 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
أعتذر أخي العزيز المتزن على التأخر _ بارك الله فيك .
كنت أظنك ستجيب على سؤالي وهو سؤال مباشر وصريح ويتعلق بموضوعك الكريم _ إلا انك بحثت عن إثارة العقل بأسئلة أخرى لعلك تبحث عن مخرج تخرج من سؤالي الصريح ؟ هكذا أظن والله أعلم . سبحانه وإلا فالإجابة سهلة وواضحة _ تقول فيها
لايوجد عندي دليل وكفاك _ هكذا نخرج من دائرة الإثارة ونترك الإختلاف والذي قد يتحول الى خلاف بسبب هذه الطريقة التي تتبعها رحمك الله _ .
وقد آثرت عدم الرد على تعقيبك لردي الاخير _ حتى لايتحول النقاش الى جدال بعد أن وضحت لك الرأي الذي أتبناه مع وجود بعض النقاط التي كنت أود التعليق عليها ولكنها نقاط ستفتح إشكالات لدى القراء الكرام وليس لي حاجة في طرحها .
بالنسبة لسؤالك عن حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء . هو واجب عندي ويكفيني فعل الصحابي أنس رضي الله وفعل التابعي رضي الله عنه _ والتزامهم بأمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام _فقد روى عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة أنه حدثه قال : " كنا عند أنس فوقع ذباب في إناء . فقال أنس بأصبعه فغمسه في ذلك الإناء ثلاثاً ثم قال : بسم الله . وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يفعلوا ذلك " .
وروى أحمد من طريق سعيد بن خالد قال : " دخلت على أبي سلمة فأتانا بزبد وكتلة . فأسقط ذباب في الطعام . فجعل أبو سلمة يمقله بأصبعه فيه . فقلت : يا خال ! ما تصنع ؟ فقال : إن أبا سعيد الخدري حدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فأمقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء ).
أما الأكل ممايليك _ فهو للوجوب ويكفيني فعل عمر ابن سلمة ربيب رسول الله حيث قال في آخر الحديث قولته المشهورة فما زالت تلك طعمتي بَعْدُ .
بالمناسبة أخي الغالي :
لقد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وقص الشوارب والحديث صريح وواضح وحري بنا أن لانجتهد بالـتأويل والنص لايحتمل كل هذا :
وروى ابن جرير عن زيد بن حبيب قصة رسول كسرى، قال: "ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما، وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما وقال: ويلكما من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي، وقصّ شاربي". حسَّنهُ المحدِّث الألباني - رحمه الله - في حكمه على أحاديث " فقه السيرة " لمحمد الغزالي المعاصر - رحمه الله .
لك وافر من التقدير والإحترام _
|
|
 |
|
 |
|
أهلاً ومرحباً بك أخي العزيز أحمد خان
أولاً : لتعلم يا أخي أن اتباع الصحابي أو التابعي لأمر من أوامر رسول الله ليس دليلاً على الحكم بالوجوب بل قد يدل على بقاء أن يكون الأمر للاستحباب ويكون الصحابي قد فعل مستحباً والصحابة هم أولى الناس بفعل المستحبات .
إذن :
مجرد فعل أنس رضي الله عنه ليس دليلاً على أن الأمر للوجوب بل قد يكون الأمر للاستحباب وأنس أراد فعل المستحب وهو أهل لذلك رضي الله عنه .
ولهذا أنا سألتك :
من هو سلفك الذي قال بالوجوب في مسألة غمس الذباب ؟؟!
أريد أن تذكر لي عالماً من السلف صرّح بالقول بوجوب غمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه .
وكذلك أرجو منك فضلاً لا أمراً أن تذكر لي سلفك من علماء السلف الذي قال بالوجوب في مسألة الأكل مما يلي الإنسان .
ثانياً : ماذكرته لك من الأدلة أعلاه كانت على سبيل المثال لا الحصر , وإلا فالأمثلة كثيرة . أذكر لك منها أيضاً على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1- عن ابن عمر أنه قال : ذكر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " توضأ , واغسل ذكرك , ثم نم "
ما حكم الأمر هنا بالوضوء وغسل الذكر قبل النوم ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!!
أم للاستحباب ؟؟
2- عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى اللله عليه وسلم قال : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ، ويستطيب بهن ، وإنها تجزي عنه "
ماحكم الأمر بالاستجمار بثلاثة أحجار ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!
أم للاستحباب ؟؟
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا استيقظ أحدكم من نومه
فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يداه "
ما حكم الأمر بغسل اليدين هنا ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!
أم للاستحباب ؟؟
4- وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، وفي لفظ المصلى ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين فقلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال: " لتلبسها أختها من جلبابها "
فما حكم الأوامر هنا ؟؟!!
ماحكم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور ؟؟
وما حكم أمره عليه السلام بأن تلبس المرأة أختها الجلباب ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!
أم للاستحباب ؟؟
5- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إذا أتى أحدكم أهله , ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً "
فما حكم الأمر بالوضوء بين الجماعين ؟؟
هل هو للوجوب ؟؟!!
أم للاستحباب ؟؟
6- عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : " هكذا أمرني ربي عز وجل "
فهل الأمر هنا بتخليل اللحية للوجوب ؟؟
أم للاستحباب ؟؟
7- وعن أبي هريرة مرفوعاً : " أسرعوا بالجنازة "
8- وعن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها , فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع "
وغير ذلك كثير من الأوامر التي حكم عليها العلماء بأنها أوامر تدل على الاستحباب , ولا أعلم هل ستظل تعتبر كل هذه الأوامر للوجوب ؟؟!!
وإن كنت ستظل تعتبرها للوجوب , فأرجو أن تذكر لي العلماء الذين صرّحوا بقولهم إن هذه المسائل كلها واجبة .
أخيراً :
أنا أذكر لك هذه الأمثلة أخي العزيز فقط لأبين لك أن العلماء قد يحكمون على واحد من هذه الأوامر بأنها أوامر للاستحباب مع أنه لم يرد نص صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصرف حكمها من الوجوب الى الإستحباب ..
فإذا كنتَ ستطالبني بذلك , كان عليك أولاً أن تطالب علماء السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن حكموا على هذه الأوامر أعلاه بأنها للاستحباب وليست للوجوب .
مع العلم أنه لا يوجد صارف لها أو على الأقل لبعضها .
إذن :
طلبك مني لدليل صحيح صريح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو طلب لم يطلبه أحد من علماء السلف الذين حكموا بالاستحباب على بعض المسائل رغم عدم وجود صارف للأمر بها .
ولك تحياتي ,,