 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة @ ابتسام @
|
 |
|
|
|
|
|
|
بالطبع جشع وجشع جدا
يعني يستغل حاجة الناس ويفعل ذلك ’’ يكسب لكن بالمعقول
لا ضرر ولا ضرار
انا سمعت ولا اعلم عن صحته انه لا يجوز لتاجر ان يكسب في بضاعه الا قدر سعرها الاصلي مرة ونصف
|
|
 |
|
 |
|
أهلا وسهلا ابتسام
صاحب المصلحه في احدى المرات اشترى سلعه بالجمله تكلفة القطعه الــ 2000 ريال
هذه السلعه طلعت خابور ولم يرغبها الزبون , حاول بيعها بتكلفتها ولم يرغبها الزبون ,
نزل بسعرها حتى 100 ريال وصرفها ...
السؤال
ألا يحق لصاحب المصلحه التعويض في سلعه اضربت و انجحت معه ..؟
شكرا على المرور الكريم .