من المعروف في فقه ديننا الإسلامي ..وفيه على ماأذكر فتاوي في ذلكـ .. أن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة أو عدم تناسب المقاس أو المواصفات مع طلب المشتري للسلعة ..
ذكرني موضوعكـ هذا أخيتي غاية .. بما حصل لأحد أصدقائي عندما كان يدرس في أمريكا - الولايات المتحدة الأمريكية- , فحدث أن اشترى حزاماً هناك ولكن بعد فترة ( أي بعد كذا يوم) عندما حاول أن يرتديه لم يتقبل شكله أو أنه لم يُناسب البدلة فقرر أن يُرجعه الى المحل الذي اشتراه منه,,,,ماذا قال البائع ؟؟؟؟ (( مع ملاحظة أكثر من ثلاثة أيام )) فكان رد البائع بقوله: على الرحب والسعة لك ذلك وبسعر ذلك اليوم الذي اشتريته فيه ..فأرجع له البائع ماله - نقوده - ومعها ابتسامة عريضة…
فأندهش !! من هذا الموقف صديقي واسترجع ذاكرته الى ما يحصل هنا عندنا… من مثل تلاعب هاليمنيه الذين لم يجدوا من يوقف تلاعبهم وإستغلالهم وجشعهم في البيع .. فهذا يستوجب تدخل حماية المستهلك..!! لكن لاحياة لمن تنادي..................
تحياتي