واعتقد انك ادرجت في ردك رقم 118 على ا اعتقد ردا طويلا فصل المسألة في ذلك
اما عن ردك علي فهو في اصل الخلاف لانك انت من ادرج الاقتباس الذي اقتبسته لك وحديثك عن مكامن الزينة
ومن ذلك المنطلق نستطيع ان نستشهد بالادلة القرانية التي تنهى عن ابداء الزينة للمرأة
وذلك حسب الاقوال المدرجة
دمت في رعاية مولاك
جميل جدا بدأنا الآن نفهم الإختلاف القائم هنا .. والإختلاف في الفخذين هل هما من العورة أم لا .. ولو لاحظنا هنا وحاولنا أن نهدأ ونفهم بهدوء في معنى هذا السؤال .. الا وهو ماذا بقي من تحديد العورة التي ذكرها من يخالفون رأيي في المسألة مابين السرة الى الركبة إلا الفخذين وهل هما من العورة أم لا .. اليس كذلك .. إذن فهنا علينا أن نذهب لأقوال العلماء في هذا الشأن :
اختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذئب: هي القبل والدبر فقط وهو قول أهل الظاهر وابن أبي عبلة والطبري لقوله تعالى: {لباسا يواري سوءاتكم} وقوله: {بدت لهما سوءاتهما} [الأعراف: 22] وقوله: {ليريهما سوءاتكم} [الأعراف: 27]." (تفسير اللباب لأبن عادل- ب26 ج7 ص307)
"…وعن أحمد ومالك فى رواية: العورة القبل والدبر فقط وبه قال أهل الظاهر وابن جرير والإصطخرى." (فتح الباري- كتاب الصلاة)
"… أما عند مالك فتبطل الصلاة إذا انكشفت السوأتان وهما القبل والخصيتان وحلقةالدبر ولا تبطل إذا انكشف سواهما مما هو بين السرة والركبة" (فتاوى الأزهر- عورة المرأة في الصلاة- ج9 ص28)
" أن العورة السوأتان أي القبل والدبر فالواجب عند الامام أحمد سترهما فقط" (إعانة الطالبين- ج4 ص252)
" عن أحمد ومالك في رواية العورة السوأتان فقط" (فيض القدير- ج4 ص531)
" قال أبو حنيفة وقال قوم: العورة هما السوأتان فقط من الرجل" (بداية المجتهد- ج1 ص95)
"…وقال داود: العورة القبل والدبر فقط." (فيض القدير- ج5 ص552).
عن الزركشي قال: عورة الأمة: الفرجان كالرجل… قال الشيخ تقي الدين: لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. قال: وقد حكى جماعة من أصحابنا: أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل." (الإنصاف- باب ستر العورة- ج2 ص224)
يقول الدكتور القرضاوي في نظر المرأة إلى الرجل : من المتفق عليه: أن النظر إلى العورة حـرام، بشهوة أم بغير شـهوة، إلا إن وقع ذلك فجـأة بغير قصـد ولا تعمد، وهو ما جاء فيه الحديث الصحيح الذي رواه جرير بن عبد الله: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجأة فقال: " اصرف بصرك ".رواه مسلم.
ولكن يبقى البحث هنا عن عورة الرجل ما هي ؟. فالسوءتان عورة مغلظة متفق على تحريم كشفها أو النظر إليها، إلا في حالة الضرورة كالعلاج ونحوه، وحتى لو كانت مغطاة بما يجسمها ويبرزها أو يشف عنها، فهو محظور شرعا.
وأكثر الفقهاء على أن الفخذين من العورة، وأن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وقد استدلوا على ذلك ببعض الأحاديث التي لم تسلم من التعليل، وبعـضهم حسنها وربما صححها بمجموع طرقها، وإن كان كل واحد منها في ذاته يقصر عن الاحتجاج به على إفادة حكم شرعي.
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الفخذ ليس بعورة، مستدلين بحديث أنس أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حسر عن فخذه في بعض المواضع، ونصر هذا المذهب أبو محمد بن حزم.
ومذهب المالكية المنصـوص عليه في كتبهـم أن العورة المغلظة من الرجـل هي السوءتان فقط أي القبل والدبر.. وهي التي تبطل الصلاة بكشفها أبدًا مع القدرة.
قلت هنا [ إذا هنا إختلاف في تحديد عورة الرجل والمرأة عند علماء المذاهب وكان يجب على مشائخنا هنا أن لايتشددوا في بعض المسائل كونها مسائل خلافية وكان بالأاحرى عندما يطرح السائل سؤاله.. أن يكون مطلع الإجابة بأن هناك إختلاف في كذا وكذا وأنا ارى كذا وكذا .. فكم من مسائل كنا نظنها محرمــة وفيها إختلاف يُحسن بنا معرفته وكلنا يعلم ماكنا نعتقده في الماضي البعيد على أن صوت المرأة عورة !! وماهو بعورة ؟ وهذا ماأردت الحديث عنه وقد فهمني عزيزي عجوز سمنسي بطريق الخطأ حفظه الله ورعاه ] *