 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسيم السحر
|
 |
|
|
|
|
|
|
أهلا بك المتزن .. وزادك الله اتزانا وثباتا على الطريق المستقيم ..
بداية يبدو لي أن موضوعك خطأ .. إذ قلت : إجتهاد البراك خاطيء ..
فلم أستطيع أن أدمج بين وصفك الفتوى بـ (الاجتهاد) .. وبين وصفك بأنه خاطيء ؟
هل يمكن أن يجتمع وصفان متناقضان في مكان واحد ؟!!
أعتقد أنك أخطأت في حق الشيخ من هذه الجهة .. في مكان أردت أن تنصفه .. فتأمل وتدبر 
عود على صلب الموضوع .. حقيقة أنا لا أعرف الشيخ البراك (ولا ينقصه ذاك شيئا) معرفة تمكنني من معرفة كلامه وفهم فتاويه ..(نعم أعلم أنه بلغة عربية فصحى)
كما أني لم أقرأ هذه الفتوى .. وليس من عادتي أن أقرأ الفتاوى من المنتديات ؛؛ إذ يوجد من ينقل الفتاوى ناقصة بقصد أو بغير قصد .. ويترك الباقي ؛؛ ثم مالذي يحصل ؟!
يتجنى الناس على العالم من غير أن يعودوا لمصدر تلك الفتيا ويعرفوا بأنفسهم مالذي يريده العالم بكلامه .. وأعتقد ـ إن لم تخني الذاكرة ـ أنك وقعت في شيء من هذا القبيل فيما مضى .. فتذكّر .. ! ^_^
لذلك لن أناقش هذه الفتوى .. وإنما سأكتب وأنقل ما يفيد هنا ؛؛ عل الله تعالى أن ينفع به .. وأشكر لكم مقدما إصغاءكم ..
بالنسبة لاستحلال الحرام .. فهذا يختلف ـ كما تعرف ـ فيما هو معلوم من الدين بالضرورة .. وبين المشتبه فيه ..
وبالجملة ففرق بين استحلال المحرّم وتركه .. وبين اعتقاده وفعله .. فالثاني أهون بكثير من الأول ..
ومن باب الاستطراف : قرأت عن بعض الحنفيه أنه كفّر من تصدق على فقير مالا حراما .. بل وكفّر هذا الفقير إذا قبل المال ودعا له وهو يعلم أنه حرم ... بل وكفّر من أمّن على هذا الدعاء ..!!!
فماذا ستقول عن هذا ؟
أما مسألة الإنكار .. فلعلي أجلب كلاما لابن القيّم نصّه :
وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها .. ليس بصحيح ؛؛ فإن الانكار إما ان يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل ..
أما الاول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا ..إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله
وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو اجماع وجب إنكاره بحسب درجات الانكار ..
وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة .. وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء .. وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا..
وإنما دخل هذا اللبس من جهة ان القائل يعتقد ان مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد .. كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.
والصواب ما عليه الائمة ان مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر ... [للاستزادة : إعلام الموقعين : 325/3]
فبرأيك أخي المتزن .. مسألة الاختلاط من أي المسائل هي من مسائل الخلاف .. أم من مسائل الاجتهاد ؟
وأما بالنسبة لزلة العالم .. فإليك كلاما من أحد شروح اكتب لشيعة .. جلبته لما فيه من الفائدة .. ولا بأس أن أنقل لك صورة المخطوط .. من باب التنويع في المتصفحات وإثرائها ..

أنقر على الصورة للتكبير
الصفحة الأولى من المخطوط
[bimg]http://www.success-w.com/m-burydah/rdood/dsc00005.jpg[/bimg]
الصفحة الأخيرة من المخطوط
[bimg]http://www.success-w.com/m-burydah/rdood/dsc00005.jpg[/bimg]
على العموم مما جاء فيها
يقول المقبلي* : ( ما أحد منهم إلا له نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب .. وإن تكلّف أتباعه لإذاعتها فهم عدو في صورة صديق ) انتهى . [المنار في المختار من جواهر البحر الزخار:174/1]
أعود لأقول: لم أتكلم على الفتيا بعدُ .. فإن وجدتها وقرأتها (قراءة الخريت) من غير أن أبحث عنها .. فعندها يمكنني أن أناقشك فيما ذكرته مما جاء فيها ..
أخي المتزن لعلي أحيلك على مجلة المنار .. ففيها كلام نافع ومفيد في مسألة استحلال الحرام .. بعنوان ( تجنس المسلم بجنسية تنافي الإسلام) للشيخ محمد رشيد رضا .. أنظر : 21/25
مممم نعم تذكرت .. أنت المتزن الذين تكلمت عنه يوما في رشفات النسيم البليل .. في بيان إنقاذ حذوفات وقعت لي >> لن أطلب منك الحلّ لأني لم أتكلم عليك بغير الخير 
نفع الله بك الإسلام والمسلمين وعذرا على الإطالة المصورة 
السلام عليكم ورحمة الله ..
---------------> حاشية <--------------------
(*) حسنا لعلي أستطرد وأنبه أنّ صالحا المقبلي أشتهر بالاجتهاد ومحاربة التقليد في اليمن ثم لما أوذي انتقل إلى مكة .. وقد اختلف في زيديته هل هو متأثر بهم أو هو منهم .. فنجده يقول في شعر له :
قبح الإله مفرقا بين القرابة والصحابة *** من كان ذلك دينه فهو السفيه بلا استرابة
الجمع بين ولائهم يا طالبا عين الإصابة *** ما إن قرنت به الدعاء إلا توقعت الإجابة
ولذلك ردّ عليه أحد الروافض من الزيدية بقوله:
المقبلي ناصبي أعمى الشقا بصره *** فرق ما بين النبي وأخيه حيدرة
لا تعجبوا من بغضه للعترة المطهرة *** فأمه معرفة لكن أبوه نكرة
^ويقول نسيم : هكذا يفعل المرء إذا بهت .. لا يجد غير السبّ .. 
غير أن الشيخ صالحا الخراشي .. وصف المقبلي بالزيدي كذا مرة في كتابه سرقات حسن المالكي .. !!
أما أنا فلا يعنيني هل هو زيدي حقيقة أو لا .. فحسبه الله تعالى .. والذي يهمني علمه الذي خلفه مما لا يخالف كتابا ولا سنّة .. ومن أشهر كتبه : (العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ) وهو يدخل دخولا أوليا في فحوى متصفحك هذا
|
|
 |
|
 |
|
أهلاً وسهلاً بك أخي نسيم البحر
أولاً : لا أجد تناقضاً بين اجتهاد الشيخ ووصفي له بأنه خاطئ , فمن المعلوم أن الاجتهاد له احتمالان إما أن يكون صحيحاً أو يكون خاطئاً .
ثانياً : بما أنك لم تقرأ الفتوى , فإليك نصها :
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظرالحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بينالرجال والنساء، وكل ذلك طريق إلى ما بعده.
والباعث للعصرانيين الداعين إلى هذا الاختلاطأمران:
الأول:النزعة إلى حياة الغرب الكافر، فعقولهم مستغرِبة، ويريدون تغريب الأمة؛ بل يريدونفرض هذا التغريب.
ومن استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله، والأصل في ذلك أن من جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر لأنه مكذب أو غير ملتزم بأحكام الشريعة، وهذا مقرر ومعروف عند علماء الإسلام، أعني تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على الوجه المذكور، ومضى العمل بعدم الاختلاط عند المسلمين في جميع القرون حتى استولى الكفار من اليهود والنصارى على كثير من البلاد الإسلامية، وهو ما يسمى بالاستعمار، وكان تغريب المرأة وحملها على التمرد على أحكام الإسلام وآدابه باسم تحرير المرأة هو أهمَ وسيلة اتخذوها لتغيير مجتمعات المسلمين وتغريبها، ونشر فاحشة الزنا فيها، من خلال مؤسسات الفجور كدور السينما وبيوت الرقص والغناء.
وقد كانت بلادنا المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين في منأى عن ذلك إذ سلمها الله من وطأة الاستعمار النصراني، وقد أنعم الله على هذه البلاد بدعوة الإصلاح وتجديد دعوة التوحيد على يد الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله، الدعوة التي لا نزال نتمتع بآثارها ولله الحمد، ولكن أعداء الإسلام قد غاظهم أن تبقى هذه البلاد على أصالتها وطهر مجتمعها وعفة نسائها، فاتخذوا من الدعوة إلى ما يسمى حقوق المرأة أداة للوصول إلى مآربهم، فطالبوا بنزع الحجاب، والتخلص من المحرم، واختلاط المرأة بالرجال في العمل والتعليم، بل طالبوا بتسوية المرأة بالرجل في كل شيء، وهذا مصداق قوله تعالى: ((وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَالشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيمًا))، وفُسِّر الذي يتبعون الشهوات بالزناة واليهود والنصارى، كما صرح به ابن كثير وهو المأثور عن السلف رحمهم الله.
ولا تستغرب أيها المسلم أن الإنسان قد يكفر بكلمة وهو لا يشعر، فلا تأمن على نفسك، بل الحذر الحذر! وفي الحديث: ((وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم)) رواه البخاري.
ومما يحسن التنبيه إليه أن كل من رضي بعمل ابنته أو أخته أو زوجته مع الرجال أو بالدراسة المختلطة فهو قليل الغيرة على عرضه، وهذا نوع من الدياثة، لأنه بذلك يرضى بنظر الرجال الأجانب إليها، وغير ذلك مما يجر إليه الاختلاط.
وإني بهذه المناسبة أتوجه إلى ولاة الأمر وفقهم الله ليقفوا هذه الفتنة فتنة الدعوة إلى الاختلاط، ويحموا مجتمعنا من أسباب الفساد بسد أبوابه، نصرة لله ورسوله، وأداء لأمانة المسؤولية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) وفق الله ولاة أمورنا لما فيه الخير لهذه الأمة، وحفظ الله بلادنا من كيد الكائدين وأطماع الحاقدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد الرحمن بن ناصر البراك
8ربيع الأول1431هـ
==========================================
والشاهد من الفتوى لونته لك باللون الأحمر , وأعتقد أن معناه ودلالته واضحة وهي أن الذي يبيح الاختلاط هو بالضرورة يبيح النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء وبالتالي هو كافر !!!!
أي أن الذي يستحل الاختلاط كمن يستحل هذه المحرمات .. وبما أن الذي يستحل هذه المحرمات كافر , فكذلك الذي يستحل الاختلاط أيضاً كافر !!!
وهذا منهج غير صحيح وغير مقبول , وهو مكمن خطأ الشيخ في فتواه .
ولك تحياتي ,,