عرض مشاركة واحدة
قديم 04-12-09, 02:07 am   رقم المشاركة : 3
الشرق الأدنى
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية الشرق الأدنى





معلومات إضافية
  النقاط : 10
  المستوى :
  الحالة : الشرق الأدنى غير متواجد حالياً

اقتباس:
 مشاهدة المشاركةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة قلم صريح 
   أخي خالد يحز في نفسي عندما تنقل أنت شيء وتحذف منه شيء وهو مافعلته مع قولك عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتمسكت بقوله (السوئتان) وحذفت أنت (وماجاورهما) وهذا يتبث صحة كلامي عندما قلت أن هناك تدليس في قول الإمام أحمد رحمه الله .
هاك دليل في صحيح مسلم :
ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد».

ففي هذا الحديث دليل المساواة في حدود العورة بدلالة الاقتران والقياس.
وهذا هو الراجح في مذهب أحمد بن حنبل.بأنها السوءاتان وما جاورهما.
. والذين قالوا بأن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، جعلوا ذلك للمرأة كذلك.
.
إذن أخي خالد سأتهمك بحذف كلمة (وماجاورهما) في قول الإمام أحمد رحمه الله كما فعل (المذهب الظاهري) والذي تمسك بــ(السوءتان) وإسقاط و(ماجاورهما) وهو حسيبك .


والله اني لااعلم بهذه الزيادة التي تقول عنها .. فهل تأتينا بها من كلام الإمام أحمد من مصدر معتمد .. وخصوصا أنك المدعي هذا شيء .. الشيء الآخر لو فرضنا بصحتها اي الزيادة !! هل يعني أنها تفيد حد العورة من السرة الى الركبة بل هي أقرب الى حدود العانة ( فهي من حدود الجوار كما تعلم ولها جذوتها .. والعلماء يدققون في اللفظ ويحترسون من بسط اللفظ .. وأما دليلك الذي جأت به فهو دليل لي لا علي !! وليس فيه تحديد لحد العورة ؟ هداك الله ..






التوقيع

رد مع اقتباس