اسمح لي يا (حجيلان) أدلي بدلوي في ذا الموضوع وإن كان يخص الرجال..
اعلم ان الذي اختلف فيه العلماء ما بين مجيز ومانع هو من المتشابه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المتشابه (.......وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ،كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه....)
لماذا دائماً نحن نتتبع الرخص ؟؟
ولماذا نقدم فتوى شيخ على اقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟؟
وما المانع الذي يمنع الشيخ من عدم وقوعه في الخطأ ، فقد يرى هو رأياً ويكون هذا الرأي في غير الصواب ؟؟
وهذه فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
إلى أي حدٍ يجوز للمسلم إطالة ثيابه وملابسه؟
ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم - أنه حد للناس الكعب, فالسنة أن لا يزيد على الكعب من نصف الساق إلى الكعب لا يرتفع عن نصف الساق ولا ينزل عن الكعب هذا هو السنة, وقال-عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار), فلا يجوز للرجل أن يجر إزاره, أو سراويله, أو بشته, أو قميصه تحت الكعب بل يجب منع ذلك والقضاء عليه, هذا هو الواجب على كل رجل, والإسبال من المنكرات العظيمة فيجب الحذر منه وهو في الغالب يقع عن الكبر, والخيلاء, والتعاظم, ولهذا قال-عليه الصلاة والسلام-: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة) يعني من الخيلاء من الكبر، وقال-عليه الصلاة والسلام-: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة), وقال أيضاً-عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثة لا يكلمهم الله, ولا ينظر إليهم يوم القيامة, ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) خرجه مسلم في الصحيح, فجعل منهم المسبل, فهذا يدل على عظم التحريم وأنه من الكبائر, وهكذا من ينفق سلعته بالحلف الكاذب أيضاً قد ارتكب كبيرة عظيمة, أو يمن بالعطية يعطي ويمن والله يقول-سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى, فالإسبال من الكبائر, فيجب الحذر من ذلك, والبعد عن هذا,
** والمعذره ع الإطاله **