ألا تعرف معنى ( التصريح باستحلال الربا ) ..؟؟ !!
طيب ..
أن يقول أن الربا حلال ..
بلا شبهة لديه و بانتفاء الجهل و انتفاء الإكراه ..
أما إن حرمه فلا يطلق عليه الكفر ..
أخي الكريم ..
دعنا من الكلمات الكبيرة ..
و أبقنا في نقاش علمي بحت بلا استمالة للعواطف ..
فقط بين لي الحق كما تراه ..
آمين .. آمين .. آمين ..
تقبل أرق تحياتي ..
مساء النور والسرور ... مرحباً بشخصك وقلمك الكريم ... تحية لوجودك العطرعزيزي ... فالله يرعاك ويحفظك آمين ... وقفة عليك بقراءتها ... رعاك الله .. في البداية اتمنى أن تعطيني تعريفاً للتشريع ؟ حتى افهم تعريفك له بأي صيغة وكيفية .الامر الآخر ... قال شيخ الاسلام ابن تيميه (الصارم المسلول ص 522) : ( وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق ، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ، وكذلك لو استحلها من غير فعل ، والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة ، وتارة يعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ، ويعاند المحرم ، فهذا أشد كفرا ممن قبله ، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه . ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته ، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس ، وحقيقته كفر ؛ [ هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون ، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاة ، ويقول : أنا لا أقر بذلك ، ولا ألتزمه ، وأبغض هذا الحق وأنفر عنه ، فهذا نوع غير النوع الأول ] إلى أن قال ـ رحمه الله ـ فهذا ( أي الامتناع عن التزام التحريم ) نوع غير النوع الأول ( أي : اعتقاد حل المحرم ) وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع ؛ بل عقوبته أشد ) انتهى كلامه رحمه الله .ففي هذا النقل المشار إليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى للاستحلال بخلاف المعني الذي عليه الفقهاء والمتداول في كتبهم ألا وهو اعتقاد حل الحرام فيضيف معنى آخر إليه ليزيل الإشكال في بعض كلامه والذي يوجد في بعض المواضع من كتبه وهذا المعنى هو "الامتناع عن التزام الحكم مع التصديق به " ‘‘‘‘‘‘ فالامتناع عن التزام الأحكام مع تصديقه بها يعده شيخ الإسلام رحمه الله كفرا بالاتفاق ويسميه استحلالا .‘ والامتناع عن التزام الأحكام معناه رفضها وترك الانقياد لها وعدم الرضى بها ‘‘ ولنرجع إلى نص كلام شيخ السلام رحمه الله لنقرر هذه المعاني : - حيث يقول عن النوع الأول من الاستحلال : "والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها ، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ، وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة ، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة." فهذا النوع الأول من الاستحلال وكله يرجع إلى عدم التصديق الجازم بما حرم الله ويقع فيه صاحبه إما بعلم باطل ( اعتقاد ) وقد يسمى جهل مركب أو يقع فيه بجهله ( عدم اعتقاد ) وقد يسمى هذا جهل بسيط ، وفي كلا الحالتين ينتفي التصديق الجازم فيقع في استحلال ما حرم الله . - النوع الثاني من الاستحلال يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: " وتارة يعلم أن الله حرمها ، ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ، ويعاند المحرم ، فهذا أشد كفرا ممن قبله" فهذا الرجل عنده تصديق جازم واعتقاد بان الله حرم هذا المحرم ( و هذا على عرف الفقهاء قد لا يسمى من هذا حاله " مستحل للحرام " ) -على المشهور عندهم - لأنه معتقد حرمة الحرام ومقر بها ‘‘ ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يضيف هنا معنى آخر للاستحلال ويقول أن هذا الرجل مع اعتقاده أن الله قد حرم هذا وتصديقه به إلا أنه قد يستحل هذا يكونه " يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم " فهذا نوع آخر للاستحلال عند شيخ الإسلام رحمه الله ، ثم يؤكد أن من هذا حاله يكون كفره أشد من كفر من يعتقد حل هذا الحرام ، وهذان الصورتان يدرجهما شيخ الإسلام رحمه الله تحت مسمى ( الاستحلال ) . - وعلى هذا فالواجب لمن يقف على كلام لشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم فيه عن الاستحلال أن يتأمل مصطلحه في ذلك كما يحدث عند المحدثين من أئمة الجرح والتعديل في مصطلحاتهم الخاصة بهم في الرواة ! - فهناك معنيان إذا للاستحلال عند شيخ الإسلام رحمه الله : - الأول هو المشهور عند الفقهاء وغيرهم وهو اعتقاد حل الحرام - الثاني وهو مصطلح يخصه وقد يقول به غيره وهو الامتناع عن التزام التحريم وكلاهما كفر عند شيخ الإسلام رحمه الله .... وبعدهذا الكلام النفيس والرائع ياعزيزي .. علينا أن نقرأ هذا الدليل المبارك وهو دليل واضح وصريح يدل على التكفير بالاستحلال العملي دون النظر الى ما قام بالقلب و هو دليل قد يخفى على الكثير من طلبة العلم بل و بعض العلماء اللذين يشار اليهم بالبنان . حديث البراء بن عازب ، قال : مرَّ بي الحارث بن عمرو ، و معه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : الى أي شئ بعثك ؟ قال : الى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه . و هو الحديث المشهور بحديث أبي بردة ابن نيار الأسلمي خال البراء بن عازب . أخرجه أصحاب السنن و قد صححه الهيثمي في المجمع 6/269 و الشوكاني في نيل الأوطار 7/286 فهذا الحديث فيه الأمر بقتل من تزوج امرأة أبيه ، و هذا لا يكون إلا بسبب كفره و ردته لأنه استحل ما حرَّم الله من نكاح امرأة أبيه . و يدل لذلك عدة أمور :ـ 1- أن جميع روايات الحديث ليس فيها ذكر الرجم أو الحد حتى يقال أن هذه العقوبة بسبب الزنا بزوجة أبيه ، و هذه العقوبة تختلف بحسب حال الزاني كما هو معلوم الرجم للمحصن و الجلد للبكر 2- ان الحديث ذكر التزوج و ليس فيه ذكر الدخول بها فالأمر متعلق بإجراء عقد النكاح و هو هنا القرينة الدالة على الاستحلال الذي أوجب له هذه العقوبة 3- ان في الحديث ذكر عقد اللواء و هو لا يكون لأجل مجرد الزنا ، و انما لأنه بتزوجه امرأة أبيه أصبح مرتدا محاربا .. و حديث " اغدو يا أُنيس فإن اعترفت امرأة هذا فارجمها " يوضح هذا الأمر فلم يكن فيه أنه عقد لواءً لأُنيس كما هو الحال هنا 4- في بعض الروايات ذكر أخذ المال ـ أي أمر بضرب عنقه و أخذ ماله ـ و أخذ المال قدر زائد على مجرد الحد فلا يعرف أن الزاني يؤخذ ماله . فإن قيل أن هذا من باب التعزير ، فالجواب عنه : 5- أن في بعض روايات الحديث أمر بضرب عنقه و تخميس ماله و هي رواية صحيحة أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/150. و هذه الرواية فيصل في النزاع دالة على كفر و ردة هذا المتزوج امرأة أبيه لأن التخميس لا يكون الافي هذه الحال 6- ذكر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 20/91-92 فال :ـ " فإن تخميس المال دلَّ على أنه كان كافراً لا فاسقاً ، و كفره بأنه لم يحرم ما حرَّم الله و رسوله " أ . هـ . إذاً هناك فرق بين من يزني بذات محرم و بين من يعقد عليها و يتزوجها فالأول عاص مرتكب لكبيرة مستوجب للحد و أما الثاني فإنه كافر مرتد استحل ما حرم الله بالفعل و هو اجراء العقد بغض النظر عن كونه دخل بها أم لم يدخل . وفرق بين من يزني و بين من يعطي و يمنح التصاريح بفتح المواخير و بيوت الدعارة و يكون الزنا أمراً قانونيا مصرحا به فالأول عاص واقع في كبيرة ، و الثاني كافر مرتد مستحل للزنا و القرينة هي منح التصاريح لمزاولة هذا المحرم . و فرق إذا بين من يشرب الخمر و بين من يأذن ببيعها و يمنح التصاريح الرسمية للمحلات التي تبيعه فالأول عاص واقع في كبيرة ، و الثاني كافر مرتد مستحل لشرب الخمر- و إن لم يشربها – و قرينة استحلاله هي منح التصاريح للمحلات التي تبيعه. و قد صرح غير واحد من أهل العلم في بلادنا بأن الحكومة إذا سمحت ببيع الخمور و منحت التصاريح بذلك تكون كافرة كفرا بواحا. و من هنا ندرك الفرق بين من يمارس الربا بصورة فردية و بين ما تمارسه الحكومات من منح التصاريح للبنوك التي تزاول الأنشطة الربوية ، فالأول واقع في كبيرة من الكبائر و أما الحكومات فهي مرتدة مستحلة لما حرم الله . و من هاهنا نعلم الفرق بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة كالزاني و شارب الخمر و المرابي في الأمثلة التي ذكرناها ، و أن هذا مخالف لما دل عليه الكتاب و السنة و الإجماع من عدم تكفيرهم ، و هو ما عليه أهل السنة و الجماعة ، و بين الذين يكفرون من استحل فعل الكبيرة و كان استحلاله لها بالفعل المصحوب بالقرائن الدالة على الاستحلال ... والله يرعاك ويحفظك ويصونك من العناد والإنتصار للنفس ...