عزيزي الهبة تلزم بالقبض وهذا ما درسناه في الجامعة
وبامكان الاخ صاحب السمو يأكد لك هالشيء لأننا كلنا من كلية الشريعة !
والي أكد لي زيادة كلام الشيخ ابن جبرين الله يرحمه ( لا تلزم لِمُجَرَّدِ الكلام أو الْوَعْدِ وإنما تَلْزَمُ بالقبض )
وهالأثر" روى مالك عن عائشة أَن أَبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسفا من ماله بالعاليةفلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أَو قبضتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى )
وهالأثر أتى به صاحب حاشية الروض المربع بعد قوله : (وتلزم بالقبض بإِذن واهب )
مع احترامي لكليكما فليس بدليل علي دراستكما وانما تؤخذ الامور بالادلة من القران والسنة
واضح جدا ياعزيزي انك لم تفهم المسئلتين
لن اتطرق لمسئلة البنتين
ودعنا في مسئلة حسين
شخص وعد اعلاميا بالتبرع
اتصل على مدير القناة وقاله ان هذا المبلغ دين في رقبته لهذه القناة وانه من حقوق القناة عليه ـــ هذا مهم ــــ
قلنا له خلاص ماله داعي تتبرع وسنسكت عن هذا الامر
(واصر) وعطيناه رقم الحساب
هنا المسئلة تتعلق بالايفاء بالوعد والعهد وليست هبة فرق بين المسائل....
واليك القول الراجح من اقوال العلماء وهو ماعليه شيخ الاسلام ابن تيمية
أن الوفاء بالوعد واجب بحيث يحرم إخلافه بلا عذر ، وهو وجهٌ عند الحنابلة(15)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيميّة(16)، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي(17).
واستدلوا بأدّلة أكتفي بأقواها وهي:
الدليل الأول: قوله _تعالى_:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ" (الصف:2)
وجه الدلالة:ذمُّ الله _تبارك وتعالى_ لمن يقول ما لا يفعل ؛إذْ أخبر _سبحانه_ أنه يمقت ذلك ، والمقت أعظم البغض ، ولا يكون مثل ذلك إلا على ترك واجب أو فعل محرم ، وإخلاف الوعد من قبيل هذا فيشمله الوعيد(18).
نوقش : بأنّ المراد بالآية الأمور الواجبة كالجهاد والزكاة وأداء الحقوق(19).
ويمكن أن يجاب: بأن الأصل في الآية الإطلاق والعموم.
الدليل الثاني:قوله _صلى الله عليه وسلم_:"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان"(20).
وجه الدلالة:أن النبيّ _صلى الله عليه وسلم_ نصّ على أنّ إخلاف الوعد علامةٌ على النفاق ، مما يدلّ بلا ريب على أن الوفاء به واجب ، وإخلافه محرّم(21).