 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هيلة
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
أخي المتزن وفقه الله
أعطني ضابطا اعرف من خلاله آحاديث الاداب من غيرها , حتى اميز بين ما يكون الامر فيه للوجوب او للاستحباب
|
|
 |
|
 |
|
لقد وضع بعض أهل العلم بعض الضوابط منها : أنه إذا كان الأمر في العبادات يكون الأصل في الأمر أنه للوجوب وإذا كان الأمر في غير العبادة أي في العادات يكون الأصل في الأمر أنه للاستحباب .
والضابط عند أبي زرعة العراقي كما ذكره في كتابه طرح التثريب 8/127 : هو أنه إذا كان الأمر لمصلحة دينية يكون الأصل فيه الوجوب وإذا كان لمصلحة دنيوية يكون الأصل فيه أنه للإرشاد . أ.هـ
وأظن أن الإرشاد يدل على الجواز أيضاً .
ومثل هذه الضوابط أعتقد أنها غير مطردة ولا تسلم من مدخل إذ قد يقال إن النهي أو الأمر في كثير من مسائل المعاملات أنه نهي أو أمر لمصلحة دنيوية وبالتالي يسقط القول بالوجوب أو التحريم !!
ولهذا أعتقد والله أعلم أن المسألة قائمة على الاستقراء ومعرفة مقاصد الشريعة .
وإليك كلاماً نفيساً ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه شرح الأصول من علم الأصول ص156-157 :
" وهذه القاعدة في الواقع يشكل عليها مسائل كثيرة ، فتمر بك في الكتاب والسنة أوامر ليست للوجوب ، ولا يظهر أنها واجبة ، مثل أوامر الأكل والشرب ، وما أشبه ذلك ، فمن العلماء من قال : إن كل أمر ليس في العبادة ـ أو ليس للتعبد ـ فإنه للإرشاد ، وليس للوجوب .
ولكنهم هدموا بذلك أشياء كثيرة ، فهدموا بذلك مثلاً " النوم على اليمين " ، وهدموا بذلك بعض التي ترد في المأكولات والمشروبات وما أشبهها .
وإن قُررت هذه القاعدة التي في الكتاب ، أن الأصل في الأمر الوجوب والفورية فنحن نقول لا تطرد في كل شيء ففي بعض الأحيان تقول :
خرج الأمر هنا عن الوجوب للإجماع ، لأنه لم يقل أحد أنه واجب ، ثم إذا بحثت في بطون الكتب وجدت من يقول إنه واجب فيبقى الإنسان متحيراً .
إن أخذت بقول من يقول إن الأصل الاستحباب وعدم التأثيم ، وأننا لا نؤثم أحداً إلا بدليل ، أشكل علينا الأدلة التي ساقها المؤلف ـ يقصد نفسه رحمه الله في أصل الرسالة الأصول من علم الأصول ـ في الدلالة على الوجوب .
لكن على كل حال : العلماء في أصول الفقه أصلوا هذه القاعدة ، لكن تطبيقها في كل مسألة جزئية فيه شيء من الصعوبة .
ووجه ما ذكرتُ ، أنك تجد أوامر كثيرة في الكتاب والسنة قال العلماء فيها : إنها ليست للوجوب ، فيبقى الإنسان متحيراً هل العلماء قالوا هذا بناءً على أن الأصل في الأوامر عدم الوجوب ، أو لهم قرائن وأدلة تخرج هذا الأمر المعين عن الوجوب ؟
إن كان الثاني فالأمر واضح ، والإنسان يبقى مطمئناً ينشرح الصدر إذا وجد دليلاً يخرجه عن الوجوب ، لكن أحياناً لا يجد دليلاً يخرجه عن الوجوب ، ولا ينشرح صدره بالإيجاب ، ولا تطمئن نفسه للوجوب ، ويخشى أن يلزم نفسه أو يلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به فيقع في الهلكة وفي محظور .
لكن الطريقة السليمة أن نقول : نمسك هذا الأصل ـ وهو أن الأصل في الأمر الوجوب ـ هذا هو الأصل ، ثم إذا وقع أمر نشك في كونه للوجوب ، ولأن نفس المؤمن قد تدله و " الإثم ما حاك في نفسك " قد تدله نفسه أن هذا ليس بواجب وأن الإنسان لو تركه لا يأثم ، فحينئذ نلتمس لهذه المسألة المعينة دليلاً يخرجها عن الوجوب . أ .هـ
وهذا هو عين ما قمتُ به في مسألة حكم إعفاء اللحية وقص الشارب .
ولك تحياتي ,,