العودة   منتدى بريدة > منتدى المجلس العام > المجــلس

الملاحظات

المجــلس النقاش العام والقضايا الإجتماعية

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
 
قديم 05-06-10, 12:14 pm   رقم المشاركة : 61
احمد خان
عضو نشيط





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : احمد خان غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  
أهلاً بك أخي العزيز أحمد خان

قرأتُ ما نقلته لنا على عجل لأني أذكر أني قرأته قبل مدة ولم أجد فيه ما يرد على ما ذكرتُ .

ففضلاً لا أمراً :

إن كان قد أجاب على بعض استشكالاتي , فاذكرها لنا مشكوراً .


ولك تحياتي ,,



طلباتك أوامر أخي الغالي المتزن _ لكن هل تذكر لنا ما وقع لديك من إشكال .؟ حتى نتدارسه لعل الله يفتح علينا من علمه وفضله وإحسانه .

زادك الله من علمه .






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 05-06-10, 03:27 pm   رقم المشاركة : 62
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
   طلباتك أوامر أخي الغالي المتزن _ لكن هل تذكر لنا ما وقع لديك من إشكال .؟ حتى نتدارسه لعل الله يفتح علينا من علمه وفضله وإحسانه .

زادك الله من علمه .

الإشكالات تجدها منثورة في تعليقاتي السابقة , وإن كنتَ تريد ذكرها فلعلي أذكر لك بعضها ( مما أتذكره ) :

1- الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب جاء مقروناً بعلة مخالفة الكفار , كما قد ورد أيضاً الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال في الصلاة لذات العلة وهي مخالفة الكفار .

وبما أنه ثبت أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال ليس للوجوب بل للاستحباب , فإن الأمر ينطبق أيضاً على إعفاء اللحية وحف الشارب ( لأن علة الأوامر الثلاثة واحدة )


2- الأمر بإعفاء اللحية لم يرد في السنة أبداً إلا مقروناً بحف الشارب , بينما الأمر بحف الشارب ورد في السنة منفرداً .. ومع ذلك نـُقل لنا إجماع العلماء على استحباب حف الشارب وعدم وجوبه .

وحيث أننا نقول إن حف الشارب مستحب , يلزمنا أن نقول إن إعفاء اللحية أيضاً مستحب بحكم أن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد إلا مقروناً بالأمر بحف الشارب وعليه فلابد أن يكون حكمهما واحد .


هذه بعض الإشكالات باختصار , فإن وجدتَ مجيباً أو إجابات عليها فهاتها نتدارسها لعل الله أن يفتح علينا ونستفيد ونفيد .


ولك تحياتي ,,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 05-06-10, 08:09 pm   رقم المشاركة : 63
ابو هيلة
عضو محترف





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ابو هيلة غير متواجد حالياً

هلا بالعزيز المتزن
اسأل الله ان يمن علي وعليك بالقول الصحيح

ذكرت للاخ العريف ان الواو لا تعني اقتران الحكم
وذكرت له دليلا من القرآن ( كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه )
والاكل مباح بالاجماع والزكاة واجبة بالاجماع

ومع هذا لم يقترن حكمهما لوجود الواو
وليس كل ما سيق مقترنا يعني الاتفاق في الحكم

كقوله تعالى ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ) والذين معه ليسوا رسل الله ..

اما اذا كان الخطاب في لفظ مشترك فنعم

كقوله تعالى : ( واتموا الحج والعمرة ) فاللفظ مشترك هنا , وهو الاتمام .. والجمل ليست مستقلة وهي الحج والعمرة

( سوف ابين معنى استقلال الجملة فيما يأتي )

فيكون الحكم واحد , فمن شرع في الحج او العمرة ولو كانا نفلا لا يصح له ان يفسخهما لدلالة الاقتران في اللفظ المشترك وهي الاتمام .

ومثله كأن تقول : جاء زيد وعمرو ..

فهنا العطف يعني اقتران مجيأهما ..

لأن اللفظ مشترك - وهو المجيء , والجمل ليست مستقلة .

وكذا لو قلت : جاء الرجال والنساء والطيور والسحاب

فاللفظ مشترك وهو المجئ

لكن لو قلت جاء زيد ونهض عمرو , فالحكم هنا يختلف باختلاف اللفظ المشترك وهو : المجئ والقيام .. فالمجيء شيء والقيام شيء آخر .

ولأن الجمل تعددت واستقلت كل واحدة عن الاخرى

فجملة ( جاء زيد ) غير جملة ( نهض عمرو ) ,

فهذه لها وجه ومعنى , والاخرى لها وجه ومعنى

وحديث اللحى واقترانه بحف الشارب من هذا الامر ..

فقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ارخوا اللحى واحفوا الشارب )

هنا اختلفا في اللفظ المشترك , وهو الارخاء والحف .. فالارخاء يختلف معناه عن الحف

وتعددت الجمل في السياق الواحد وهي ( ارخوا اللحى ) , ( واحفوا الشارب ) .

لان الاقتران يلزم منه تعلق كل جملة بالاخرى ..

لكن لو قال : ارخوا اللحى والشارب

او قال احفوا اللحى والشارب

لصح دليل الاقتران هنا

لكنه عدد الفظ في معنى متغير

وقد استقلت كل واحدة منهما عن الاخرى

وهذا يعني ضعف دليل الاقتران هنا ..






آخر تعديل ابو هيلة يوم 05-06-10 في 08:49 pm.
رد مع اقتباس
قديم 06-06-10, 10:36 am   رقم المشاركة : 64
احمد خان
عضو نشيط





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : احمد خان غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  
الإشكالات تجدها منثورة في تعليقاتي السابقة , وإن كنتَ تريد ذكرها فلعلي أذكر لك بعضها ( مما أتذكره ) :

1- الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب جاء مقروناً بعلة مخالفة الكفار , كما قد ورد أيضاً الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال في الصلاة لذات العلة وهي مخالفة الكفار .

وبما أنه ثبت أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال ليس للوجوب بل للاستحباب , فإن الأمر ينطبق أيضاً على إعفاء اللحية وحف الشارب ( لأن علة الأوامر الثلاثة واحدة )


2- الأمر بإعفاء اللحية لم يرد في السنة أبداً إلا مقروناً بحف الشارب , بينما الأمر بحف الشارب ورد في السنة منفرداً .. ومع ذلك نـُقل لنا إجماع العلماء على استحباب حف الشارب وعدم وجوبه .

وحيث أننا نقول إن حف الشارب مستحب , يلزمنا أن نقول إن إعفاء اللحية أيضاً مستحب بحكم أن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد إلا مقروناً بالأمر بحف الشارب وعليه فلابد أن يكون حكمهما واحد .


هذه بعض الإشكالات باختصار , فإن وجدتَ مجيباً أو إجابات عليها فهاتها نتدارسها لعل الله أن يفتح علينا ونستفيد ونفيد .


ولك تحياتي ,,




أسعد الله أوقاتك _ أرجو من الله أن يحفظك .

أدعو الله أن ينفعنا بهذا الرد وأن لايجعل في نفوسنا شيء من الجدال والمكابرة . عزيزي المتزن :

تقول هنا بارك الله فيك :


اقتباس:
الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب جاء مقروناً بعلة مخالفة الكفار , كما قد ورد أيضاً الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال في الصلاة لذات العلة وهي مخالفة الكفار وبما أنه ثبت أن الأمر بصبغ الشعر وبلبس النعال ليس للوجوب بل للاستحباب , فإن الأمر ينطبق أيضاً على إعفاء اللحية وحف الشارب ( لأن علة الأوامر الثلاثة واحدة )

الوجه الأول : أن المخالفة المنصوصة في الحديث جاءت بصيغة الأمر " والأمر في الأصل للوجوب ما لم يصرفه صارف " كما هو مقرر عند علماء الأصول ، فعلى هذا يكون حكم المخالفة الواردة " الوجوب "، ومما يزيد القول بالوجوب قوةً ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من تشبه بقوم فهو منهم "، وهذا الحديث يدل على أن التشبه على أقل الأحوال محرم، ولا يكون ترك ذلك المُحرّم إلا بالمخالفة فتكون في الأصل واجبة ..
الوجه الثاني : إذا تقرر لديك ما سبق وهو أن " المخالفة المأمور بها " واجبة بقي أن ننظر في الأحاديث السابقة وما الصارف الذي صرفها من الوجوب إلى الاستحباب، فنقول :
*أما حديث :" خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" فقد صرفه ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً . " قال الألباني : حسن صحيح، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه- عند أبي داود أيضاً- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه " . قال الألباني : حسن صحيح. فهذه الأحاديث صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب .
* وأما حديث :" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " .ففيه خلاف فقد جاء عن الإمام أحمد روايةٌ "بالوجوب"، وقد صُرف الأمر بالصبغ عن الوجوب بأمرين :-
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب شعره كما جاء في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين قال:"سألت أنساً أخضب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال لم يبلغ الشيب إلا قليلاً "وفي رواية مسلم " ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم".
2- ترك جمع من الصحابة للخضاب ومنهم علي وأبي وسلمة وغيرهم فلو كان واجباً ما تركوه.(راجع فتح الباري 10 / 355).

الوجه الثالث : أنه جاء الأمر بإعفاء اللحية غير مقرون بالعلة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أحفوا الشوارب وأوفوا ( وفي رواية وأعفوا ) اللحى "
وفي رواية " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى " أخرج روايته البخاري (5554) ومسلم (259).
وكما في حديث جابر:" كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشارب" (مصنف ابن أبي شيبة 5/25504).
الوجه الرابع : أن الأمور السابقة كصبغ الشيب ولبس النعال وغيرها كلها طلب فعل أما إعفاء اللحية فطلب ترك وطلب الترك آكد من طلب الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.
الوجه الخامس : أن النهي عن حلق اللحية ليس لعلة المخالفة فقط بل لما فيه من تغيير خلق والتشبه بالنساء والمثلة.


تقول هنا رحمك الله :

اقتباس:
الأمر بإعفاء اللحية لم يرد في السنة أبداً إلا مقروناً بحف الشارب , بينما الأمر بحف الشارب ورد في السنة منفرداً .. ومع ذلك نـُقل لنا إجماع العلماء على استحباب حف الشارب وعدم وجوبه وحيث أننا نقول إن حف الشارب مستحب , يلزمنا أن نقول إن إعفاء اللحية أيضاً مستحب بحكم أن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد إلا مقروناً بالأمر بحف الشارب وعليه فلابد أن يكون حكمهما واحد

قد تقرر بأن حديث إعفاء اللحية قد جاء منفردا وعليه فقص الشارب فيه خلاف فقد صح عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يأخذ من شاربه فليس منا "
وجاء توقيت هذا الأخذ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
" وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة " فالأخذ من الشارب واجب بنص الحديث الأول، وبدلاله الحديث الثاني، وقوله: " وليس منا " لا يحتمل إلا وجوب الأخذ ولذلك قال العلامة ابن مفلح في الفروع (1/ 100):" وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم "
وقال أيضا (1/ 100):" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" ا.هـ
وبنحوه ما جاء عن ابن عبد البر فقد قال في التمهيد (21/ 62):" وقد أجمعوا أنه لابد للمسلم من قص شاربه أو حلقه "
وقال ابن حزم في المحلى (2/ 218):" وأما قص الشارب ففرض"
وإلى وجوبه ذهب العلامة أبو بكر بن العربي كما في الفتح (10/ 339) ونقله ابن دقيق العيد عن بعض العلماء كما في الفتح أيضا (10/ 340).
وبه قال العلامة ابن القيم فقد قال في تحفة المولود (177):
" وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ا.هـ
بل قوله " يتعين " فيه إلزام للقول به، وأنه لا ينبغي القول بخلافه، وهذا صواب إذ كل من ترك القول بالوجوب فهو قد ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ولا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن بحال حمل هذا الحديث على معنى يوافق القول بالاستحباب مطلقا.
وقال العيني في عمدة القارئ (22/ 42) عند شرحه للترجمة:
" أي هذا باب في بيان سنية قص الشارب بل وجوبه " ا.هـ
وبه بوب الإمام أبو عوانة فقال في كتابه:
" إيجاب جز الشوارب وإحفائه... "
الوجه الثاني: أن قولهم بالسنية لقص الشارب باعتبار أن هناك صارفاً صرفه من الوجوب إلى الاستحباب وهو ما ذكره ابن حجر :" بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعي الأنفس فمجرد الندب إليها كاف" فصار هذا الأمر صارفاً من الوجوب إلى الاستحباب وهذا الأمر لا يتأتى في إعفاء اللحية فليس إعفاؤها من أمور النظافة بخلاف قص الشارب.
الوجه الثالث : ما ذكرناه سابقاً أن قص الشارب طلب فعل أما إعفاء اللحية فطلب ترك وطلب الترك آكد من طلب الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.

ومن قال بأن إعفاء اللحية قد جاء مقرون فقط بالمخالفة نقول له أن الحكم المعلل بنص لا ينتفي إذا انتفت علته، لأن ثبوته بالنص لا بالقياس، وقول العلماء: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً إنما هو في الأحكام الثابتة بالقياس لا الثابتة بالنصوص، والحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال، وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، كالرَّمل في الطواف.




بارك الله فيك .






التوقيع

رد مع اقتباس
قديم 06-06-10, 12:26 pm   رقم المشاركة : 65
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هيلة 
  
هلا بالعزيز المتزن


اسأل الله ان يمن علي وعليك بالقول الصحيح

ذكرت للاخ العريف ان الواو لا تعني اقتران الحكم
وذكرت له دليلا من القرآن ( كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه )
والاكل مباح بالاجماع والزكاة واجبة بالاجماع

ومع هذا لم يقترن حكمهما لوجود الواو
وليس كل ما سيق مقترنا يعني الاتفاق في الحكم

كقوله تعالى ( محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار ) والذين معه ليسوا رسل الله ..

اما اذا كان الخطاب في لفظ مشترك فنعم

كقوله تعالى : ( واتموا الحج والعمرة ) فاللفظ مشترك هنا , وهو الاتمام .. والجمل ليست مستقلة وهي الحج والعمرة

( سوف ابين معنى استقلال الجملة فيما يأتي )

فيكون الحكم واحد , فمن شرع في الحج او العمرة ولو كانا نفلا لا يصح له ان يفسخهما لدلالة الاقتران في اللفظ المشترك وهي الاتمام .

ومثله كأن تقول : جاء زيد وعمرو ..

فهنا العطف يعني اقتران مجيأهما ..

لأن اللفظ مشترك - وهو المجيء , والجمل ليست مستقلة .

وكذا لو قلت : جاء الرجال والنساء والطيور والسحاب

فاللفظ مشترك وهو المجئ

لكن لو قلت جاء زيد ونهض عمرو , فالحكم هنا يختلف باختلاف اللفظ المشترك وهو : المجئ والقيام .. فالمجيء شيء والقيام شيء آخر .

ولأن الجمل تعددت واستقلت كل واحدة عن الاخرى

فجملة ( جاء زيد ) غير جملة ( نهض عمرو ) ,

فهذه لها وجه ومعنى , والاخرى لها وجه ومعنى

وحديث اللحى واقترانه بحف الشارب من هذا الامر ..

فقول النبي عليه الصلاة والسلام : ( ارخوا اللحى واحفوا الشارب )

هنا اختلفا في اللفظ المشترك , وهو الارخاء والحف .. فالارخاء يختلف معناه عن الحف

وتعددت الجمل في السياق الواحد وهي ( ارخوا اللحى ) , ( واحفوا الشارب ) .

لان الاقتران يلزم منه تعلق كل جملة بالاخرى ..

لكن لو قال : ارخوا اللحى والشارب

او قال احفوا اللحى والشارب

لصح دليل الاقتران هنا

لكنه عدد الفظ في معنى متغير

وقد استقلت كل واحدة منهما عن الاخرى


وهذا يعني ضعف دليل الاقتران هنا ..

جميل أخي العزيز وأعلم بهذا من قبل ..

ولكن لابد للحكم باختلاف الحكم بين الجملتين من قرينة .

لأن المثال الذي ذكرته في قوله تعالى : (( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده )) قد جاءت قرينة على اختلاف الحكم بين المسألتين .

فهل هناك قرينة توضح وجود خلاف في الحكم بين مسألة إعفاء اللحية ومسألة حف الشارب ؟؟!!

مع العلم أني أميل إلى أن حديث الأمر بإعفاء اللحية وحف الشارب وإن كانت لغوياً هي من عطف الجمل إلا أنها في الحكم كالعطف بين الكلمات .

لأن مفردتي الأمر جاءتا بالكلمة ونقيضها أي أنه لايمكن عطف الكلمتين بمفردة أمر واحدة لأن الطلب لشيء ونقيضه .
فمثلاً لو طلبتُ منك وقلت : " اخرج من منتدى بريدة وادخل موقع قوقل " فإنك تعلم أن الأمر في الحالتين حكمه واحد .

وبالتالي يكون حكم عطف الجملتين إذا كان الأمر بشيء ونقيضه تماماً كحكم عطف المفردات .

والله أعلم .


ولك تحياتي ,,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 06-06-10, 06:36 pm   رقم المشاركة : 66
ابو هيلة
عضو محترف





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ابو هيلة غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتزن 
  
لأن المثال الذي ذكرته في قوله تعالى : (( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده )) قد جاءت قرينة على اختلاف الحكم بين المسألتين .

ماهي القرينة هنا .. ؟






رد مع اقتباس
قديم 07-06-10, 05:15 pm   رقم المشاركة : 67
ابو هيلة
عضو محترف





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ابو هيلة غير متواجد حالياً

[align=center]ما زلت انتظر اخي العزيز المتزن [/align]







رد مع اقتباس
قديم 07-06-10, 10:34 pm   رقم المشاركة : 68
أبوفيصل
عضو ذهبي






معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : أبوفيصل غير متواجد حالياً

عجيب نقل مثل هذه الشواذ المخالفة ، والتي ليس وراءها إلا الهوى !! عند أكثر العوام ، فلا يعرفون الأدلة ، ولا يفرقون بين الشاذ الذي يعتبر باطلا، وبين القول في مسألة اجتهادية ،

والعجيب أن من يقول أن المسألة فرعية وتصرف عن الأوليات !!! وينقلها ويتكلم عليها ثم نراه يعكس ما قاله مباشرة ويصرف الناس عن الأوليات بهذا القول الشاذ ، قمة التناقض والذي لم أقرأ مثله منذ زمن والله المستعان ، !!! ، ومن اتبع هواه أتى بالعجائب ( ولا أقصد أحد بعينه وإنما كل من يفعل هذا الفعل بشكل مطلق ) ....

والعجيب أيضا أن يقال قال الملا !! شيخ مؤذني الحرم ، ومن هذا الملا حتى يفتي بخلاف الفطرة المأمور بها شرعا وجوبا والأدلة ظاهرة بلا أدنى شك ، ، ، ...







التوقيع

[overline]ألا بذكر الله تطمئن القلوب **
الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولاإله إلا الله والله أكبر **
إن كنت من المستغفرين فأنت ذو حظ عظــــــــــــــــيم[/overline][/B]

رد مع اقتباس
قديم 08-06-10, 12:26 am   رقم المشاركة : 69
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
   أسعد الله أوقاتك _ أرجو من الله أن يحفظك .

وأنت كذلك أخي العزيز .

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
   الوجه الأول : أن المخالفة المنصوصة في الحديث جاءت بصيغة الأمر " والأمر في الأصل للوجوب ما لم يصرفه صارف " كما هو مقرر عند علماء الأصول ، فعلى هذا يكون حكم المخالفة الواردة " الوجوب "، ومما يزيد القول بالوجوب قوةً ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من تشبه بقوم فهو منهم "، وهذا الحديث يدل على أن التشبه على أقل الأحوال محرم، ولا يكون ترك ذلك المُحرّم إلا بالمخالفة فتكون في الأصل واجبة ..

طيب , وما الذي صرف الأمر بحف الشارب من الوجوب إلى الاستحباب عند جماهير إن لم يكن كل علماء السلف كما نقل ذلك الفقهاء ؟؟!!

كذلك :
يقول عليه الصلاة والسلام : " يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك "

فماذا يقول العلماء في حكم التسمية وحكم الأكل باليمين وحكم الأكل مما يلي الإنسان ؟؟

هل يقولون بالوجوب أم بالاستحباب ؟؟

الجواب :

يقول اين قدامه : " وتستحب التسمية عند الأكل وأن يأكل بيمينه مما يليه لما روى عمر ابن أبي سلمة ... ثم ذكر الحديث "

وأنا الآن أسألك :

وما هو الصارف الذي صرف الأمر بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان من الوجوب إلى الاستحباب ؟؟!

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
   الوجه الثاني : إذا تقرر لديك ما سبق وهو أن " المخالفة المأمور بها " واجبة بقي أن ننظر في الأحاديث السابقة وما الصارف الذي صرفها من الوجوب إلى الاستحباب، فنقول :
*أما حديث :" خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" فقد صرفه ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً . " قال الألباني : حسن صحيح، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه- عند أبي داود أيضاً- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه " . قال الألباني : حسن صحيح. فهذه الأحاديث صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب .
* وأما حديث :" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " .ففيه خلاف فقد جاء عن الإمام أحمد روايةٌ "بالوجوب"، وقد صُرف الأمر بالصبغ عن الوجوب بأمرين :-
1- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب شعره كما جاء في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين قال:"سألت أنساً أخضب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال لم يبلغ الشيب إلا قليلاً "وفي رواية مسلم " ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم".
2- ترك جمع من الصحابة للخضاب ومنهم علي وأبي وسلمة وغيرهم فلو كان واجباً ما تركوه.(راجع فتح الباري 10 / 355).

كما ذكرتُ لكم من قبل أخي العزيز .

إن مجرد وجود عدة أوامر قد جاءت لعلة واحدة , فإن أي صارف لواحد منها يعني تحققه في الجميع .

وبالمناسبة :

إن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف في صحتها , وعلماء الحديث القدماء يرون ضعفها . ذكر ذلك المحدث سليمان العلوان إن لم تخني الذاكرة .

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
   الوجه الثالث : أنه جاء الأمر بإعفاء اللحية غير مقرون بالعلة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أحفوا الشوارب وأوفوا ( وفي رواية وأعفوا ) اللحى "
وفي رواية " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى " أخرج روايته البخاري (5554) ومسلم (259).
وكما في حديث جابر:" كنا نؤمر أن نوفي السبال، ونأخذ من الشارب" (مصنف ابن أبي شيبة 5/25504).

وكذلك الأمر بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان جاء غير مقرون بعلة , ومع ذلك جمهرة من العلماء لا يرون الوجوب بل يرون الاستحباب .


اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
  
الوجه الرابع : أن الأمور السابقة كصبغ الشيب ولبس النعال وغيرها كلها طلب فعل أما إعفاء اللحية فطلب ترك وطلب الترك آكد من طلب الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه.

هذا التفصيل لا أجد له شاهد في الحديث الذي استشهدتَ به هنا !!

بل على العكس من ذلك , الحديث ليس له علاقة بمسألة الفرق بين طلب الفعل وطلب الترك .
الحديث فيه بيان عام من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه : " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
وكل هذه الأوامر ( صبغ الشيب ولبس النعال وحف الشارب وإعفاء اللحية ) تندرج تحت عبارة النبي عليه السلام أعلاه .

فهو يؤكد على مسألتين دون أي تفصيل : " إذا نهيتكم ... , وإذا أمرتكم "

فتحت أي البندين يندرج الأمر بصبغ الشيب ولبس النعال وحف الشارب وإعفاء اللحية ؟؟!!

هل يندرج تحت " وإذا نهيتكم " أم تحت " وإذا أمرتكم " ؟؟

أنا أقول إنها كلها تندرج تحت بند واحد , وأستطيع أن أفلسفها لك وأقول إن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
   الوجه الخامس : أن النهي عن حلق اللحية ليس لعلة المخالفة فقط بل لما فيه من تغيير خلق والتشبه بالنساء والمثلة.

هذه الحجج اجتهادات شخصية وليس فيها نص أو لها شاهد في الشرع .

بل إن القول بأن حلق اللحية من تغيير الخلق , هو قول هش لا يستند على نص شرعي , ويمكن أن يقال لقائله : ولماذا لا تعتبر حلق شعر الرأس أو حلق الشارب من تغيير الخلق ؟؟!!

كذلك القول بأن حلق اللحية تشبه بالنساء هو أيضاً قول هش لا يستند على شرع , لأن حلق اللحية ليس فيه من التشبه إلا إن كان حالق لحيته يقصد تشبهه بالنساء وهذا غير موجود عند حالقي اللحى عموماً .

ولهذا - وللفائدة - نقول :

هناك فرق بين التشبه والشبه , فالتشبه يلزم أن يكون فيه قصد ولهذا هو محرم , أما الشبه فهو ما يقع عرضاً دون قصد وهذا لا يصل إلى درجة التحريم .

أما القول بأنه مثلة , فهو اجتهاد لم يستند على نص شرعي بل هو غير مقبول عقلاً إذ يمكن أن يقال لمن يقول بأن حلق اللحية مثلة : " إذن يلزمك أن تقول بأن حلق الرأس والشارب وشعر الساقين والذراعين وغيرها مثلة " !!


اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
   تقول هنا رحمك الله :

قد تقرر بأن حديث إعفاء اللحية قد جاء منفردا ....

عفواً :

أين تقرر أن حديث إعفاء اللحية جاء منفرداً ؟؟؟!!!

بحسب علمي : لم يرد حديث بالأمر بإعفاء اللحية منفرداً , بل كل الأوامر التي وردت في السنة بإعفاء اللحية جاءت مقرونة بالأمر بحف الشارب أو قصه .

فأين تقرر أن حديث إعفاء اللحية جاء منفرداً ؟؟!!

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
   تقول هنا رحمك الله :

قد تقرر بأن حديث إعفاء اللحية قد جاء منفردا وعليه فقص الشارب فيه خلاف فقد صح عن زيد بن الأرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يأخذ من شاربه فليس منا "
وجاء توقيت هذا الأخذ في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه:
" وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة " فالأخذ من الشارب واجب بنص الحديث الأول، وبدلاله الحديث الثاني، وقوله: " وليس منا " لا يحتمل إلا وجوب الأخذ ولذلك قال العلامة ابن مفلح في الفروع (1/ 100):" وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم "
وقال أيضا (1/ 100):" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض" ا.هـ
وبنحوه ما جاء عن ابن عبد البر فقد قال في التمهيد (21/ 62):" وقد أجمعوا أنه لابد للمسلم من قص شاربه أو حلقه "
وقال ابن حزم في المحلى (2/ 218):" وأما قص الشارب ففرض"
وإلى وجوبه ذهب العلامة أبو بكر بن العربي كما في الفتح (10/ 339) ونقله ابن دقيق العيد عن بعض العلماء كما في الفتح أيضا (10/ 340).
وبه قال العلامة ابن القيم فقد قال في تحفة المولود (177):
" وأما قص الشارب فالدليل يقتضي وجوبه إذا طال، وهذا الذي يتعين القول به لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولقوله: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ا.هـ
بل قوله " يتعين " فيه إلزام للقول به، وأنه لا ينبغي القول بخلافه، وهذا صواب إذ كل من ترك القول بالوجوب فهو قد ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ولا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يمكن بحال حمل هذا الحديث على معنى يوافق القول بالاستحباب مطلقا.
وقال العيني في عمدة القارئ (22/ 42) عند شرحه للترجمة:
" أي هذا باب في بيان سنية قص الشارب بل وجوبه " ا.هـ
وبه بوب الإمام أبو عوانة فقال في كتابه:
" إيجاب جز الشوارب وإحفائه... "

أنت ذكرتَ في بداية تعليقك أن قص الشارب فيه خلاف , ثم بعد ذلك ذكرتَ لنا القول التحريم ثم بعد ذلك نقلتَ القول بوجود إجماع على وجوب قص الشارب .

والغريب أنك ذكرتَ ابن حزم ممن قال بوجود إجماع على حرمة قص الشارب ..

مع أن ابن حزم رحمه الله ذكر في كتابه مراتب الإجماع : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن , واختلفوا في حلق الشارب "

وذكر هذا النص أيضاً ابن القطان في كتابه : " الإقناع في مسائل الإجماع "

وقال البغوي في كتابه شرح السنة في تعليقه على خصال الفطرة ومنها قص الشارب : " وهذه الخصال كلها سنن إلا الختان فقد اختلف أهل العلم به " وهذا القول من البغوي يشير إلى أنه يرى وجود إجماع على سنية قص الشارب لا وجوبه .

بل ذكر النووي في كتابه المجموع شرح المهذب : " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة "


والخلاصة من هذا الكلام :

أن هناك خلاف كبير بين العلماء حول حكم قص الشارب , فمنهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى استحبابه . وهذا الاختلاف ثابت لا ريب فيه .

وعليه , فإني أقول إن من يرى استحباب قص الشارب ( وهم جمهور العلماء ) يلزمهم القول باستحباب إعفاء اللحية أيضاً .. لأن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد أصلاً إلا مقروناً بالأمر بقص الشارب , ولهذا لابد أن يكون حكمهما واحد إلا بوجود صارف يصرف حكم أحدهما عن الآخر ولا يوجد نص صارف بخصوص اللحية .


اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد خان 
  
الوجه الثاني: أن قولهم بالسنية لقص الشارب باعتبار أن هناك صارفاً صرفه من الوجوب إلى الاستحباب وهو ما ذكره ابن حجر :" بأن الأشياء التي مقصودها مطلوب لتحسين الخلق وهي النظافة لا تحتاج إلى ورود أمر إيجاب للشارع فيها اكتفاء بدواعي الأنفس فمجرد الندب إليها كاف" فصار هذا الأمر صارفاً من الوجوب إلى الاستحباب وهذا الأمر لا يتأتى في إعفاء اللحية فليس إعفاؤها من أمور النظافة بخلاف قص الشارب.

هذا التوجيه جيد ولكن ابن حجر من المتأخرين وكثير من العلماء الذين قالوا باستحباب قص الشارب ماتوا قبل أن يولد ابن حجر .. فهل كانوا يرون هذا الرأي الذي ذكره ابن حجر عندما قالوا باستحباب قص الشارب لا وجوبه ؟؟!!

الأمر في هذا ظني , ولهذا لا يمكن الاستناد على هكذا توجيه والجزم بأنه هو مقصود القائلين باستحباب قص الشارب .

وإن كنا سنقبل هذا الاجتهاد من ابن حجر رحمه الله , فلماذا لا نقبل اجتهاد غيره من العلماء ممن لا يرون وجوب إعفاء اللحية كالإمام الخطابي مثلاً وهو علماء القرن الرابع الهجري ؟؟


بارك الله فيك أخي أحمد

ولك تحياتي ,,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 09-06-10, 12:01 am   رقم المشاركة : 70
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هيلة 
   ماهي القرينة هنا .. ؟

وكيف عرفنا أن هناك فرق في الحكم بين الأمرين ؟؟

ألم نعرفه من خلال نصوص أخرى غير هذه الآية ؟؟






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 09-06-10, 12:04 am   رقم المشاركة : 71
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هيلة 
   [align=center]ما زلت انتظر اخي العزيز المتزن [/align]

تم الرد وأعتذر على التأخر أخي العزيز






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 09-06-10, 03:09 pm   رقم المشاركة : 72
المتزن
عضو قدير





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : المتزن غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوفيصل 
   عجيب نقل مثل هذه الشواذ المخالفة ، والتي ليس وراءها إلا الهوى !! عند أكثر العوام ، فلا يعرفون الأدلة ، ولا يفرقون بين الشاذ الذي يعتبر باطلا، وبين القول في مسألة اجتهادية ،

والعجيب أن من يقول أن المسألة فرعية وتصرف عن الأوليات !!! وينقلها ويتكلم عليها ثم نراه يعكس ما قاله مباشرة ويصرف الناس عن الأوليات بهذا القول الشاذ ، قمة التناقض والذي لم أقرأ مثله منذ زمن والله المستعان ، !!! ، ومن اتبع هواه أتى بالعجائب ( ولا أقصد أحد بعينه وإنما كل من يفعل هذا الفعل بشكل مطلق ) ....

والعجيب أيضا أن يقال قال الملا !! شيخ مؤذني الحرم ، ومن هذا الملا حتى يفتي بخلاف الفطرة المأمور بها شرعا وجوبا والأدلة ظاهرة بلا أدنى شك ، ، ، ...

أخي أبو فيصل

إن كان القول باستحباب إعفاء اللحية لا وجوبه قولاً شاذاً , فيلزمك اعتبار القول باستحباب قص الشارب هو أيضاً قول شاذ .

أما جزمك بأن من يخالفك الرأي هو متبع لهواه , فهذا ليس من الإنصاف والعدل .

وبالمناسبة :

ترى القول بالتحريم هو أيضاً قد يكون اتباعاً للهوى


ولك تحياتي ,,






التوقيع

في المجتمع المريض الاستشهاد بالرجال أولى من الاستشهاد بالأدلة والأفكار !!

رد مع اقتباس
قديم 09-06-10, 03:51 pm   رقم المشاركة : 73
بلزاك
من أعمدة المنتدى
 
الصورة الرمزية بلزاك





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : بلزاك غير متواجد حالياً

ياحلوك يالمتزن وحلو هداياك ..
أستغرب حقيقة من الإدارة لماذا لاتميز هذا الموضوع لسبب بسيط بعيدا عن موضوعه ومضمونه إلا أنه درس رائع في النقاش والحوار خاصة بين الزملاء
المتزن وأبو هيلة وأحمد خان ..

درس للذين يجب أن يعرفوا أن مخالفة شخص لهم لاتعني العيش في قفص ضيق ..
وأن قول المخالف لايعني الإقصاء والسحل و..

درس في هدوء النفس والأدب والأخلاق والتعامل والمدارسة بعيدا حتى عن ( القص واللصق ) وقلب المواضيع لصفحة شات ..

درس لمراجعة النفس والقول وقراءة الطرف الآخر بروية واستئناس ثم البحث عن مكامن الصواب والخطأ لذا لاعجب أن يبقى هذا الموضوع فترة طويلة لأن مثل هذه المواضيع تستدعي الردود المتأملة بعيدا عن العجلة

درس لإن نرمي ( البشت ) والألقاب وندخل هنا بحروفنا ولاغيرها لتكون هي مئزر سترنا

شكرا لك أخي المتزن على هذا الدرس المجاني في أدب الحوار
شكرا لك أخي ( أبو هيلة ) على أدبك الجم
شكرا لك عزيزي أحمد خان على هذه الروح ..

كما آمل من المتداخلين الزملاء أن يتميزوا بما فعل هؤلاء بعيدا عن إثارة الغبار والضجيج والصراخ

وأعتذر لك أخي المتزن إن كانت مداخلتي بعيدا عن صلب الموضوع ..

لا بأس من استراحة على الطريق






التوقيع


" حين تصرخ في أذني لا أسمعك جيدًا "

رد مع اقتباس
قديم 09-06-10, 05:56 pm   رقم المشاركة : 74
ابو هيلة
عضو محترف





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : ابو هيلة غير متواجد حالياً

اهلا باخي العزيز ( بلزاك )
اشكرك لمداخلتك
ولو لم يكن لنا فائدة من هذا النقاش سوى دخولك علينا لكفانا فائدة
مع انني اعلم ان مثل ردي هذا قد يظن انه تزيكة للنفس
الا ان الحقيقة ان اثراء النقاش والحوار مع المخالف - في امر قابل للخلاف - لا يعني بالضرورة حقيقة وجود الخلاف
إن لم يكن البحث من خلاله عن الفائدة المرجوة هو احد افراد ما يتمناه المحاور
لم انس حتى الان نقاشي مع الاخ ( شديد الملاحظة ) قبل تقريبا سنتين في هذا المنتدى وقد استفدت من حديثي معه فائدة لا اظن انني سوف اجدها ولا بعد عشر سنين
لكن ما يعكر الامر في الحقيقة ان يكون المناقش في الغالب يبحث عن نصرة قوله
نعم .. النقاش من زواياه ذلك .. لكن في مسائل كهذه المسائل الغالب ان الخلاف فيها يمس الشخص نفسه
وفي الحوار ما قد تلتف النفس الى الانتصار للقول .. لان النتيجة في ذلك تعني التمسك او عدم التمسك بنوع من السلوك الشخصي
اعني ارخاء لحية الشخص ..او الاخذ منها
ما يتمناه المرء من مثل هذا الحوارهو عدم التعصب للقول
لا اعني التعصب ان يتمسك الانسان بقوله
بل ان يحاول البحث عن الحقيقة لا ان يردد ما يقوله البعض ( ولو )
حتى لو قلت له قال الله في كتابه او قال عليه الصلاة والسلام فلن تر له قبولا
ولست اعني هنا طرفا دون طرف
بل الطرفان كلاهما
اما عن نوعية المسائل التي تقبل النقاش فهي التي جاءت الشريعة بقبول الخلاف فيها
كمسائل الاحكام الفقهية
اما مسائل العقيدة فلا يدخل فيها قولي هذا
واشكرك يا بلزاك على تشرفك بالحضور






رد مع اقتباس
قديم 09-06-10, 06:16 pm   رقم المشاركة : 75
احمد خان
عضو نشيط





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : احمد خان غير متواجد حالياً


طهّر الله قلوبنا من الشرك والكفر والفسوق والعصيان. أخي العزيز الغالي المتزن حفظك الله لنا ورزقك من علمه وفضله وأسكنك الفردوس بجوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم . الحوار معك ممتع وفيه الكثير من الخير لنا جميعا .


اقتباس:
طيب , وما الذي صرف الأمر بحف الشارب من الوجوب إلى الاستحباب عند جماهير إن لم يكن كل علماء السلف كما نقل ذلك الفقهاء ؟؟!!

لايمكن أن نقرر بأن هناك إجماع كلي على هذا الرأي ! أما بالنسبة لي أنا الفقير لعفو ربه فلا أرى إلا الوجوب وهذا هوالصواب .إذ كل من ترك القول بالوجوب فهو قد ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " ولا يجوز ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذ لا يمكن بحال حمل هذا الحديث على معنى يوافق القول بالاستحباب مطلقا. وأنا في حيرة من أمري مالذي حمل جمهور كبير من العلماء على صرف الأمر من الوجوب الى الإستحباب !!! أرى أنها زلة علماء _ يغفر الله لهم _ كيف لا ونحن أمة دليل بارك الله فيك .



اقتباس:
كذلك : يقول عليه الصلاة والسلام : " يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك "

فماذا يقول العلماء في حكم التسمية وحكم الأكل باليمين وحكم الأكل مما يلي الإنسان ؟؟

هل يقولون بالوجوب أم بالاستحباب

هناك إختلاف بين العلماء والآراء حول هذا تنقسم بين من يرى الوجوب وبين من يرى الإستحباب . وإن كنت أرى الصواب في الوجوب ياأخي الكريم بارك الله فيك . ولامكان لسؤالك عن الصارف الذي صرف الأمر من الوجوب الى الإستحباب وكأنه قد تقرر بالإجماع على الإستحباب ! هناك من العلماء من يرى الوجوب كابن تيمية ابن القيم ابن عبد البر ابن العربي ابن حجر الصنعاني الشوكاني ابن باز ابن عثيمين . وهو جمع من العلماء والحق بالدليل لابالرأي . خصوصا إذا كانت هناك أدلة ترجح القول بالوجوب _ عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" اذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه . واذا شرب فليشرب بيمينه . فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله " رواه مسلم . وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها . فإن الشيطان يأكل بشماله . ويشرب بها )

وأما قولك حفظك الله :

اقتباس:
وكذلك الأمر بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يلي الإنسان جاء غير مقرون بعلة , ومع ذلك جمهرة من العلماء لا يرون الوجوب بل يرون الاستحباب .

فهو غير صحيح وأنا أستغرب منك هذا التأكيد الجازم ! بعدم وجود علة ؟ فالقرينة واضحة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رزقنا الله جميعا جواره آمين . وهي في تعليله الشريف بقوله فان الشيطان يأكل بشماله و يشرب بشماله. و التشبه بالشيطان لا يجوز . والقاعدة تقول كل فعل ينسب الى الشيطان فهو حرام . وللإمام إبن تيمية قول في هذا حيث يقول رحمه الله (فصل : ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين ) الإقتضاء.

بل إن رجلاً أكل عنده صلى الله عليه وسلم بشماله فقال : كل بيمينك فقال لا أستطيع قال : لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه . أخرجه مسلم ولا يدعو صلى الله عليه وآله وسلم إلا على من ترك الواجب . فتنبه رعاك الله وحفظك وزادك من علمه .






اقتباس:
إن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف في صحتها , وعلماء الحديث القدماء يرون ضعفها . ذكر ذلك المحدث سليمان العلوان إن لم تخني الذاكرة .

غيرها أحاديث كثيرة_ رعاك الله فلايتوقف الأمر فقط على هذا الحديث وإن كان حديث حسنه الألباني . ماذا عن حديث . أبي هريرة رضي الله عنه- عند أبي داود أيضاً- : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه " . قال الألباني : حسن صحيح


تقول هنا حفظك الله :


اقتباس:
هذا التفصيل لا أجد له شاهد في الحديث الذي استشهدتَ به هنا !!

بل على العكس من ذلك , الحديث ليس له علاقة بمسألة الفرق بين طلب الفعل وطلب الترك .
الحديث فيه بيان عام من النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه : " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "
وكل هذه الأوامر ( صبغ الشيب ولبس النعال وحف الشارب وإعفاء اللحية ) تندرج تحت عبارة النبي عليه السلام أعلاه .

فهو يؤكد على مسألتين دون أي تفصيل : " إذا نهيتكم ... , وإذا أمرتكم "

فتحت أي البندين يندرج الأمر بصبغ الشيب ولبس النعال وحف الشارب وإعفاء اللحية ؟؟!!

هل يندرج تحت " وإذا نهيتكم " أم تحت " وإذا أمرتكم " ؟؟

أنا أقول إنها كلها تندرج تحت بند واحد , وأستطيع أن أفلسفها لك وأقول إن الأمر بالشيء هو نهي عن ضده

لايمكن قياس الأحكام بهكذا فلسفة جدلية ! بل نقول أن صبغ الشيب ولبس النعال وغيرها كلها طلب فعل أما إعفاء اللحية فطلب ترك وطلب الترك آكد من طلب الفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" متفق عليه ! وإلا لقال أحدنا مادام أن نهي الرسول هو أمر منه عليه الصلاة والسلام مالذي دعاه لفصل القول هنا ؟ فصل النهي عن الأمر وهما سواء في المعنى !! الأمر بالشيء هو نهي عن ضده !!! هل يجوز أن نعيب معنى قوله عليه الصلاة والسلام ؟ أربا بك من هذا أحسن الله اليك .


اقتباس:
هذه الحجج اجتهادات شخصية وليس فيها نص أو لها شاهد في الشرع .

بل إن القول بأن حلق اللحية من تغيير الخلق , هو قول هش لا يستند على نص شرعي , ويمكن أن يقال لقائله : ولماذا لا تعتبر حلق شعر الرأس أو حلق الشارب من تغيير الخلق ؟؟!!

كذلك القول بأن حلق اللحية تشبه بالنساء هو أيضاً قول هش لا يستند على شرع , لأن حلق اللحية ليس فيه من التشبه إلا إن كان حالق لحيته يقصد تشبهه بالنساء وهذا غير موجود عند حالقي اللحى عموماً .

ولماذا لايكون من حلق لحيته يقصد بها تشبهه بالنساء وبالكفار وتغيير لخلق الله تعالى عن قصد . وإلا مالذي دعاه لهذا الفعل ياعزيزي . والغريب أني لم أجد لك تعليق على الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : كَتَبَ كِسْرَى إلَى بَاذَامَ : إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلاً يَقُولُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ ، فَأَرْسِلْ إلَيْهِ ، فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ ، وَلاَ يَكُنْ مِنَ النَّاسِ فِي شَيْءٍ ، وَإِلاَّ فَلْيُوَاعِدْنِي مَوْعِدًا أَلْقَاهُ بِهِ ، قَالَ : فَأَرْسَلَ بَاذَامُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلَيْنِ حَالِقِي لِحَاهُمَا ، مُرْسِلِي شَوَارِبِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَا يَحْمِلُكُمَا عَلَى هَذَا ؟ قَالَ : فَقَالاَ لَهُ : يَأْمُرُنَا بِهِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَكِنَّا نُخَالِفُ سُنَّتَكُمْ ، نَجُزُّ هَذَا ، وَنُرْسِلُ هَذَا.قَالَ : فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ طَوِيلُ الشَّارِبِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَجُزَّهُمَا.

قَالَ : فَتَرَكَهُمَا بِضْعًا وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ قَالَ : اذْهَبَا إِلَى الَّذِي تَزْعُمُونَ أَنَّهُ رَبُّكُمَا ، فَأَخْبِرَاهُ أَنَّ رَبِّي قَتَلَ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ رَبُّهُ ، قَالاَ : مَتَى ؟ قَالَ : الْيَوْمَ ، قَالَ : فَذَهَبَا إِلَى بَاذَامَ فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَى كِسْرَى ، فَوَجَدُوا الْيَوْمَ هُوَ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ كِسْرَى.
أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف رقم 37781 عوامه) بسند متصل رجاله ثقات لا مطعن فيه.وللقصة روايات كثيرة أصحها على الإطلاق ماجاء في مصنف أبي شيبة . بل هذا الحديث يفصل في المسألة ويبين حقيقة حلق اللحية وأن إعفاءها وحف الشارب هو أمر من الله تعالى _ أما قولك لماذا لانعتبر حلق شعر الرأس والشارب تغيير لخلق الله ؟ فلا أظنك جاد في طرح هذا السؤال بارك الله فيك ! لأننا أمة تتبع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولايحق لنا أن نسأل لماذا ؟ وإلا مالفرق بيننا وبين العصاة وتنطعهم في مسائل هي من إختصاص الله تعالى _ بل إن اللحية والشارب أدلتهما ظاهرة وأمر الرسول فيها واضح _ أما حلق الرأس من عدمه فليس هناك من أمر واضح بين وصريح سواء سواء بحلقه أو بتركه ! بل هناك من العلماء من قرر الدية للحية لما فيها من عظيم الامر ! فهل هناك من دية لشعر الرأس !


أما قولك : حفظك الله _

اقتباس:
هناك فرق بين التشبه والشبه , فالتشبه يلزم أن يكون فيه قصد ولهذا هو محرم , أما الشبه فهو ما يقع عرضاً دون قصد وهذا لا يصل إلى درجة التحريم .

أما القول بأنه مثلة , فهو اجتهاد لم يستند على نص شرعي بل هو غير مقبول عقلاً إذ يمكن أن يقال لمن يقول بأن حلق اللحية مثلة : " إذن يلزمك أن تقول بأن حلق الرأس والشارب وشعر الساقين والذراعين وغيرها مثلة " !!

فهنا سؤال صريح ومباشر ! مالضابط هنا والذي يجعلنا نفرق بين التشبه والشبه ؟ اليس الفعل ؟ فالتشبه ظاهره الفعل والشبه عارض كما تقول لاحيلة لصاحبه منه ولاملامة عليه .


اقتباس:
عفواً :

أين تقرر أن حديث إعفاء اللحية جاء منفرداً ؟؟؟!!!

بحسب علمي : لم يرد حديث بالأمر بإعفاء اللحية منفرداً , بل كل الأوامر التي وردت في السنة بإعفاء اللحية جاءت مقرونة بالأمر بحف الشارب أو قصه .

فأين تقرر أن حديث إعفاء اللحية جاء منفرداً ؟؟!!

بالخطأ بل جاء غير مقرون بعلة التشبه كما في حديث ابن عمر .


اقتباس:
أنت ذكرتَ في بداية تعليقك أن قص الشارب فيه خلاف , ثم بعد ذلك ذكرتَ لنا القول التحريم ثم بعد ذلك نقلتَ القول بوجود إجماع على وجوب قص الشارب .

والغريب أنك ذكرتَ ابن حزم ممن قال بوجود إجماع على حرمة قص الشارب ..

مع أن ابن حزم رحمه الله ذكر في كتابه مراتب الإجماع : " واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن , واختلفوا في حلق الشارب "

وذكر هذا النص أيضاً ابن القطان في كتابه : " الإقناع في مسائل الإجماع "

وقال البغوي في كتابه شرح السنة في تعليقه على خصال الفطرة ومنها قص الشارب : " وهذه الخصال كلها سنن إلا الختان فقد اختلف أهل العلم به " وهذا القول من البغوي يشير إلى أنه يرى وجود إجماع على سنية قص الشارب لا وجوبه .

بل ذكر النووي في كتابه المجموع شرح المهذب : " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة "


والخلاصة من هذا الكلام :

أن هناك خلاف كبير بين العلماء حول حكم قص الشارب , فمنهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى استحبابه . وهذا الاختلاف ثابت لا ريب فيه .

وعليه , فإني أقول إن من يرى استحباب قص الشارب ( وهم جمهور العلماء ) يلزمهم القول باستحباب إعفاء اللحية أيضاً .. لأن الأمر بإعفاء اللحية لم يرد أصلاً إلا مقروناً بالأمر بقص الشارب , ولهذا لابد أن يكون حكمهما واحد إلا بوجود صارف يصرف حكم أحدهما عن الآخر ولا يوجد نص صارف بخصوص اللحية .


لابأس ياعزيزي من سرد أقوال العلماء فأنا لم أقرر حكم حلق اللحية عندما نقلت لك أقوالهم أما قول ابن حزم في إجماع العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. فهو ليس من عندي بل هو عن العلامة ابن مفلح في الفروع . يرحمك الله .

أما ما ذكره النووي في كتابه المجموع شرح المهذب : " وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة ". ولكن ماذا يقصد النووي هنا سنة حكم ياأخي أم سنية دليل !


وهنا سؤال /


هل ترى أن اللحية عبادة أم هي عادة





اكرمك الله برضاه وعفوه .























التوقيع

رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:02 pm.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Alpha 1
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
موقع بريدة

المشاركات المنشورة لاتمثل رأي إدارة المنتدى ولايتحمل المنتدى أي مسؤلية حيالها

 

كلمات البحث : منتدى بريدة | بريده | بريدة | موقع بريدة