصية ‏بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية البسيطة وشركة التضامن، وإنما ‏يجوز ـ كقاعدة عامة، أن تأخذ أحد الأشكال السابقة إلا إذا حدد القانون شكلا معينا للشركة ‏القابضة، ويوجب بعض القوانين بأن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة فلا يجوز ‏لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات المسؤولية المحدودة أن تكون شركة ‏قابضة.
وتحدد عادة القوانين المقارنة العلاقة المالية والإدارية بين الشركة القابضة والشركات التابعة، ‏ونسوق على ذلك بعض الأمثلة على النحو التالي.
‏1 ـ حظر قانون الشركات الإنجليزي تملك الشركة التابعة لأسهم الشركة القابضة، وكذلك يحظر ‏قانون الشركات الفرنسي المساهمة المتبادلة بين الشركات القابضة والتابعة حماية للغير ومنعا ‏لصورية رساميل الشركات.
‏2 ـ يوجب قانون الشركات الإنجليزي على الشركة القابضة أن تبيّن في ميزانيتها أسهم ‏شركاتها التابعة وموطن تأسيسها ونوع الأسهم أو الحصص التي تساهم بها الشركة القابضة ‏فيها، كما ألزم الشركات التابعة أن تبيّن في ميزانيتها ديونها والتزاماتها تجاه الشركة القابضة ‏والشركات الأخرى التابعة للشركة القابضة نفسها.
‏3 ـ يوجب بعض القوانين أن تعمل الشركة القابضة على أن تتفق السنة المالية لكل شركة من ‏شركاتها التابعة مع السنة المالية للشركة القابضة ذاتها، ومن ثم يجب على الشركة القابضة أن ‏تضع أمام الشركاء فيها في نهاية السنة المالية، وفي اجتماع الجمعية العمومية للشركة ‏القابضة مجموعة حسابات شركاتها التابعة كمجموعة واحدة، وتكون هذه الحسابات في هذه ‏الحالة باسم حسابات المجموعة ‏Group Accounts، والهدف من ذلك إعطاء صورة ‏واضحة لكل شريك أو مساهم في الشركة القابضة عن الوضع المالي للشركة القابضة ‏والشركات التابعة لها.
‏4 ـ كما أن بعض القوانين يلزم الشركة القابضة بأن تلتزم العدالة في تصرفاتها حيال أقلية ‏المساهمين في شركاتها التابعة، وأن تمتنع عن أي سلوك من شأنه الإضرار بمصالح هذه ‏الأقلية ولهذا تعتبر الشركة القابضة مسؤولة مسؤولية تقصيرية في إدارة الشركة التابعة، ‏وذلك إذا ثبت اتخاذها قرارات من شأنها الإضرار بمصالح الأقلية أو أن الشركة القابضة كانت ‏تهدف من وراء إدارتها إلى تحقيق مصالحها فقط في الشركة التابعة على حساب مصالح ‏المساهمين الآخرين.
‏5 ـ يجيز بعض القوانين أن يبرم اتفاق بين الشركة القابضة وإحدى شركاتها التابعة تلتزم ‏بمقتضاه الشركة القابضة بأن تقدم العون المالي إلى الشركة التابعة عندما تتعرض الأخيرة ‏لأزمة مالية أثناء قيامها بنشاطها التجاري وفي هذه الحالة يمكن أن ينص الاتفاق على أن ‏تتحمل الشركة القابضة جزءا من الخسائر التي قد تصيب الشركة التابعة بيد أنه ليس ثمة ما ‏يمنع أن يكون مثل هذا الاتفاق عكسيا، بحيث يتفق على أن تقدم الشركة التابعة العون المالي ‏إلى الشركة القابضة عند الضرورة.
‏6 ـ كما يجيز بعض القوانين أن يتم الاتفاق على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم بعض الخدمات ‏الإدارية أو الفنية إلى الشركة التابعة، كأن تبرم اتفاقات تشغيل أو إدارة بين الشركة القابضة ‏والشركة التابعة تتولى الأولى بموجبه أعمال الإدارة اليومية للشركة التابعة، كذلك قد يتضمن ‏الاتفاق النص على تقديم خدمات الشركة القابضة إلى الشركة التابعة فيما يتعلق بعمليات ‏التسويق والمحاسبة أو القيام بالأبحاث الفنية اللازمة لنشاط الشركة التابعة وتهدف مثل هذه ‏الاتفاقيات إلى معاونة الشركات التابعة بما يتوافر لدى الشركة القابضة من خبرة واسعة في ‏مثل تلك الأمور، ما يوفر للشركات التابعة جزءا لا يستهان به من نفقاتها مقابل أن تحصل ‏الشركة القابضة على نسبة معيّنة من النفقات العامة التي تتحملها الشركة التابعة.
وعلى الرغم من أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ‏ذمة الشركة القابضة، فإن الاتجاهات القضائية في بعض الدول تذهب إلى تقرير مسؤولية ‏الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة، على أساس أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ‏تمثل وحدة اقتصادية واحدة وفي مجال العلاقة العمالية يذهب بعض الأحكام القضائية في بعض ‏الدول إلى اعتبار الشركة القابضة هي رب العمل الحقيقي لعمال الشركة التابعة، ومن ثم فإن ‏الشركة القابضة تسأل عن أجور عمال الشركة التابعة، وأنه إذا قامت الشركة القابضة بنقل ‏عمالها للشركة التابعة، فإن الشركة القابضة تظل هي رب العمل الحقيقي.
تلكم لمحة سريعة عن مفهوم الشركة القابضة وخصائصها في القوانين التجارية المقارنة، وإذا ‏نظرنا إلى نظام الشركات في منطقة الخليج ، نجد أنه لم يشر إلى الشركة القابضة، وتبعا لذلك ‏لم يرد فيه أي تنظيم لهذه الشركة وفي الواقع العملي تسمح وزارة التجارة والصناعة بإنشاء ‏شركات قابضة، ولكنها تشترط بأن ينص في عقود تأسيسها بأن من أغراضها المشاركة بنسبة ‏تمكنها من السيطرة على الشركات التي تشارك فيها ولم تكن الوزارة تشترط شكلا معينا من ‏أشكال الشركات ينبغي أن تكتسيه الشركة القابضة، إلا أنها أصبحت الآن تشترط ألا تكون في ‏شكل شركة من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وهي شركات التضامن والتوصية ‏البسيطة ويلاحظ أن معظم الشركات القابضة في المنطقة يتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية ‏المحدودة، وهو أمر محل نظر، لأن شركة التضامن أقوى من حيث الائتمان أمام الغير من ‏الشركة ذات المسؤولية المحدودة، لأن الشركاء في شركة التضامن مسؤولون بالتضامن في ‏جميع أموالهم عن ديون الشركة، بعكس الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، حيث ‏تنحصر مسؤوليتهم في حدود حصصهم في رأسمال الشركة.
ومن جهة أخرى، فإن القاعدة الشرعية تقضي بأن الأصل في الأشياء الإباحة، فطالما لا يوجد ‏نص نظامي يمنع الشركة القابضة من أن تتخذ شكل شركة التضامن فلا يحق لوزارة التجارة ‏أن تمنع ذلك من تلقاء نفسها ومهما يكن من أمر، فإنه إزاء تزايد أعداد الشركات القابضة في ‏المنطقة فقد آن الأوان بأن تنظم هذه الشركات تنظيما قانونيا شاملا أسوة بما هو متبع في ‏العديد من دول العالم وبحيث يشمل هذا التنظيم تعريف الشركة القابضة وأهدافها، والحد الأدنى ‏لرأسمالها، والشكل القانوني الذي يجب أن تظهر فيه، والعلاقة الإدارية والمالية بينها وبين ‏شركاتها التابعة، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بعلاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة


المصدر

المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان 2006
.‏







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 03-03-08, 02:23 pm   رقم المشاركة : 2
DaRk MoOn
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية DaRk MoOn






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : DaRk MoOn غير متواجد حالياً

-----------------------







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 04-03-08, 10:20 am   رقم المشاركة : 3
DaRk MoOn
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية DaRk MoOn






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : DaRk MoOn غير متواجد حالياً

-------------------







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 05-03-08, 02:41 pm   رقم المشاركة : 4
DaRk MoOn
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية DaRk MoOn






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : DaRk MoOn غير متواجد حالياً

-----------------------







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 08-03-08, 10:29 am   رقم المشاركة : 5
DaRk MoOn
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية DaRk MoOn






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : DaRk MoOn غير متواجد حالياً

-----------------------







التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 23-04-08, 10:42 pm   رقم المشاركة : 6
Dr.611
عضو جديد





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : Dr.611 غير متواجد حالياً

موضوووع رائع

شكرا على اختيارك







رد مع اقتباس
قديم 24-04-08, 07:00 am   رقم المشاركة : 7
DaRk MoOn
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية DaRk MoOn






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : DaRk MoOn غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr.611 
   موضوووع رائع

شكرا على اختيارك


الرائع تواجدك

العفو

شكرا لك






التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع
:: برعاية حياة هوست ::
sitemap
الساعة الآن 07:58 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة