آخ العباس:.
لا يجوز إتيان الزوجة في دبرها، سواء بعازل أو بغيره، لعموم الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان المرأة في دبرها، كقوله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها رواه أبو داود.
والعلة في هذا النهي ليست البعد عن القذارة فحسب، بل هناك علل أخرى ذكرها أهل العلم، وقد نبهنا إلى طرفٍ منها في الفتوى
والله أعلم.
فلا شك أن إتيان الزوجة في دبرها كبيرة عظيمة من الكبائر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه الترمذي ، وهو في صحيح الجامع.
فعلا من يفعل ذلك التوبة إلى الله تعالى من ذلك المنكر، والإكثار من عمل الصالحات، فبذلك يمحو الله السيئات والأوزار، قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [المائدة:39].